تحويل مطار أبها الدولي إلى «المطار الصامت».. كأول مطار في السعودية    أمير حائل يشكر جامعة الأمير محمد بن فهد    السعودية تفوز بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي ITF    "الصناعة والثروة المعدنية" تصدر 54 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال مارس 2024    السفير بن زقر يسلم أوراق اعتماده لإمبراطور اليابان    "مكافحة التستر التجاري" تنفذ أكثر من 6600 زيارة تفتيشية خلال شهر إبريل    «الحج والعمرة»: إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق «نسك» لمدة شهر    علامة HONOR تكشف عن بنية الذكاء الاصطناعي المكونة من أربع مستويات وتمضي قدماً مع Google Cloud من أجل مزيد من تجارب الذكاء الاصطناعي في VivaTech 2024    وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين ال35 والدفعة ال40    «الإحصاء»: الصادرات غير البترولية تسجل ارتفاعاً بنسبة 3.3% في الربع الأول من 2024    رفع كسوة الكعبة المشرَّفة للحفاظ على نظافتها وسلامتها.. وفق خطة موسم الحج    أدبي الطائف يقيم الأمسية السودانية ضمن لياليه العربية    رابطة روشن تعلن عن إقامة حفل تتويج للهلال    "سدايا": حريصون على المعايير الأخلاقية بالذكاء الاصطناعي    محافظ الخرج يُكرم شركة "لمسات احترافية" لجهودها في تنظيم الفعاليات الوطنية والمحلية    محمية الملك سلمان.. أول موقع رئيسي للتنوع البيولوجي    فرص تمويل واستثمار ب"كان" من الصندوق الثقافي    "مايكروسوفت" تترجم مقاطع الفيديو وتدبلجها    نائب أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال 49 من طلاب مدارس الرياض    تمكين المرأة.. وهِمة طويق    «صراع الهبوط» يصطدم بالكبار    تخريج 700 مجند من دورة «الفرد»    أزمة بين «سكارليت» و«شات جي بي تي» والسبب.. تشابه الأصوات    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 142 مجندة من الدورة التأهيلية    أمير تبوك يكرِّم الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات    مغني الراب.. راح ضحية استعراض مسدسه    قوة فريق العمل    جنة الأطفال منازلهم    العمر.. والأمل    علم النفس المراحل العمرية    وصول ركاب الخطوط السنغافورية بسلام بعد رحلة جنونية    القبض على أربعة مروجين للمخدرات    لقاء علمي يستعرض تجربة بدر بن عبدالمحسن    خبراء يناقشون تجربة «أوبرا زرقاء اليمامة»    هيئة المتاحف تنظم المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار    لا فيك ولا في الحديد    تنمُّر التواصل الاجتماعي.. قصة كارسون !    رحلة في العلاقات السعودية الأمريكية.. من المُؤسس إلى المُجدد    "الصحة": اشتراط ثلاثة لقاحات لأداء فريضة الحج    ثلاثي روشن يدعمون منتخب البحارة و رونالدو: فخور بتواجدي مع البرتغال في يورو 2024    البرتغالي جوزيه مورينيو في ضيافة القادسية    واتساب يتيح قفل المحادثات على الأجهزة المتصلة    229 مشروعاً تنموياً للبرنامج السعودي في اليمن    الخريجي يقدم العزاء بمقر سفارة إيران    أتالانتا الإيطالي "يقسو" على باير ليفركوزن الألماني.. ويفوز بلقب الدوري الأوروبي    معرض «لا حج بلا تصريح» بالمدينة المنورة    د. خوقير يجمع رجال الإعلام والمال.. «جمعة الجيران» تستعرض تحديات الصحافة الورقية    السبت الكبير.. يوم النهائيات الخمسة.. العين يطمح للقب الآسيوي.. والأهلي لتأكيد زعامته للقارة السمراء    دشن هوية «سلامة» المطورة وخدمات إلكترونية.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يتفقد سير العمل في الدفاع المدني    الاستعداد النفسي أولى الخطوات.. روحانية رحلة الحج تبعد هموم الحياة    توريد 300 طن زمزم يومياً للمسجد النبوي    الأمير سعود بن مشعل ترأس الاجتماع.. «الحج المركزية» تستعرض الخطط التشغيلية    الكاتب العقيلي يحتفل بتخرج إبنه محمد    آل مجرشي وآل البركاتي يزفون فيصل لعش الزوجية    "أبرار" تروي تحديات تجربتها ومشوار الكتابة الأدبية    استشاري: حج الحوامل يتوقف على قرار الطبيب    جناح الذبابة يعالج عيوب خلقية بشرية    برعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندات الدفعة السادسة في معهد التدريب النسوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



90 يومًا مهلة لتعديل أوضاع مزاولي الأنشطة السياحية
نشر في عكاظ يوم 31 - 08 - 2022

‏منح نظام السياحة الجديد ‏مهلة 90 يومًا لكل من يزاول الأنشطة المشمولة في النظام ‏للتقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، ويجوز للوزارة تمديدها 90 يومًا أخرى لأسباب تقدرها.
