"التجارة" تضبط 374 مخالفة في المدينة    انحفاض الإنتاج الصناعي 6.1% في أبريل    النفط يتراجع مع صعود الدولارالنفط يتراجع مع صعود الدولار    «التجارة»: عقوبة لكل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية    ممن مضى على إقامتهم 6 أشهر..السفارة السعودية بمصر تنوه بضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين    طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباراة الأخضر والأردن    الطقس : حاراً إلى شديد الحرارة على الرياض والشرقية والقصيم    خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 حاجّ من غزة استثنائياً    تطوير مضاد حيوي يحتفظ بالبكتيريا النافعة    "ميتا" تزوّد "ماسنجر" بميزة المجتمعات    المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 5 جوائز عالمية    بدء أعمال المنتدى الدولي "الإعلام والحق الفلسطيني"    "الرياض للبولو" يتوّج بطلاً لبطولة تشيسترز ان ذا بارك    400 مخالفة على الجهات المخالفة للوائح التعليم الإلكتروني    زوجة «سفاح التجمع» تظهر من لندن: نجوت من مصير الفتيات !    كيت ميدلتون.. قد لا تعود أبداً إلى ممارسة دورها الملكي    بعد ياسمين عبدالعزيز.. ليلى عبداللطيف: طلاق هنادي قريباً !    شريفة القطامي.. أول كويتية تخرج من بيتها للعمل بشركة النفط    «أرامكو»: 0.73 % من أسهم الشركة لمؤسسات دولية    شرائح «إنترنت واتصال» مجانية لضيوف خادم الحرمين    استقبال 460 حاجاً من ضيوف خادم الحرمين من 47 دولة    عبدالعزيز عبدالعال ل«عكاظ»: أنا مع رئيس الأهلي القادم    «الداخلية»: انطلاق الجلسات العلمية لمنتدى الخدمات الطبية    المجلس الصحي يشدد على مبادرة «الملف الموحد»    الداخلية تستعرض خططها لموسم الحج.. مدير الأمن العام: أمن الوطن والحجاج خط أحمر    أمير القصيم يشيد بجهود "طعامي"    محافظ الأحساء يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    «فتيان الكشافة» يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بخدمة ضيوف الرحمن    قيادات تعليمية تشارك القحطاني حفل زواج إبنه    «التعاون الإسلامي»: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء    العطلة الصيفية واستغلالها مع العائلة    "السمكة المتوحشة" تغزو مواقع التواصل    11 مبادرة تنفيذية لحشد الدعم الإعلامي للاعتراف بدولة فلسطين    وزارة الحج تعقد دورات لتطوير مهارات العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    إعادة تدوير الفشل    خلود السقوفي تدشن كتابها "بائعة الأحلام "    الحج عبادة وسلوك أخلاقي وحضاري    القيادة تهنئ ملك الأردن    الأمريكي" غورست" يتوج ببطولة العالم للبلياردو    رسالة جوال ترسم خارطة الحج لشيخ الدين    الأهلي يفاوض كيميتش والنصر يتخلى عن لابورت    شهد مرحلة من التبادل الثقافي والمعرفي.. "درب زبيدة".. تاريخ طويل من العطاء    "هيئة النقل" تدشن سيارة الرصد الآلي كأول تجربة لها في موسم الحج    استشاري:المصابون بحساسية الأنف مطالبون باستخدام الكمامة    الدكتورة عظمى ضمن أفضل 10 قيادات صحية    أمير الرياض يطلع على عرض لمركز صالح العسكر الحضاري بالخرج    رئيس جمهورية قيرغيزستان يمنح رئيس البنك الإسلامي للتنمية وسام الصداقة المرموق    وفد الشورى يطّلع على برامج وخطط هيئة تطوير المنطقة الشرقية    التخبيب يهدد الأمن المجتمعي    تغييرات الحياة تتطلب قوانين جديدة !    رئيس الأهلي!    الشاعر محمد أبو الوفا ومحمد عبده والأضحية..!    فشل التجربة الهلالية    انطلاق معسكر أخضر ناشئي الطائرة .. استعداداً للعربية والآسيوية    أمير تبوك يواسي عامر الغرير في وفاة زوجته    نصيحة للشعاراتيين: حجوا ولا تتهوروا    نفائس «عروق بني معارض» في لوحات التراث الطبيعي    توفير الأدوية واللقاحات والخدمات الوقائية اللازمة.. منظومة متكاملة لخدمة الحجاج في منفذ الوديعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس أعلى وتنظيم أندية السيارات ومحاكم مرورية وجمعيات أهلية
الشورى يقترع على نظام جديد للمرور و( الجزيرة ) تنشره
نشر في الجزيرة يوم 04 - 02 - 2006

اقترع مجلس الشورى على مشروع النظام (القانون) الجديد للمرور، المؤلف من (86) مادة، متضمناً إنشاء مجلس أعلى للمرور في وزارة الداخلية، يعد السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور، ويرسم السياسة العامة له، ويصدر أمر ملكي بتأليفه، وتحدد مهامه واختصاصاته بناءً على اقتراح وزير الداخلية (الأمير نايف بن عبدالعزيز)، فيما ألغى نظاماً للمرور كان قد صدر عام 1391ه والتعديلات التي جرت عليه، وكل ما يتعارض معه من أحكام، وذلك أثناء الجلسة المنعقدة الأحد المنصرم، برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
محاكم مرورية ولجان إدارية
ويطالب النظام بإنشاء محاكم مرورية متخصصة بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل، تتولى الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام، وأن تؤلف الإدارة المختصة بالمرور لجاناً إدارية تتولى القيام بالأعمال المناطة بالمحاكم المرورية لحين قيام هذه المحاكم.
