أمير المدينة يرعى تخريج البرامج الصحية ويترأس اجتماع المحافظين    أمير تبوك: ليالي الحصاد والتخرج هي من أسعد الليالي التي احضرها لتخريج أبنائي وبناتي    خارطة طريق سعودية – أمريكية للتعاون بالطاقة النووية    مدرب الأهلي يخضع فيغا لاختبارات فنية تأهباً ل"أبها"    أمطار على أجزاء من 6 مناطق    150 مبتكراً ومبتكرة يتنافسون في الرياض    أوشحة الخيل.. تنافس على إرث ثقافي سعودي    ارتفاع معدل البطالة في استراليا إلى 4.1% في شهر أبريل الماضي    النفط يرتفع بدعم من قوة الطلب وبيانات التضخم الأمريكية    إطلاق جامعة طيبة لمعرض "مكين" الهندسي    سمو محافظ الطائف يرعى حفل افتتاح المجمع القرآني التعليمي النسائي    برعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لمكافحة الفساد والتحريات المالية    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    قمة عادية.. في ظرف استثنائي    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    الأهلي يتحدى الهلال والاتحاد يبحث عن «النصر»    الاتحاد في مأزق الخليج.. نقاط الأمان تشعل مواجهة الوحدة والرائد    صفُّ الواهمين    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    71 فناناً وفنانة في معرض «كروما» بجدة    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأمن المجتمعي    نريدها قمة القرارات لا التوصيات    طريق الأمير محمد بن سلمان.. أهم مسار لتنقل الحجاج    في قمة مواجهات الجولة 32 من «روشن».. ديربي الرياض بروفة نارية لنهائي كأس الملك    توثيق من نوع آخر    خطوة جادة نحو رؤية وزارة الرياضة    القيادة تهنئ رئيس الباراغواي ورئيس وزراء سنغافورة    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    باكوبن والدقيل يزفون المهندس محمد    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    السفير الإيراني يزور «الرياض»    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    بوتين يصل إلى الصين في زيارة «دولة» تستمر يومين    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    دعوة عربية لمجلس الأمن باتخاد إجراءات سريعة توقف العدوان الإسرائيلي    إنتاج الصقور في الحدود الشمالية    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    شتلات شارع الفن    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    وزير الاستثمار: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا وجاذبية    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    مختصون يدعون للحدّ من مخاطر المنصّات وتقوية الثقة في النفس.. المقارنة بمشاهيرالتواصل الاجتماعي معركة خاسرة    5 منافذ في الشرقية تستعد لاستقبال الحجاج    المزروع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة 14    «نافس».. منافع لا تحصى لقياس الأداء التعليمي    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    نائب أمير مكة يستقبل عدد من اصحاب السمو والمعالي والفضيله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر ل«عكاظ»: لا إعدام للأحداث والقُصّر دون 18 عاما
نشر في عكاظ يوم 26 - 04 - 2020

علمت «عكاظ» بصدور توجيهات بوقف أحكام القتل تعزيرا، لمن هم دون سن ال18، إذ تضمن التوجيه الصادر إلى وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، حصر جميع الأحكام النهائية الصادرة بالقتل تعزيرا على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الجريمة وإيقافها، وأن من صدر عليه حكم سابق من حقه تقديم التماس إعادة النظر في الحكم.
وتضمنت التوجيهات للنيابة العامة تعديل جميع لوائح الدعوى المرفوعة على المتهمين الأحداث، والمطالبة بالعقوبات الواردة في نظام الأحداث دون استثناء، وشددت على أن تكون أقصى عقوبة على الأحداث، السجن 10 سنوات في جميع الأحوال سواء كانت جريمته واحدة أو متعددة.
وأشارت المصادر إلى صدور توجيه بحصر الأحكام النهائية الصادرة بالقتل تعزيرا على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الفعل المعاقب عليه، وإيقاف تنفيذ تلك الأحكام، وتوجيه النيابة العامة بتقديم طلب إعادة النظر في الأحكام المشار إليها لتضمن لوائح الدعوى طلب تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحداث على من لم يكمل المدة المقررة للعقوبة (10 سنوات).
