السودان يعيش أزمة إنسانية ولا حلول في الأفق    نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية أذربيجان    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    «التجارة» ترصد 67 مخالفة يومياً في الأسواق    «الاحتفال الاستفزازي»    فصول ما فيها أحد!    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    الرياض يتعادل إيجابياً مع الفتح في دوري روشن    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    كيفية «حلب» الحبيب !    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    رحلة نجاح مستمرة    الحزم يتعادل سلبياً مع الأخدود في دوري روشن    « أنت مخلوع »..!    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    الذهب يستقر برغم توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية    محافظ بلقرن يرعى اختتام فعاليات مبادرة أجاويد2    تألق سانشو لم يفاجيء مدرب دورتموند أمام سان جيرمان    منتدى المياه يوصي بزيادة الاستثمار في السدود    المملكة: الاستخدام المفرط ل"الفيتو" فاقم الكارثة بفلسطين    "شرح الوصية الصغرى لابن تيمية".. دورة علمية تنفذها إسلامية جازان في المسارحة والحُرّث وجزر فرسان    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    للتعريف بالمعيار الوطني للتطوع المدرسي بتعليم عسير    هاكاثون "هندس" يطرح حلولاً للمشي اثناء النوم وجهاز مساعد يفصل الإشارات القلبية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "التحصينات"    السعودية تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم    "التخصصي" العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط    انعقاد أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات والمؤتمر البرلماني المصاحب في أذربيجان    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    ما أصبر هؤلاء    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    هكذا تكون التربية    أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و"عطايا الخير"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 ملايين ريال غرامة على مخالفي لائحة الأنشطة اللوجستية

كشف مشروع نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية، معاقبة المخالفين بالإنذار وتعليق الترخيص والغرامة 10 ملايين ريال وإلغاء الترخيص أو التصريح أو الموافقة.
وأضافت مسودة مشروع النظام فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته ومضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال التكرار، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
وأشارت المسودة إلى أنه تتضمن العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها.
وتحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.
ويهدف نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية إلى الارتقاء بالقطاع في السرعة والكفاءة والفعالية، وتعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية وخدمات وساطة الشحن، وتعزيز حماية حقوق المستهلك في القطاع،
إلى جانب توحيد المراكز أو المنصات لتقديم الخدمات المتعلقة بالقطاع، وضمان عدم الازدواجية في الأدوار. وأشارت مسودة المشروع إلى أنه يجب أن تتم مراعاة أحكام النظام وذلك عند إصدار أو تعديل أي أنظمة أو لوائح أو ضوابط أو شروط أو أدلة استرشادية تتعلق بالقطاع، وتعنى الوزارة بمراجعة الأنظمة التي تقترحها الجهات الحكومية ذات العلاقة والموافقة عليها قبل استكمال الإجراءات، وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة وأي ممن يرغب في إنشاء مراكز لوجستية مراعاة الربط مع وسائل النقل الأساسية واستيفاء متطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة، وللهيئة وضع القواعد والإجراءات وتحديد أفضل المواصفات والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمراكز، وتحديد شروط إقامة المرافق والمباني، ووضع كود البناء والكود العمراني وكود التطوير ذي الصلة، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء المراكز اللوجستية وإدارتها وصيانتها وتشغيلها. وللهيئة استثناء بعض المراكز اللوجستية التي تُستحدث فيها أو تُستخدم فيها معدات أو نظم أو مرافق لوجستية متقدمة أو التي يتم إنشاؤها في مناطق نائية من بعض المتطلبات الواردة في النظام أو اللوائح.
وكشفت مسودة المشروع التزامات مقدمي الخدمات ومنها السرعة في تقديم الخدمات، وأن تكون الخدمات المقدمة ذات جودة عالية والشفافية عند تقديم الخدمات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وإخطار الحاصلين على الخدمات فور حصول أي تلف أو ضياع للبضائع أو الخدمات أو المعلومات أو البيانات والمحافظة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها لتقديم الخدمات وعدم الإفصاح عنها للغير، ما لم يكن الإفصاح عنها ضرورياً بموجب الأنظمة، والتعويض عن الأضرار الناتجة عن تلف أو ضياع البضائع أو الخدمات أو المعلومات.
التأثير
المتعمد على الأسعار
تحدد اللوائح الحالات والأنشطة التي يتعين إعداد معايير للتشغيل وضمان الجودة بشأنها من قبل مقدمي الخدمات أو المشغلين الخاضعين لأحكام النظام بما ينسجم مع الممارسات الدولية. وللوزارة إنشاء مركز للشكاوى اللوجستية أو ضم مراكز أو منصات قائمة؛ بهدف تعزيز الممارسات العادلة. ومنحت اللائحة أي شخص الصلاحية في إشعار مركز الشكاوى اللوجستية بالمنازعات المؤثرة على الممارسة العادلة في القطاع التي تنتج عن عدم الالتزام بالبنود التعاقدية المتعلقة بالخدمات اللوجستية أو خدمات وساطة الشحن أو الخدمات المقدمة في المراكز اللوجستية أو المراكز اللوجستية التابعة للجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية أو المرافق اللوجستية دون سبب مشروع، أو في الحالات التي يتم فيها بالإرادة المنفردة تعديل بنود وأحكام العقد القيام بأفعال بشكل متعمد تؤثر على الأسعار التي تم الاتفاق عليها وفقاً للعقد.
اشترطت المسودة أنه قبل رفع الشكوى لدى مركز الشكاوى أن يتم ابتداء تقديم الشكوى لدى مقدم الخدمة محل الشكوى، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية خلال 14 يوماً لمقدم الشكوى رفع الشكوى أمام الجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك في ما يتعلق بالشكاوى الخاصة بالخدمات والأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص تلك الجهات، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية خلال 14 يوماً لمقدم الشكوى رفع الشكوى لدى مركز الشكاوى اللوجستية. ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال كل من يقوم بتقديم خدمات لوجستية وخدمات وساطة الشحن أو إنشاء أو تشغيل مراكز لوجستية أو مناطق أو مرافق لوجستية دون الحصول على ترخيص أو تصريح وتقديم معلومات أو بيانات مضللة أو غير صحيحة للحصول على أي ترخيص وتعطيل أي من أعمال المفتشين والتأخر في استخراج التراخيص أو التصاريح أو الموافقات. وحددت المسودة دور التفتيش والرقابة والضبط بحيث يتولى مفتشون أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات النظام واللوائح، ويكون لهم الاطلاع على السجلات وتلقي الشكاوى واستجواب العاملين لدى الحاصلين على تراخيص أو تصاريح أو موافقات بموجب أحكام النظام واللوائح والحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولهم في ذلك صفة الضبط. ويحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم، ويجوز الاستعانة عند الحاجة بجهات حكومية أو جهات فنية متخصصة أو جهات من القطاع الخاص للقيام ببعض المهمات الموكلة إلى الوزارة أو الهيئة وفق ضوابط تحددها اللوائح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.