جمعيات أهلية وأحزمة أمان
ويعطي النظام الجديد للمرور الحق لوزير الداخلية، في إنشاء جمعيات أهلية غير حكومية للحد من حوادث الطرق، وتوعية المواطنين، وطالب قائدي السيارات وركابها باستخدام أحزمة الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطريق.
تعريف التفحيط وعقوبات المفحطين
وعرّف النظام - لأول مرة - التفحيط بأنه الانطلاقة بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ أو غير منتظم، بحيث تحدث إطارات السيارات صوتاً عالياً مزعجاً، وأي من أنواع سياقة السيارة بشكل متهور وخطر لأجل اللعب، والاستعراض، أو سد الطرق وعرقلة السير. وعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب المفحط في المرة الأولى بحجز سيارته لمدة (15) يوماً، وغرامة مالية قدرها (ألف ريال) ومن ثم يحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، وفي المرة الثانية تحجز سيارته لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1500) ريال، ومن ثم يحال للمحكمة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، وفي المرة الثالثة يغرم المفحط غرامة مالية قدرها (2000) ريال، وحجز السيارة، ومن ثم الرفع للمحكمة المختصة للنظر في مصادرة السيارة، وسجن مرتكب المخالفة.
أنواع الرخص
وحدد النظام أربعة أنواع من رخص القيادة هي: قيادة خاصة، وقيادة عامة، وقيادة معدات أشغال عامة، وقيادة دراجة آلية، مشترطاً بلوغ سن (18) سنة لرخصة القيادة الخاصة والدراجة النارية، و(21) سنة لرخصة القيادة العامة، كما أجاز لذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة، بعد تقديم تقرير طبي يثبت قدرتهم على القيادة.
المركبات التي تسري عليها الأحكام
وتسري أحكام هذا النظام على المركبات بجميع أنواعها، ومعدات الأشغال العامة، والدراجات، ومرور المشاة، والحيوان في الطرق العامة، وجميع مستخدمي الطريق.
(الجزيرة) تنشر فيما يلي نص الظام:
مشروع نظام المرور
الباب الأول
نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات
المادة الأولى: تسرى أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به ولائحته على المركبات بجميع أنواعها ومعدات الأشغال العامة والدراجات كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة وجميع مستخدمي الطريق.
المادة الثانية: يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام ولائحته - المعاني المبينة أمامها ما لم يقض السياق خلاف ذلك.
1- الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام.
2- نهر الطريق: جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات.
3- مسار الطريق (المسرب - الجادة - الخط):
أي جزء من الأجزاء العرضية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده.
4- الرصيف: جزء من الطريق معد لسير المشاة.
5- الجزيرة: الحيز الفاصل بين نهري الطريق.
6- كتف الطريق: جزء من الطريق محاذ وملاصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات.
7- حرم الطريق: الحيز المخصص للطريق.
8- التقاطع: كل تلاق أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد أو عدة مستويات ويشمل كامل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك.
9- طريق حر الحركة: نهر الطريق الذي يتم الدخول إليه أو الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة لذلك ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق.
10- طريق الخدمة: نهر الطريق المحاذي للطريق حر الحركة ويخدم الملكيات المجاورة مباشرة.
11- التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير، أو نزول الأشخاص أو ركوبهم أو تحميل البضائع أو تفريغها.
12- الوقوف أو الانتظار: وجود المركبة في مكان لفترة محددة أو غير محددة في غير حالات التوقف.
