الأرصاد: استمرار التوقعات بهطول أمطار بعدد من المناطق ورياح نشطة في الشمال    حبس البول .. 5 آثار أبرزها تكوين حصى الكلى    برعاية الملك.. انطلاق مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض.. اليوم    1.8 % معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان    رئيس وزراء اليونان يستقبل العيسى    أوتافيو يتجاوز الجمعان ويسجل الهدف الأسرع في «الديربي»    4 نصراويين مهددون بالغياب عن «الكلاسيكو»    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية في العيادات الملكية    «عضو شوري» لمعهد التعليم المهني: بالبحوث والدراسات تتجاوزون التحديات    الترشح للتشكيلات الإشرافية التعليمية عبر «الإلكترونية المعتمدة»    البنيان: تفوق طلابنا يبرهن الدعم الذي يحظى به التعليم في المملكة    السعودية.. يدٌ واحدةٌ لخدمة ضيوف الرحمن    متحدث «الداخلية»: «مبادرة طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي    الفضلي: «منظمة المياه» تعالج التحديات وتيسر تمويل المشاريع النوعية    جائزة الرعاية القائمة على القيمة ل«فيصل التخصصي»    السعودية من أبرز 10 دول في العالم في علم «الجينوم البشري»    5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والسمنة    وزارة الحج والعمرة تنفذ برنامج ترحاب    وزير الخارجية يبحث ترتيبات زيارة ولي العهد لباكستان    نائب أمير منطقة مكة يُشرّف حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب وطالبات جامعة جدة    ولي العهد يبحث مع سوليفان صيغة شبه نهائية لاتفاقيات استراتيجية    المملكة تؤكد استعدادها مساعدة الأجهزة الإيرانية    «أسمع صوت الإسعاف».. مسؤول إيراني يكشف اللحظات الأولى لحادثة «الهليكوبتر»!    جائزة الصالح نور على نور    مسابقة رمضان تقدم للفائزين هدايا قسائم شرائية    هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra.. نقلة نوعية في التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية    تأجيل تطبيق إصدار بطاقة السائق إلى يوليو المقبل    الشيخ محمد بن صالح بن سلطان «حياة مليئة بالوفاء والعطاء تدرس للأجيال»    تنظيم مزاولة مهن تقييم أضرار المركبات بمراكز نظامية    أمير تبوك يرأس اجتماع «خيرية الملك عبدالعزيز»    «الأحوال المدنية المتنقلة» تقدم خدماتها في 42 موقعاً حول المملكة    القادسية بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر    جهود لفك طلاسم لغة الفيلة    تأملاّت سياسية في المسألة الفلسطينية    165 ألف زائر من بريطانيا للسعودية    "إنفاذ" يُشرف على 38 مزادًا لبيع 276 من العقارات والمركبات    الاشتراك بإصدار مايو لمنتج «صح»    5.9 % إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي    الخارجية: المملكة تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن طائرة الرئيس الإيراني    ثقافة سعودية    كراسي تتناول القهوة    المتحف الوطني السعودي يحتفي باليوم العالمي    من يملك حقوق الملكية الفكرية ؟!    وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا    الملاكم الأوكراني أوسيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع    بختام الجولة ال 32 من دوري روشن.. الهلال يرفض الهزيمة.. والأهلي يضمن نخبة آسيا والسوبر    يوم حزين لهبوط شيخ أندية الأحساء    عبر كوادر سعودية مؤهلة من 8 جهات حكومية.. «طريق مكة».. خدمات بتقنيات حديثة    بكاء الأطلال على باب الأسرة    «الخواجة» نطق.. الموسم المقبل ضبابي    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة براعم القرآن الكريم    الانتخابات بين النزاهة والفساد    تحقيقات مع فيسبوك وإنستغرام بشأن الأطفال    ارتباط بين مواقع التواصل و«السجائر الإلكترونية»    سقوط طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية    الديوان الملكي: خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية    انقسام قادة إسرائيل واحتدام الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 مادة لضبط نشاط التزيين النسائي ومهلة عام لتصحيح أوضاع المحلات القائمة
نشر في الوئام يوم 15 - 05 - 2015

أصدرت وزارة الشئون البلدية والقروية القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي في جميع مناطق المملكة وصدرت التعليمات لأمانات المناطق والمحافظات بتطبيق هذه القواعد عند الترخيص بمزاولة نشاط التزيين النسائي .
