أيقونة التقدم الدولي    برئاسة المملكة والنرويج.. اجتماع لدعم جهود حل الدولتين والاعتراف بفلسطين    ولي العهد يبحث مع الرئيس الفلسطيني التصعيد في غزة    Google Maps أولوية الحركة لأصدقاء البيئة    الجبير وثياو يناقشان المستجدات الدولية حول حماية البيئة والحد من التصحر    اجتماع تنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    إنقاص وزن شاب ينتهي بمأساة    الفراشات تكتشف تغيّر المناخ    فزعة تقود عشرينيا للإمساك بملكة نحل    العشق بين جميل الحجيلان والمايكروفون!    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    معايير دقيقة لأجمل مربّى برتقال    أعراض التسمم السجقي    السابعة اتحادية..    دوري السيدات.. نجاحات واقتراحات    ولي العهد يستقبل وزير الخارجية البريطاني    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    الخروج من مستنقع الحرب !    دافوس الرياض وكسر معادلة القوة مقابل الحق    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    الإطاحة بوافد وثلاثة مواطنين في جريمة تستر وغسيل أموال ب200 مليون ريال    القبض على عصابة سلب وسرقة    العميد والزعيم من جديد.. الهدف أغلى الكؤوس    ليفربول يتوقع بقاء صلاح    حقائق حول محادثات الاحتلال وحماس        6 نقاط تفصل بنو قادس عن دوري روشن    محافظ العارضة يستقبل مفوض الإفتاء فضيلة الشيخ محمد شامي شيبة    الهيئة الملكية للجبيل وينبع    الشباب يسيطر على جوائز شهر أبريل في دوري روشن    أمير المدينة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب    توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز استدامة إدارة النفايات    اليوم.. آخر يوم لتسجيل المتطوعين لخدمات الحجيج الصحية    السعودية للكهرباء تتلقى اعتماد العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال على قاعدة الأصول المنظمة ب 6.65%    %97 رضا المستفيدين من الخدمات العدلية    فيصل بن بندر يستقبل مدير 911 بالرياض.. ويعتمد ترقية منتسبي الإمارة    مواهب سعودية وخبرات عالمية تقود الأوبرا الأكبر عربياً "زرقاء اليمامة"    جدة: القبض على مقيمين لترويجهما مادة الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    إنقاذ معتمرة عراقية توقف قلبها عن النبض    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    أخبار سارة في تدريبات الهلال قبل الكلاسيكو    "جائزة الأميرة صيتة" تُعلن أسماء الفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة    سياسيان ل«عكاظ»: السعودية تطوع علاقاتها السياسية لخدمة القضية الفلسطينية    أمطار مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية على جميع مناطق المملكة    أمير الرياض: المملكة تدعو لدعم «الإسلامي للتنمية» تلبية لتطلعات الشعوب    منصور يحتفل بزواجه في الدمام    إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة القراءة المتجولة    دولة ملهمة    نائب أمير مكة يطلع على تمويلات التنمية الاجتماعية    ديوانية الراجحي الثقافيه تستعرض التراث العريق للمملكة    لقاء مفتوح ل"فنون الطهي"    فئران ذكية مثل البشر    إستشاري يدعو للتفاعل مع حملة «التطعيم التنفسي»    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أين الاختصاص في قضايا الجمعيات ذات النفع العام؟
نشر في أنباؤكم يوم 26 - 03 - 2012


خالد أحمد عثمان - الاقتصادية السعودية
الجمعيات ذات النفع العام هي هيئات أو منظمات غير حكومية لا تهدف إلى تحقيق الربح، إنما تتغيا تحقيق أغراض إنسانية أو اجتماعية أو علمية أو ثقافية أو مهنية أو غير ذلك من الأغراض التي تعود بالنفع العام على المجتمع. ولقد شاع حديثاً مصطلح (منظمات المجتمع المدني) عند الإشارة إلى هذه الجمعيات. ومن أمثلة هذه الجمعيات، الجمعيات الخيرية، الغرف التجارية والصناعية، الهيئة السعودية للمهندسين، هيئة المحاسبين القانونيين، هيئة الصحفيين السعوديين، جمعية الكشافة السعودية، جمعية حماية المستهلك، والجمعية السعودية لحقوق الإنسان. ولا يوجد في السعودية حتى الآن نص تشريعي يعرف جمعيات النفع العام تعريفاً جامعاً شاملاً لجميع أنواع هذه الجمعيات، إنما توجد أنظمة أصدرتها الدولة تتضمن تعريف وتنظيم بعض الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية مثل نظام الجمعيات الخيرية، ونظام الغرف التجارية والصناعية، وغير ذلك من الأنظمة.