13- الموقف: المكان المخصص لوقوف المركبات.
14- علامات الطريق: خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق.
15- العاكسات: أي مادة عاكسة توضع على الطريق كإحدى علاماته أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة.
16- المنعطف: المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق.
17- الشاخصات: كل ما يقام على الطريق من لوحات وإشارات وغيرها.
18- المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير وتسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية ولا تشمل القاطرات.
19- السيارة: كل مركبة آلية تستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.
20- سيارة خاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم من دون أجر.
21- سيارة أجرة: السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص.
22- الحافلة: سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية وتنقسم إلى نوعين:
أ- حافلة عامة: لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر.
ب- حافلة خاصة: لنقل الركاب ومستلزماتهم من دون أجر.
23- سيارة النقل: سيارة معدة لنقل الحيوانات والأشياء وتنقسم إلى نوعين:
أ- نقل عام: لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع بأجر.
ب- نقل خاص: لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع من دون أجر.
24- السيارة القاطرة: سيارة موصول بها مقطورة ويكونان معاً وحدة واحدة.
25- المقطورة: كل مركبة من دون محرك تجرها مركبة آلية أخرى.
26- نصف المقطورة: مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة.
27- مركبات الطوارئ: سيارات الخدمات الأمنية العامة والإسعافية المجهزة بإشارات ضوئية ومنبهات خاصة يتطلب عملها عند الضرورة تجاوز السرعة وعدم التوقف عند إشارات المرور.
28- الدراجة الآلية: كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها عربة وليست مصممة على شكل سيارة.
29- الدراجة العادية: كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها.
30- مركبات الأشغال العامة: المعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي على الطرق بما فيها المعدات الزراعية.
31-أ- نور القيادة: (النور العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها.
ب- نور التلاقي (النور المنخفض) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها.
ج- أنوار الموضع: (الصغير) الأنوار الأمامية والخلفية والجانبية للمركبة التي تشير إلى وجودها في السير وتحدد موضعها وتبين عرضها من الأمام والخلف.
32- الفحص الفني: الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.
33- السائق: كل من يقود مركبة أو معدة أشغال عامة أو دراجة آلية.
34- رخصة القيادة: وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات.
35- رخصة السير: وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة تجيز للمركبة السير على الطرق.
36- الإدارة المختصة: الإدارة المخولة صلاحية تنظيم السير وإصدار رخص القيادة والسير وصرف اللوحات أو كليهما (إدارة المرور).
37- الراكب: كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعداً إليها أو نازلاً منها بخلاف السائق.
38- المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ومن في حكمهم مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال أو عربة مريض أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
39- المحكمة المتخصصة: المحكمة المرورية المخولة صلاحية البت في القضايا والحوادث المرورية.
40- الحادث المروري: كل حادث ينتج عنها أضرار جسمية أو مادية دون قصد من جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة.
أ- حادث مروري بسيط: هو ما ينجم عنه أضرار أو (تلفيات) بالممتلكات خاصة أو عامة ولا ينجم عنه إصابة لتتطلب علاجاً إسعافياً.
ب- حادث مروري جسيم: وهو ما ينتج عنه إزهاق للأرواح أو إصابات في الأجسام أو خسائر في الأموال أو جميع ذلك، والمركبة في حالة حركة.
41- التفحيط: الانطلاق بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ أو غير منتظم بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً مزعجاً، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر لأجل اللعب والاستعراض، أو سد الطرق وعرقلة السير.
42- الأوزان:
أ- وزن السيارة الفارغ: وزن السيارة وهي مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية.
ب- وزن السيارة الإجمالي: وزن السيارة الفارغ مضافاً إليه الحمولة والسائق والركاب.
ج- الوزن الصافي (الحمولة): الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ.
د- الوزن المحوري: الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد.
43- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الباب الثاني
تسجيل المركبات ورخص السير
المادة الثالثة: أ- يجب أن يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى إدارة المرور وفق ما تحدده اللائحة لهذا النظام.
ب- يكون رقم رخصة السير هو نفس رقم لوحة المركبة وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير.
المادة الرابعة: يجب أن تحمل كل مركبة فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة لوحتين ظاهرتين مقروءتين توضحان رقم تسجيلهما تكون إحداهما في مقدمة المركبة والأخرى في مؤخرتها ولا يجوز سير المركبة بدونهما.
المادة الخامسة: أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة لوحة واحدة تثبت على مؤخرتها تحمل نفس رقم التسجيل العائد للمركبة القاطرة، وتكون واضحة ومقروءة. ولا يجوز السير بدونها.