أوضح ذلك سعادة وكيل الوزارة للشئون البلدية الأستاذ يوسف بن صالح السيف مؤكداً أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تم تعميمها من قبل وكالة الوزارة للشئون البلدية على الأمانات وتزويد كل من وزارتي الداخلية والعمل والدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بنسخة من هذا التعميم باعتبارها جهات مشاركة في وضع القواعد، ويهدف التنظيم الجديد لتحقيق الانضباط اللازم لهذه النوعية من الأنشطة وضمان توفر كافة اشتراطات السلامة في المشاغل والمنشآت العامة في مجال التزيين النسائي مع الالتزام بتقاليد وأخلاق المجتمع.
وأضاف السيف أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "342" وتاريخ 18/8/1435ه تتضمن (15) مادة، حيث نصت المادة الأولى منها على تعريف نشاط التزيين النسائي ويشمل كل ما يتعلق بقص وتصفيف الشعر وتزيين الأظافر أو تنظيف البشرة واستخدام المساحيق بغرض التجميل، بينما نصت المادة الثانية من القواعد التنفيذية والتي صدر قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بالعمل بها على أن يقتصر العمل في مجال التزيين النسائي على العنصر النسائي فقط، بحيث يكون القائم بالعمل والمستفيد منه كلاهما من النساء مع ضرورة الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية في ممارسة هذا النشاط.
وحددت المادة الثالثة شروط الحصول على التراخيص من الأمانات والبلديات لمحلات مزاولة نشاط التزيين النسائي بعد التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن هذه الشروط موافقة الدفاع المدني وأن يكون المحل على شارع رئيس وألا يكون مدخل المحل بجوار محلات خاصة بالرجال كالمقاهي أو المنتزهات أو الملاعب الرياضية مع ضرورة وضع لوحة على مدخل المحل تفيد بأنه ممنوع دخول الرجال، كما تتضمن الشروط ألا يكون المحل مقراً للسكن وأن لا يكون هناك ملحق سكن مباشر يفضي إليه، وأن يكون التصميم الداخلي للمحل ملائماً للنشاط ويراعى فيه خصوصية مرتاديه من النساء وألا يسمح برؤية من بداخله، وألا تقل مساحة المحل عن 50 متراً مربعاً، وأن تتوفر له مواقف كافية لسيارات مرتاديه، ويمنع منعاً باتاً تركيب أي كاميرات للمراقبة الداخلية بالمحل ويكتفي بكاميرات المراقبة الخارجية.
وتشترط القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي في المادة الرابعة أن تكون المتقدمة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط سعودية وغير محكوم عليها بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل سنها عن 25 عاماً على أن يستثنى من شرط السن الحاصلات على دبلوم التجميل من الكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو ما يعادل الدبلوم على أن تلتزم إدارة المحل بنفسها أو تعين مديرة سعودية متفرغة .
وتتضمن القواعد بعد الحصول على ترخيص ممارسة النشاط أن يكون العمل في مجال التزيين النسائي داخل المحل المرخص له بذلك دون استخدامه في أي ممارسة أي أنشطة أخرى، على أن يحصل العاملات في مجال التزيين النسائي على شهادات صحية من الأمانات والبلديات تثبت سلامتهن من الأمراض المعدية، كما تنص القواعد على أن تكون جميع المساحيق ومواد التجميل المستخدمة في التزيين متوافقة مع مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن يتم توفير أجهزة تعقيم معتمدة لكافة الأدوات المستخدمة في التزيين النسائي .
وشددت القواعد على عدم استخدام محلات التزيين النسائي أي أجهزة طبية أو إجراء عمليات تجميل أو إزالة الشعر بواسطة الليزر على أن تقوم وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق فيما بينها للقيام بجولات تفتيشية لمتابعة محلات التزيين النسائي وفقاً لاختصاصات كل جهة وضبط أي مخالفات والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، على أن تقوم كل جهة من هذه الجهات المعنية بتوفير الكوادر النسائية المؤهلة للمشاركة في أعمال التفتيش على محلات التزيين النسائي وإبلاغ وزارة العمل عن أي ملاحظات لها على تشغيل النساء كأجيرات في هذه المحلات على أن تتولى الأمانات والبلديات إبلاغ المحلات القائمة والتي تمارس نشاط التزيين النسائي لتصحيح أوضاعها وفقاً لهذه القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بها.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: 15 مادة لضبط نشاط التزيين النسائي ومهلة عام لتصحيح أوضاع المحلات القائمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.