وكشفت المصادر ذاتها توجيه النيابة العامة بتضمين أو تعديل جميع لوائح الدعوى المرفوعة على المتهمين الأحداث، والمطالبة بتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحداث على جميع الجرائم دون استثناء، وفي أي مرحلة من مراحل المحاكمة، وإذا كان الحكم نهائيا ولم يتم المحكوم عليه 18 عاما من عمره وقت ارتكاب الجريمة، يكتفي بالسجن 10 سنوات لمن تجاوزت محكومية سجنه تلك المدة، مع إيقاف تنفيذ الحكم إذا كان السجين قد نفذ من محكوميته أكثر من 10 سنوات.
وأكدت التوجيهات على الجهات القضائية ألا تزيد عقوبة السجن المقررة على الأفعال المجرمة المرتكبة من الأحداث على 10 سنوات في جميع الأحوال، سواء كانت الأفعال مجرمة بنظام واحد أو أكثر، وسواء أقيمت الدعوى على الجرائم المتعددة في دعوى واحدة أو تمت تجزئتها، وأن يطبق نظام الأحداث في الدعاوي المنظورة متى كان النظام في صالح الحدث ولو كانت الجريمة واقعة قبل صدوره.
وشددت التوجيهات على ألا تخل الأحكام الواردة في تلك البنود بالإجراءات المنصوص عليها في أحكام نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والمهمات المنوطة باللجنة الشرعية في ما يتعلق بالتدابير الاحترازية اللازمة لحالات المتهمين في قضايا جرائم الإرهاب.
نظام الأحداث.. فتح باب العقوبات البديلة ومنع تسجيل «السابقة»
راعى نظام الأحداث الذي أصبح ساريا أمام المحاكم ودوائر التحقيق في النيابة العامة، سرعة الفصل في قضايا الأحداث ومنحها أولوية كبيرة، وفي حال اشتراك أحداث مع كبار سن في الجريمة يتم فصل ملف مستقل للأحداث تجنبا لتأخرهم إلى حين انتهاء قضايا غير الأحداث.
وطبقا لنظام الأحداث، تحرر الأحكام الصادرة بحقهم في سجل خاص في دور الملاحظة ولا تسجل عليهم سابقة، ويجوز للمحكمة بقرار مسبب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة، الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع إذا أمضى ربع مدة سجنه.
وأكد النظام أن توقيف الأحداث لا يتجاوز 5 أيام، ولا يزيد على 15 يوماً للضرورة، وإذا تطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى النائب العام.
وقال ل«عكاظ» قاضي الأحداث السابق في محكمة جدة الجزائية، الشيخ تركي بن ظافر القرني، إن النظام الجديد للأحداث فتح باب العقوبات البديلة، إذ عمد النظام إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية والجلد، وسمح بعدم مثول الحدث أمام المحكمة والاستعاضة عن ذلك بولي أمره أو محاميه وهي خطوة محققة للقيم الاجتماعية للحدث للحد من الآثار السلبية التي قد يعانيها.
وأضاف القرني أن النظام تدرج في العقوبات من التوبيخ والتحذير، وفرض عقوبات بديلة منها حرمان الحدث من ارتياد أماكن معينة أو منعه من مزاولة مهنة معينة لمدة محددة أو وضعه تحت الرقابة الاجتماعية أو إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو إيداعه في مؤسسة علاجية تربوية اجتماعية إذا كان متما لسن 12 عاما من عمره وقت ارتكاب الجريمة.
ويحظى الأحداث في دور الملاحظة بعدد من الأنشطة والبرامج التعليمية، مع وجود مدارس تضم المراحل ال3 تتبع وزارة التعليم لتمكين الأحداث من مواصلة تعليمهم، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية وغير المنهجية وبرامج ثقافية متنوعة وشاملة إلى جانب دورات الحاسب الآلي وحلقات التحفيظ والبرامج الرياضية، كما توفر دور الملاحظة عيادة صحية وبرامج زيارات عائلية مناسبة للأحداث لجمعهم بأسرهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.