ب- تعفى المقطورة من حمل اللوحة إذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة.
المادة السادسة: لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
المادة السابعة: تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية:
1- اللوحات الخاصة وتشمل الآتي:
أ- لوحات المركبات الخاصة.
ب- لوحات مركبات النقل الخاصة.
ج- لوحات الحافلات الخاصة.
2- اللوحات العامة وتشمل الآتي:
أ- لوحات مركبات نقل عام.
ب- لوحات الحافلات العامة.
ج- لوحات مركبات الأجرة.
3- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية.
4- اللوحات المؤقتة.
5- لوحات مركبات الأشغال العامة.
6- لوحات التصدير.
7- لوحات الدراجات الآلية.
وتحدد اللائحة فئات ومواصفات هذه اللوحات وشروط إصدارها وكيفية المحافظة عليها.
المادة الثامنة:
أ- لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة، وصدور رخصة السير الخاصة بها، ووضع لوحات عليها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.
ب- يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة قبل البدء في إجراءات رخصة السير.
ج- يلزم كل قائد مركبة يحمل رخصة قيادة سارية المفعول ويقود سيارته داخل المملكة بالتأمين، وفق ما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة: يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة وتستمر مسؤولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك.
المادة العاشرة: يجوز تعديل مجال استعمال المركب بناء على طلب مالكها أو من يفوضه بعد تعديل تسجيلها وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
المادة الحادية عشرة: يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها وليس له حجزها.
المادة الثانية عشرة: يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير أو رهنها.
المادة الثالثة عشرة:
أ- تصرف رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة وتحدد اللائحة شروط ذلك.
ب- في حالة بيع المركبات العائد ملكيتها للبعثات الدبلوماسية تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.
دمجت مع المادة الثالثة عشرة
المادة الرابعة عشرة:
أ- مدد صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها ثلاث سنوات وتحدد اللائحة شروط ذلك.
ب- تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة الخامسة عشرة: يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير أو اللوحات بعد دفع الرسوم المقررة وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك..
المادة السادسة عشرة: لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وعلى المالك إنهاء إجراءات إسقاط المركبة من اسمه في سجلات المرور ويكون مسؤولاً عما ينتج من إساءة استعمالها في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء.
المادة السابعة عشرة: يجوز قيادة المركبة من قبل شخص آخر غير مالكها بموجب تفويض وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة عشرة: تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة.
المادة التاسعة عشرة: تسجل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها ووضع لوحات عليها، وتحديد إجراءات نقل ملكيتها، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها وفق ما تحدده اللائحة.
المادة العشرون: لوزير الداخلية إسناد سحب وحجز المركبات للقطاع الخاص وفقاً للضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها، وتحدد اللائحة ذلك.
الباب الثالث
أوزان وأبعاد وفحص المركبات
المادة الحادية والعشرون: يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاماً للمركبات.
المادة الثانية والعشرون: تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل قواعد إجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة وتعديل هذه القواعد والإجراءات وتحديد فئات هذه المخالفات والغرامة المالية لكل مخالفة وفق جسامتها وذلك بحد أعلى قدره مائة ألف ريال ولو تعددت المخالفات.
المادة الثالثة العشرون: تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
المادة الرابعة والعشرون: يحظر - بدون تصريح مسبق من الجهة المختصة - إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية أو يؤدي إلى زيادة حمولتها أو أبعادها المقررة.
المادة الخامسة والعشرون: تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة بذلك.
المادة السادسة والعشرون: يجوز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاماً ويحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط وإجراءات ذلك.
المادة السابعة والعشرون: يعتبر السائق مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة نقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاماً أو عدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل - ما لم تثبت مسؤولية غيره -.
المادة الثامنة والعشرون: يحظر وضع أو استعمال أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات.
المادة التاسعة والعشرون: يجب تزويد المقطورة أو المركبة المتعطلة عند سحبها بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية.
المادة الثلاثون: يجب تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة وتلك التي تجرها الحيوانات بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه المركبات والمعدات.
الباب الرابع
رخص القيادة
المادة الحادية والثلاثون: يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.
المادة الثانية والثلاثون: يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها وليس له حجزها.
المادة الثالثة والثلاثون: لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
المادة الرابعة والثلاثون: تنقسم رخص القيادة إلى:
1 - رخصة قيادة خاصة.
2 - رخصة قيادة عامة.
3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة.
