فيصل بن مشعل يقف على مدينة حجاج البر.. ويشيد بجهود بلدية المذنب    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء «تنمية الموارد المالية»    أمير المدينة يدشّن المسار الذكي بالجوازات    هيئة النقل: أكثر من 9 آلاف عملية فحص رقابية بمنطقتي مكة والمدينة    رئيس كوستاريكا يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية    أمن الوطن والحجاج خط أحمر    الكشافة تدفع ب 220 من "فتياتها" للمشاركة مع أمن الحرم المكي    هجوم شرس على عمرو دياب بسبب «صفعة» لمعجب    فرسان تراث وطبيعة جاذبة    ضيوف خادم الحرمين: استضافتنا في الحج امتداد لإنسانية المملكة    انعقاد المجلس الوزاري ال 160 لمجلس التعاون بالدوحة غدا    «الأونروا» تحذر من خطر تفشي الكوليرا في قطاع غزة    ضبط 14 متورطا في إيواء ومساعدة مخالفي الأنظمة    الرئيس الفلسطيني يطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الدولي لبحث مجزرة النصيرات    سعودي الأول عالميا في العلوم الطبية الحيوية    استدعاء شاعر شهير استخدم ألفاظاً غير لائقة في لقاء «بودكاست»    ما أهمية إدراج الجيش الإسرائيلي ب«القائمة السوداء» الأممية ؟    السديس ل«المكي» والمهنا ل«المدني».. إعلان إمامي صلاة عيد الأضحى بالحرمين    فواكه لا تخزن في الثلاجة    موقف حارس يوفنتوس من الانتقال ل"روشن"    القبض على باكستانيين في جدة لترويجهما (4.1) كيلوجرام من مادة (الشبو) المخدر    يزيد الراجحي يُتوَّج برالي الأرجنتين    من أعلام جازان… الشاعر والأديب والمؤرخ الشيخ/أحمد بن علي حمود حبيبي مطهري الحازمي    90٪؜ نسبة استيفاء "الاشتراطات الصحية" للحج    إطلاق خدمة أجير الحج والتأشيرات الموسمية لموسم 1445    الجهات الحكومية والفرق التطوعية تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن عبر منفذ حالة عمار    الالتزام البيئي يفتش 91% من المنشآت المحيطة بمواقع الحجاج    البسامي: ضبط أكثر من 140 حملة حج وهمية    الأحوال: تعديل مواد تتعلق بتغيير الاسم الأول وتعديل أو حذف اسم الشهرة    فاطمة الشمسان ل"الرياض" الحاج يحتاج نحو 100 جرام من البروتين يومياً    طقس شديد الحرارة على 5 مناطق    "السياحة": 227 ألف غرفة مرخصة بمكة    السقوط أمام أيسلندا جرس إنذار لمنتخب إنجلترا قبل يورو 2024    "البحر الأحمر": جولة ثالثة لدعم مشاريع الأفلام    الفنانة المصرية شيرين رضا تعلن اعتزال الفن    سُوء التنفس ليلاً يسبب صداع الصباح    النائب العام يتفقّد ويدشّن مقرات للنيابة العامة في المشاعر المقدسة        جنة ينافس العيسى على رئاسة الأهلي    "أبل" تدعم تطبيق البريد ب "الذكاء"    الهلال يعلن برنامج تحضيراته للموسم الجديد    مقتل صاحب أول صورة ملونة لكوكب الأرض من الفضاء    "آبل" تخرج بعض إصلاحات "آيفون" من الضمان    سوء التغذية يسبب اكتئاب ما بعد الولادة    بيئة نجران تدشن اليوم العالمي للبيئة تحت شعار "أرضنا مستقبلنا"    الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    تأهّل الحزم والنور والابتسام والصفا إلى نصف نهائي بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للكبار        بعثة المنتخب السعودي تزور صالة مبادرة "طريق مكة" بباكستان    المملكة عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) للفترة 2025-2027م    100 ألف زائر في كرنفال القادسية الأسطوري    منصور ابو شهران في ذمة الله    فرع هيئة الصحفيين بمكة ينظم ورشة الإعلام في الحج    «الأحوال»: منح الجنسية السعودية لشخصين.. وقرار وزاري بفقدانها لامرأة    فقدت والدها يوم التخرج.. وجامعة حائل تكفكف دموعها !    وقوف امير تبوك على الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار    وزير الداخلية يخرّج "1410" طلاب من "فهد الأمنية"    خالد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرور يغرم من يترك المركبة في وضع التشغيل
نشر في الرياض يوم 06 - 02 - 1440

عشرة آلاف ريال غرامة ملاك الحيوانات العابرة للطريق من غير الأماكن المخصصة
كشفت إدارة المرور عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26 - 10 - 1428ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) بتاريخ 6 - 11 - 1437ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 18 - 7 - 1439ه.
وبين المرور أن النظام الجديد ينص على أن كل من ارتكب حادثاً مرورياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مئتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، كما أن كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عن إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يوماً؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
وفيما عدا ما نصت عليه الفقرتان السابقتان من هذه المادة، يحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً إلى المحكمة المختصة -وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة.
ونوّه المرور أن تعريف «التفحيط» هو: قيادة المركبة بتهور في الطريق أو الأماكن العامة بشكل غير منتظم عمداً ودون سبب مشروع، بحيث تحدث الإطارات غالباً صوتاً عالياً مع جعل المركبة تقوم بالزحف يميناً أو يساراً أو الالتفاف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف باستخدام قوة محركها أو مكابحها أو ناقل الحركة فيها لأجل الاستعراض، ويُعد في حكم التفحيط إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، لأجل الاستعراض.
وشدد المرور على أنه لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها إلا بموجب تفويض، كما لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
وجاء في نظام المرور وحسب المادة الرابعة والسبعين أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بموجب ترخيص من الإدارة المختصة، كما لا تجوز مزاولة مهنة تعليم القيادة إلا بموجب رخصة، وتحدد لائحة خاصة يصدرها وزير الداخلية الأحكام المنظمة لذلك، حيث يعاقب كل من يخالف ذلك بالإنذار، غرامة مالية لا تتجاوز مئتي ألف ريال، وتعليق الترخيص أو الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
وتضع اللائحة تصنيفاً للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في حقه في المرة الأولى، أو إيقاع أي عقوبة أخرى أشد وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً.
وبينت المادة التاسعة والسبعون: تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقاً لأحكام هذا النظام، أو تلك المحجوزة بسبب حوادث مرورية، إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد الورثة لتسلمها خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ حجزها، ويسدد ما على المركبة من غرامات ورسوم أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة، وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.