السودان يعيش أزمة إنسانية ولا حلول في الأفق    نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية أذربيجان    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    «التجارة» ترصد 67 مخالفة يومياً في الأسواق    «الاحتفال الاستفزازي»    فصول ما فيها أحد!    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    الرياض يتعادل إيجابياً مع الفتح في دوري روشن    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    كيفية «حلب» الحبيب !    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    رحلة نجاح مستمرة    الحزم يتعادل سلبياً مع الأخدود في دوري روشن    « أنت مخلوع »..!    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    الذهب يستقر برغم توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية    محافظ بلقرن يرعى اختتام فعاليات مبادرة أجاويد2    تألق سانشو لم يفاجيء مدرب دورتموند أمام سان جيرمان    منتدى المياه يوصي بزيادة الاستثمار في السدود    المملكة: الاستخدام المفرط ل"الفيتو" فاقم الكارثة بفلسطين    "شرح الوصية الصغرى لابن تيمية".. دورة علمية تنفذها إسلامية جازان في المسارحة والحُرّث وجزر فرسان    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    للتعريف بالمعيار الوطني للتطوع المدرسي بتعليم عسير    هاكاثون "هندس" يطرح حلولاً للمشي اثناء النوم وجهاز مساعد يفصل الإشارات القلبية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "التحصينات"    السعودية تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم    "التخصصي" العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط    انعقاد أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات والمؤتمر البرلماني المصاحب في أذربيجان    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    ما أصبر هؤلاء    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    هكذا تكون التربية    أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و"عطايا الخير"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركات لا تورث عند وفاة صاحب المهنة !
نشر في عكاظ يوم 10 - 09 - 2022

أكّد قانونيون ل«عكاظ» أنه عند وفاة صاحب المهنة الوحيد في الشركات المهنية العاملة في مجالات المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة والتقييم العقاري، ولم يبق في الشركة شريك مرخصٌ غيره؛ فإنه يجب على الشركة التوقف عن ممارسة أعمالها مع فترة ستة أشهر للتصحيح، أما إن كان هناك مرخصٌ غيره فإن الشركة تستمر وتنتقل حصة المتوفى إلى ورثته ما لم يشترط عقد التأسيس خلاف ذلك.
وأوضح المحامي خالد الحجاج ل«عكاظ» أنه من المعلوم أن الشركة المهنية هي الشركة القائمة على تقديم أعمال مهنة تولى القانون تنظيمها من حيث الترخيص والتأهيل وغيرهما، لذا هي شركة يشترط فيها وجود ترخيص لأحد الشركاء في نشاط الشركة، والشريك هو الذي يمارس العمل ولا يجوز لغير المرخص ممارسة العمل محل النشاط كما قضى بذلك نظام الشركات المهنية، وإذا كانت الحال كذلك فإن وفاة المرخص (صاحب المهنة) ستؤثر على ممارسة الشركة لأعمالها من حيث إذا لم يبق مرخص غيره فإنه يجب على الشركة التوقف عن ممارسة أعمالها ولها فترة ستة أشهر للتصحيح، أما إن كان هناك مرخص غيره فإن الشركة تستمر وتنتقل حصة المتوفى إلى ورثته.
من جانبه، أوضح المحامي إبراهيم الحقوي أن نظام الشركات عالج هذه الحالة، إذ إنه في حالة توفي أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية أو أحد المساهمين في شركة المساهمة المهنية أو شركة المساهمة المبسطة المهنية، فإن حصته أو أسهمه -بحسب الأحوال- تؤول إلى ورثته. وعند وفاة أحد الشركاء في شركة التضامن المهنية تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريراً يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب في ما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم. كما يجوز أن ينص في عقد تأسيس شركة التضامن المهنية أو في اتفاق خاص بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء في الشركة، على أن يحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. ويكون للورثة -في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة- صفة الشريك الموصي.
وأما إذا توفي أحد الشركاء في شركة التوصية البسيطة المهنية فتؤول حصته إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ويكون للورثة في حال مشاركتهم في الشركة صفة الشريك الموصي.
أما القانوني معتاد الجهني فقال إن نظام الشركات الجديد أُفرد الباب الثامن منه لتنظيم الشركات المهنية بشكل خاص، ويمكن للشركة المهنية اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في النظام وهي: شركة تضامن أو شركة ذات توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ومما تمتاز به الشركات المهنية عن بقية الشركات أن الشريك فيها لا يعد تاجراً؛ لما تمارسه الشركة المهنية من أعمال مهنية كالطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة، ولتعدّد هذه المهن أجاز المنظّم لهذه الشركات ممارسة أكثر من مهنة عن طريق شركاء مرخّص لهم، فيجوز للشركة المهنية أن تمارس مهنة المحاماة والهندسة -على سبيل المثال- في آن واحد.
وممّا يُشكل ويكثر السؤال عنه هو مصير الشركة المهنية في حال وفاة الشريك المهني، لذا سنقوم بتوضيح مآلات الشركة المهنية بعد وفاة الشريك المهني بإيجاز:
عندما يتوفى الشريك المهني في الشركة المهنية يُنظر إلى وجود شريك مهني آخر من عدمه، حيث إن الشركة المهنية تمارس أعمالها عن طريق الشركاء المهنيين المرخص لهم، وعند عدم وجود الممارس المهني بعد وفاة الممارس الوحيد وجب على الشركة التوقف عن ممارسة تلك المهنة، وتُمهل فترة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها وإلّا انقضت.
وفي حال وجود شريك مهني آخر ولم تنقض الشركة بقوة النظام، تنتقل حصص أو أسهم المورّث إلى ورثته مباشرة، فإن كان أحد الورثة ممارساً للمهنة محل نشاط الشركة، فيقوم مقام مورّثه ويصبح شريكاً مهنياً بعد موافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العمومية -حسب شكل الشركة-، وإذا لم تتم الموافقة على ممارسته المهنة مقام مورّثه، فيصبح الوارث شريكاً غير مهني، وإن كان شكل الشركة شركة تضامن فيستمر باقي الشركاء في أعمالها، ويأخذ الورثة حصة مورّثهم بعد تقييمها، أو يقوم الشركاء بعد موافقتهم بتحويلها إلى شركة ذات توصية بسيطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.