4 - رخصة قيادة دراجة آلية.
وتحدد اللائحة فئات ومواصفات هذه الرخص:
المادة الخامسة والثلاثون: يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي:
1 - إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية.
2 - إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة.
3 - ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ورخصة قيادة الآليات الثقيلة قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - لا تعطى رخصة القيادة مهما كان نوعها لمن أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 - الإقامة النظامية لغير السعوديين.
6 - السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها.
7 - اجتياز اختبار القيادة وتحدد لائحة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط أدائه.
8 - دفع الرسوم المقررة.
9 - تسديد الغرامات المرورية المترتبة إن وجدت.
المادة السادسة والثلاثون: يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (35) من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول.
المادة السابعة والثلاثون: تصدر الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قراراً بتنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصاً دولية يبين فيها الشروط اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والثلاثون: استثناء من الفقرة (1) من المادة (35) يجوز وفق ضوابط تحددها اللائحة منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة من العمر.
المادة التاسعة والثلاثون: تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الاقليمية والدولية المعتمدين في المملكة.
المادة الأربعون: تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات وبقية أنوع الرخص خمس سنوات.
المادة الحادية والأربعون: تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها أيهما أقرب.
المادة الثانية والأربعون: لذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المادة الثالثة والأربعون: تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة أو غرامات التأخير إن وجدت وتحدد اللائحة شروط ذلك.
المادة الرابعة والأربعون: يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة والأربعون: يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير أو رهنها أو ارتهانها.
المادة السادسة والأربعون: يجوز إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات كما يجوز ممارسة مهنة تعليم القيادة، وفق ما تحدده اللائحة.
المادة السابعة والأربعون: للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة أو عدم تجديدها إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها.
المادة الثامنة والأربعون: لوزير الداخلية بموجب هذا النظام السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية للحد من حوادث الطرق وتوعية المواطنين، وتحدد اللائحة واجبات واختصاصات هذه الجمعيات.
المادة التاسعة والأربعون: ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور، ويصدر أمر ملكي بتشكيله، محدداً مهامه واختصاصاته بناء على اقتراح من وزير الداخلية، ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
الباب الخامس
قواعد السير على الطرق
المادة الخمسون: الطريق للجميع ويجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.
المادة الحادية والخمسون: تعتبر علامات المرور الملحقة بهذا النظام جزء منه، ويجب على السائق التقيد بها والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
المادة الثانية والخمسون: يحظر إتلاف علامات المرور أو العبث فيها أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحاً أو يؤدي إلى إرباك المفهوم العام المتفق عليه دولياً.
المادة الثالثة والخمسون: جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.
المادة الرابعة والخمسون: أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهامها والمواكب الرسمية، ولا يعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير.
المادة الخامسة والخمسون: على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم وفق ما تحدده اللائحة.
المادة السادسة والخمسون: يحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.
المادة السابعة والخمسون: يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة الامان والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطريق.
المادة الثامنة والخمسون: يجب على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة وتحدد اللائحة شروط ذلك.
الباب السادس
الحوادث
المادة التاسعة والخمسون: تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
أ - الحادث المروري البسيط.
ب - الحادث المروري الجسيم.
وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
المادة الستون: يعد الحادث المروري موجباً للمسئولية إذا نجم عن الأهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة.
المادة الحادية والستون: تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن وإذا نتج عن الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب ايقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنين وسبعين ساعة وللمحكمة المتخصصة تمديد هذه المدة ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فور تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المرورية المتخصصة.
المادة الثانية والستون: كل من أتلف نفس إنسان كلا أو بعضا في حادث سير متعديا أو مفرطا يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
المادة الثالثة والستون: مع مراعاة ما ورد في المادتين (61، 62) من هذا النظام على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، وإذا لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً.
المادة الرابعة والستون: يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك ساري المفعول من الإدارة المختصة:
1 - إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة نتيجة الحوادث.
2 - تعديل يخل بأبعاد وأوزان المركبة أو قوة محركها.
3 - تغيير في شكل المركبة.
4 - إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة.
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية ويجوز لمن صدر بحقه الحكم بالإغلاق التظلم لدى ديوان المظالم.
المادة الخامسة والستون: لا يجوز بيع أو شراء أي سيارة تالفة إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
المادة السادسة والستون:
أ - يصدر الترخيص بافتتاح معارض لبيع السيارات من الإدارة المختصة بعد الحصول على السجل التجاري.
