حجاج الأردن وفلسطين : سعدنا بالخدمات المميزة    الحجاج يشيدون بخدمات « حالة عمار»    ..و يرعى حفل تخريج متدربي ومتدربات الكليات التقنية    نقل تحيات القيادة وأشاد بالجهود الأمنية.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن مشروعات «الداخلية» في عسير    الصدارة والتميز    أجمل من عطر منشم..!    39.7 مليون برميل مستويات الإنتاج.. ( أوبك+) تمدد تخفيضات الإنتاج لنهاية 2025    9.4 تريليونات ريال ثروة معدنية.. السعودية تقود تأمين مستقبل المعادن    أوبك+ تقرر تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية 2025    فسح 856 ألف رأس من الماشية وتجهيز المسالخ في مكة    ماذا نعرف عن الصين؟!    وصول الطائرة السعودية ال 51 لإغاثة الفلسطينيين    مزايا جديدة لواجهة «ثريدز»    الاحتلال يدمر 50 ألف وحدة سكنية شمال غزة    ملاجئ «الأونروا» فارغة    الأولمبي السعودي يستهل مشواره بمواجهة كوريا الجنوبية    الأزرق يليق بك يا بونو    الاتحاد بطل.. أخذوه وبعثروه    أكدت عمق الروابط والعلاقات السعودية الكويتية.. القيادة تهنئ الشيخ صباح خالد ورئيس إيطاليا    المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات تحت مسمى "رالي السعودية 2025"    الكعبي.. الهداف وأفضل لاعب في" كونفرنس ليغ"    القيادة تهنئ الشيخ صباح الخالد بتعيينه ولياً للعهد في الكويت    وزير العدل: دعم ولي العهد اللامحدود يضع على أفراد العدالة مسؤولية كبيرة    حجب النتائج بين ضرر المدارس وحماس الأهالي    بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج    سائقو الدبَّابات المخصّصة لنقل الأطعمة    بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح    هذا ما نحن عليه    هنأ رئيس مؤسسة الري.. أمير الشرقية يدشن كلية البترجي الطبية    إطلاق اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن على أحد طرق مدينة الرياض    جامعة نورة تنظم 20 حفل تخريج لطالبات كلياتها ومعاهدها    توبة حَجاج العجمي !    "طريق مكة".. تواصل تسهيل دخول الحجاج إلى المملكة    "فعيل" يفتي الحجاج ب30 لغة في ميقات المدينة    "الأمر بالمعروف" تدشن المركز الميداني التوعوي بمكتبة مكة    تقرير يكشف.. ملابس وإكسسوارات «شي إن» سامة ومسرطنة    أمير نجران يشيد بالتطور الصحي    رائحة تقضي على النمل الأبيض    نوبة سعال كسرت «الصيني»    أمير منطقة تبوك يعتمد الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية    أمير الشرقية يستقبل رئيس مؤسسة الري    11 مليون مشاهدة و40 جهة شريكة لمبادرة أوزن حياتك    الشورى: مراجعة شروط الضمان الاجتماعي المطور لصالح الأيتام وبعض الأسر    الهلال الاحمر بمنطقة الباحة يشارك في التجمع الصحي لمكافحة التدخين    الزعيم يتجلى في الجوهرة    خلال أسبوع.. «مسام» ينتزع 1,406 ألغام وعبوات ناسفة من الأراضي اليمنية    إدانة مزور شيكات ب34 مليون ريال منسوبة لجمعية خيرية    مسبار صيني يهبط على القمر    «طريق مكة».. تقنيات إجرائية لراحة الحجيج    «أطلق حواسك».. في رحلة مع اللوحة    تاسي يعود للارتفاع وتراجع سهم أرامكو 2%    وصول الطائرة ال51 لإغاثة غزة    «إخفاء صدام حسين» يظهر في بجدة    المملكة تحقق أول ميدالية فضية ب"2024 APIO"    فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم معالي رئيس جامعة القصيم السابق    توافد حجاج الأردن وفلسطين والعراق    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 مادة لضبط نشاط التزيين النسائي ومهلة عام لتصحيح أوضاع المحلات القائمة
بدء العمل بالقواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي
نشر في مكة الآن يوم 16 - 05 - 2015

أصدرت وزارة الشئون البلدية والقروية القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي في جميع مناطق المملكة وصدرت التعليمات لأمانات المناطق والمحافظات بتطبيق هذه القواعد عند الترخيص بمزاولة نشاط التزيين النسائي .