‏وكشف النظام (اطلعت «عكاظ» عليه) التنسيق بين وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنشآت بالقطاع الخاص ‏حول خطة القوى العاملة السنوية بما يتفق مع مستهدفات التوطين والمعايير والشروط اللازمة من الجهة المختصة لتحقيقها بناء على تصنيف منظمة السياحة العالمية وأفضل الممارسات في الدولة.
‏وبين النظام ممارسة وزارة السياحة صلاحياتها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية ‏لفرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة.
وإضافة فقرة تحمل الرقم 20 إلى المادة الثانية تكون بالنص الآتي: التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء كليات ومعاهد أكاديمية سياحية لتعليم العلوم المتعلقة بالسياحة وإقامة الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة.
‏وشدد النظام على ضرورة الحصول على ترخيص أو تصريح من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية، ‏وعلى المرخص له الالتزام بتقديم أفضل الخدمات؛ وفق المعايير المعتمدة والاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص ‏والتصنيف المحدد له أثناء سريانهما.
كما يجب على المرخص له تسجيل بيانات ‏منسوبي الوزارة وتحديثها في حال حدوث أي تغيير خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ التغيير، ‏وتقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة.
‏وكشفت المادة السادسة من النظام عمل الوزارة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة على تحديد الوجهات السياحية المملوكة للدولة التي ترى الوزارة قابليتها للتنمية السياحية.
‏وشدد النظام في المادة السابعة على حظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة، والتعدي على الوجهات والمقومات السياحية ‏أو إلحاق الضرر بها أو القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية، والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية الوجهات والمقومات السياحية، ‏ومنع التعدي عليها.
‏وتضمن النظام بأنه على الجهات الحكومية المختصة بالتخطيط، ‏عند تخطيط المدن والقرى والمشاريع المملوكة للدولة، مراعاة الحفاظ على الوجهات والمقومات السياحية، ‏والتنسيق مع الوزارة قبل إقرار أي مشاريع.
ومنح النظام الوزير بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة إنشاء مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو رقم مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات الحكومية.
‏وتحدد اللائحة في المادة الحادية عشرة المقابل المالي حسب ترخيص الأنشطة السياحية؛ التي تقدمها الوزارة والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام ولائحته، وتضمنت المادة الثانية عشرة إصدار الوزارة أذونات التأشيرات السياحية ‏وفق ضوابط متفق عليها بينها وبين وزارة الداخلية والخارجية، وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية.
غرامة 1000000 ريال للمنشآت المخالفة
‏وبينت المادة السادسة عشرة العقوبات ‏على المنشآت المخالفة ‏والتي تشمل الإنذار، وإغلاق المنطقة السياحية أو جزء منها ‏إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا، ‏تخفيض التصنيف، ‏تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الترخيص، ‏غرامة لا تزيد على 1000.000 ريال.
‏وللجهة المختصة ‏فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف بارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة المختصة ‏في شأنها، ‏على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي حدده قرار اللجنة المختصة.
‏كما للجنة مضاعفة العقوبة على الموقع المخالف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
‏كما يضمن القرار الصادر في تحديد العقوبة النص على نشر المنطوق على نفقة المخالف في صحيفة تصدر من مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر من أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعدة تحصنه في مضي المدة المحددة نظاما، ‏أو صدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
و‏يتضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة إلزام المخالف بإزالة المخالفة وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار، ودفع التعويضات عن الضرر، ‏وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها إن وجدوا، وتوريد تلك المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها إلى الخزينة العامة للدولة.
‏وتحدد العقوبات ‏بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.