ب - يحظر على أصحاب معارض بيع السيارات ما يلي:
1 - السماح بخروج أي سيارة مبيعة قبل انتهاء اجراءات نقل ملكيتها.
2 - التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل.
3 - اعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو اختامه للغير.
4 - بيع أو تأجير المعرض إلا بعد موافقة الإدارة المختصة.
الباب السابع
ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
المادة السابعة والستون
أ - تتولى المحاكم المتخصصة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية.
ب - تشكل الإدارة المختصة لجاناً إدارية تتولى القيام بالأعمال المناطة بالمحاكم المرورية لحين قيام هذه المحاكم.
المادة الثامنة والستون:
يحدد وزير الداخلية أو من ينيبه الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات احكام هذا النظام.
المادة التاسعة والستون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفة الملحقة بهذا النظام بما يلي:
1 - غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة (500) ريال ولا تزيد على تسعمائة (900) ريال أو بحجز المركبة مع الغرامة وفقا لجداول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام.
2 - غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة (300) ريال ولا تزيد على خمسمائة (500) ريال أو بحجز المركبة مع الغرامة وفقا لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام.
3 - غرامة مالية لا تقل عن مئة وخمسين (150) ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة (300) ريال وفقا لجدول المخالفات رقم(3) الملحق بهذا النظام.
4 - غرامة مالية لا تقل عن مئة (100) ريال ولا تزيد على مئة وخمسين (150) ريالاً وفقاً لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام.
المادة السبعون: يعتبر التفحيط مخالفة مرورية ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالعقوبات التالية:
أ - في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوماً وغرامة مالية مقدارها (1000) الف ريال ومن ثم يحال للمحكمة المتخصصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها (1500) ألف وخمسمائة ريال ومن ثم يحال للمحكمة المتخصصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.
ج - في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها (2000) ألفا ريال وحجز المركبة ومن ثم الرفع للمحكمة المتخصصة للنظر في مصادرة السيارة وسجن مرتكب المخالفة.
المادة الحادية والسبعون: مع مراعاة ما ورد في المادة (12) والمادة (45) يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير أو رهنها أو ارتهانها بغرامة مالية لا تقل عن (300) ريال ولا تزيد على (900) ريال.
المادة الثانية والسبعون: تحدد غرامة التأخير عن التجديد لرخصة القيادة ورخصة السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة هجرية وبحد أعلى ثلاثمئة ريال فقط، وتطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة.
المادة الثالثة والسبعون: يعاقب من يخالف أحكام المادة (66) بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمئة ريال في المرة الأولى وتضاعف الغرامة في المرة الثانية، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها ثمانية آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع السيارات لمدة شهر. وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الرابعة يلغى تصريح معرض بيع السيارات.
المادة الرابعة والسبعون: تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفة المدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب ايصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.
المادة الخامسة والسبعون: على الإدارة المختصة في حالة تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر أن تطلب من المحكمة المتخصصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى أو ايقاع عقوبة السجن على المخالف أو بهما معا وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
المادة السادسة والسبعون: للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المتخصصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر يمنعه من تقديم الاعتراض تقتنع به المحكمة.
المادة السابعة والسبعون: يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط حسب خطورة المخالفة على السلامة العامة وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك وفترات سحب الرخصة.
المادة الثامنة والسبعون: إذا سمح مالك المركبة أو المسؤول عن قيادتها أو حائزها لشخص آخر بقيادة المركبة وليست لديه رخصة قيادة فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على تسعمائة (900) ريال وإذا نجم عن ذلك حادث مروري يعتبر متضامناً معه المسؤولية المادية.
المادة التاسعة والسبعون: يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة لإلغاء تسجيلها مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف (5000) ريال.
المادة الثمانون: تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقا لأحكام هذه النظام إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال مدة تسعين يوما ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم من ثمن بيعها ويؤدي الباقي في بيت المال أمانة للمالك، وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات.
المادة الحادية والثمانون:
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته - فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة - بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ريال، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
الباب الثامن
أحكام عامة
المادة الثانية والثمانون: تنظر المحكمة المتخصصة فيما يلي:
1 - الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.
2 - الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو اي جهة معنية بشأن تطبيق احكام هذا النظام أو لائحته.
المادة الثالثة والثمانون: يجوز للمحكمة المتخصصة لاعتبارات تقدرها وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المادة الرابعة والثمانون: يحل هذا النظام محل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 49 وتاريخ 6-11-1391ه وتعديلاته ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الخامسة والثمانون: يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
المادة السادسة والثمانون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانون يوماً من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.