وفي ظل نظام ديوان المظالم السابق الصادر عام 1402ه، استقر القضاء الإداري في هذا الديوان على عدم قبول الدعاوى المتعلقة بهذه الجمعيات على سند أن النظام قصر اختصاصات ديوان المظالم في الدعاوى الإدارية على الدعاوى التي تكون طرفاً فيها الحكومة أو أحد الأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة مثل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمؤسسة العامة للسكك الحديدية والمؤسسة العامة لصوامع الغلال، وأسوق على ذلك مثالاً بالحكم الذي أصدرته إحدى الدوائر الإدارية في ديوان المظالم برقم 40/د/1/21 لعام 1428ه، والقاضي بعدم اختصاص ديوان المظالم بهيئة قضاء إداري بنظر دعوى مرفوعة ضد إحدى الغرف التجارية والصناعية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي جراء خطأ ارتكبته هذه الغرفة، وقد أقامت الدائرة حكمها على أساس أن الغرفة التجارية هيئة خاصة غير ربحية، وبالتالي فهي ليست جهة إدارية حكومية ومن ثم فإن ولاية ديوان المظالم بهيئة قضاء إداري تنحصر عن الفصل فيما يقام ضدها من خصومات ودعاوى. وأيدت هيئة التدقيق في الديوان هذا الحكم.
ثم جاء نظام ديوان المظالم الجديد الصادر عام 1428ه فأحدث تعديلاً مهماً في هذا الشأن، إذ منح المحاكم الإدارية في ديوان المظالم اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بإلغاء القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام، المتعلقة بنشاطاتها، حيث قررت المادة (13) في فقرتها (ب) اختصاص المحاكم الإدارية في الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
ويلاحظ هنا أن الاختصاص بشأن الدعاوى المقامة ضد الجمعيات ذات النفع العام وما في حكمها ينحصر في دعاوى إلغاء القرارات ولا يشمل الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي قد تحدثها هذه القرارات لأن الفقرة (ج) من المادة المذكورة أعلاه قصرت اختصاص المحاكم الإدارية بشأن دعاوى التعويض على تلك الدعاوى المتعلقة بقرارات أو أعمال جهة الإدارة أي الجهة الحكومية. كذلك لا تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون الجمعيات ذات النفع العام طرفاً فيها لأن الفقرة (د) من المادة (13) قصرت اختصاص المحاكم الإدارية على الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها أي التي تكون إحدى الجهات الحكومية طرفاً فيها. وترتيباً على ذلك تكون المحاكم العامة هي المختصة بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تبرمها هذه الجمعيات إذا كانت متصلة بأنشطتها، أما عقود التوظيف والعمل في هذه الجمعيات فتخضع لأحكام نظام العمل، وبالتالي تكون المنازعات الناشئة عنها من اختصاص القضاء العمالي المتمثل حالياً في هيئات تسوية الخلافات العمالية.
وفي تقديري أنه لا يوجد مسوغ قانوني لحصر اختصاص المحاكم الإدارية في قضايا الجمعيات ذات النفع العام على دعاوى الطعن بالإلغاء في القرارات التي تصدرها وتتعلق بأنشطتها، إذ قد يحدث القرار الذي أصدرته الجمعية ضرراً يستوجب التعويض وبالتالي فطالما أن المشرع منح المحاكم الإدارية اختصاص الفصل في دعاوى إلغاء قرارات هذه الجمعيات، فإن المنطق القانوني يقتضي أن تمنح أيضاً اختصاص الفصل في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي سببتها هذه القرارات. ومن جهة أخرى، فإنه لا يوجد مسوغ قانوني أيضاً في عدم منح المحاكم الإدارية اختصاص الفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمها هذه الجمعيات مع الآخر، والمتعلقة بأنشطتها، فقرارات وعقود هذه الجمعيات تعتبر الأدوات القانونية اللازمة لممارسة نشاط هذه الجمعيات الهادفة إلى تحقيق أغراضها، وبالتالي فإن من الأنسب تحديد الاختصاص في المنازعات الناشئة عنها في جهة قضائية واحدة.
وأتمنى أن يعدل المشرع السعودي نظام ديوان المظالم على النحو الذي يجعل المحاكم الإدارية مختصة أيضاً بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن قرارات أو أعمال هذه الجمعيات أو الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تبرمها مع الآخر، والمتصلة بنشاطاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.