أوضح ذلك سعادة وكيل الوزارة للشئون البلدية الأستاذ يوسف بن صالح السيف مؤكداً أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تم تعميمها من قبل وكالة الوزارة للشئون البلدية على الأمانات وتزويد كل من وزارتي الداخلية والعمل والدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بنسخة من هذا التعميم باعتبارها جهات مشاركة في وضع القواعد، ويهدف التنظيم الجديد لتحقيق الانضباط اللازم لهذه النوعية من الأنشطة وضمان توفر كافة اشتراطات السلامة في المشاغل والمنشآت العامة في مجال التزيين النسائي مع الالتزام بتقاليد وأخلاق المجتمع.

وأضاف السيف أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "342" وتاريخ 18/8/1435ه تتضمن (15) مادة، حيث نصت المادة الأولى منها على تعريف نشاط التزيين النسائي ويشمل كل ما يتعلق بقص وتصفيف الشعر وتزيين الأظافر أو تنظيف البشرة واستخدام المساحيق بغرض التجميل، بينما نصت المادة الثانية من القواعد التنفيذية والتي صدر قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بالعمل بها على أن يقتصر العمل في مجال التزيين النسائي على العنصر النسائي فقط، بحيث يكون القائم بالعمل والمستفيد منه كلاهما من النساء مع ضرورة الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية في ممارسة هذا النشاط.

وحددت المادة الثالثة شروط الحصول على التراخيص من الأمانات والبلديات لمحلات مزاولة نشاط التزيين النسائي بعد التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن هذه الشروط موافقة الدفاع المدني وأن يكون المحل على شارع رئيس وألا يكون مدخل المحل بجوار محلات خاصة بالرجال كالمقاهي أو المنتزهات أو الملاعب الرياضية مع ضرورة وضع لوحة على مدخل المحل تفيد بأنه ممنوع دخول الرجال، كما تتضمن الشروط ألا يكون المحل مقراً للسكن وأن لا يكون هناك ملحق سكن مباشر يفضي إليه، وأن يكون التصميم الداخلي للمحل ملائماً للنشاط ويراعى فيه خصوصية مرتاديه من النساء وألا يسمح برؤية من بداخله، وألا تقل مساحة المحل عن 50 متراً مربعاً، وأن تتوفر له مواقف كافية لسيارات مرتاديه، ويمنع منعاً باتاً تركيب أي كاميرات للمراقبة الداخلية بالمحل ويكتفي بكاميرات المراقبة الخارجية.

وتشترط القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي في المادة الرابعة أن تكون المتقدمة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط سعودية وغير محكوم عليها بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل سنها عن 25 عاماً على أن يستثنى من شرط السن الحاصلات على دبلوم التجميل من الكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو ما يعادل الدبلوم على أن تلتزم إدارة المحل بنفسها أو تعين مديرة سعودية متفرغة .

وتتضمن القواعد بعد الحصول على ترخيص ممارسة النشاط أن يكون العمل في مجال التزيين النسائي داخل المحل المرخص له بذلك دون استخدامه في أي ممارسة أي أنشطة أخرى، على أن يحصل العاملات في مجال التزيين النسائي على شهادات صحية من الأمانات والبلديات تثبت سلامتهن من الأمراض المعدية، كما تنص القواعد على أن تكون جميع المساحيق ومواد التجميل المستخدمة في التزيين متوافقة مع مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن يتم توفير أجهزة تعقيم معتمدة لكافة الأدوات المستخدمة في التزيين النسائي .
وشددت القواعد على عدم استخدام محلات التزيين النسائي أي أجهزة طبية أو إجراء عمليات تجميل أو إزالة الشعر بواسطة الليزر على أن تقوم وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق فيما بينها للقيام بجولات تفتيشية لمتابعة محلات التزيين النسائي وفقاً لاختصاصات كل جهة وضبط أي مخالفات والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، على أن تقوم كل جهة من هذه الجهات المعنية بتوفير الكوادر النسائية المؤهلة للمشاركة في أعمال التفتيش على محلات التزيين النسائي وإبلاغ وزارة العمل عن أي ملاحظات لها على تشغيل النساء كأجيرات في هذه المحلات على أن تتولى الأمانات والبلديات إبلاغ المحلات القائمة والتي تمارس نشاط التزيين النسائي لتصحيح أوضاعها وفقاً لهذه القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.