نادي الخليج يفرض التعادل على الاتحاد ويحرمه من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة    الجبير يلتقي وزير خارجية جمهورية كوستاريكا    إطلاق برنامج تدريب وطني شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    وزير داخلية سلوفاكيا: الاشتباه في محاولة "ذئب منفرد" باغتيال فيكو    الهلال والاتحاد في نهائي المربع الذهبي لكرة السلة    انضمام المملكة كعضو في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان    رئيسا روسيا والصين يوقعان بياناً لتعميق الشراكة الشاملة    الاتحاد يكشف تفاصيل إصابة ثنائي الفريق    البنيان يشارك طلاب ثانوية الفيصل يومًا دراسيًا    البدر يضيء قاعة المركز الحضاري ببريدة    وظائف مدنية بالأمن العام في عدة تخصصات    بيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة    48 مشروعا في الهندسة الطبية الحيوية والطاقة والنقل والمرور    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 83.63 دولاراً للبرميل    جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي بجهات التدريب الميداني    سمو محافظ الخرج يكرم الجهات المشاركة والرعاة لمهرجان الألبان والأغذية 2024    رئاسة السعودية للقمة العربية 32.. قرارات حاسمة لحل قضايا الأمة ودعم السلام    السعودية للكهرباء تعمل على تصنيع قطع الغيار بالهندسة العكسية وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد    الشيخ بن حميد في منتدى "كاسيد": الإسلام يدعو للتسامح    أمير القصيم يرفع «عقاله» للخريجين ويسلم «بشت» التخرج لذوي طالب متوفى    " تطبيقية الرياض " تنظم المعرض السعودي للاختراع والابتكار التقني    "كواي" ابتكارات عالية التقنية تعيد تعريف التفاعل عبر مقاطع الفيديو القصيرة    أمريكا تعلن استكمال بناء الميناء البحري المؤقت في غزة    ديربي النصر والهلال.. فوز أصفر غائب في الدوري منذ 3 سنوات    وقاية.. تقصّي الأمراض الخطرة وإعداد خطط الطوارئ    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    ولي العهد يصل المنامة لرئاسة وفد المملكة في القمة العربية    السعودية: ندين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا.. نرفض كافة أشكال العنف    الكشافة تُدرب منسوبيها من الجوالة على "مهارات المراسم في العلاقات العامة"    جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي بالفائزين بجائزة "تاج"    أمانة الشرقية تؤكد على المنشآت الغذائية بضرورة منع تحضير الصوصات داخل المنشأة    اختتام الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين بمشاركة الدول الست الأعضاء بالرياض    نائب أمير الشرقية يستقبل وزير الاقتصاد والتخطيط    «الأرصاد»: رياح شديدة السرعة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة    أمطار على أجزاء من 6 مناطق    مدرب الأهلي يخضع فيغا لاختبارات فنية تأهباً ل"أبها"    "الخطيب": السياحة عموداً رئيسيّاً في رؤية 2030    سمو محافظ الطائف يرعى حفل افتتاح المجمع القرآني التعليمي النسائي    صفُّ الواهمين    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    حل وسط مع الوزراء !    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    السفير الإيراني يزور «الرياض»    أمين العسيري يحتفل بزفاف نجله عبد المجيد    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    «حلبة النار»… النزال الأهم في تاريخ الملاكمة    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الثقافة والإعلام يعلن صدور اللائحة الجديدة المعدلة لنشاط النشر الالكتروني
(عناوين) تنشر نص اللائحة
نشر في عناوين يوم 21 - 02 - 2011

أعلن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه تم إصدار اللائحة الجديدة المعدلة لنشاط النشر الإلكتروني الذي تمت إضافته مؤخراً للأنشطة الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر.
وأوضح خوجة في تصريح له أنه عند الإعلان عن هذه اللائحة للمرة الأولى في السادس والعشرين من شهر محرم الماضي 1432ه الموافق للأول من يناير 2011م تم عرضها على موقع الوزارة على الإنترنت لإتاحة الفرصة أمام الجميع للإطلاع عليها وإبداء آرائهم ومقترحاتهم بما يحقق المصلحة العامة ، مشيراً إلى أنه منذ ذلك التاريخ تم تلقي العديد من وجهات النظر والمقترحات عبر موقع الوزارة ، أو من خلال المقالات الصحفية ، أو الحوارات التي جرت مع المختصين وتناولت النشر الإلكتروني بكل أبعاده . وتأكيداً لما سبق التنويه عنه فقد قام المختصون في الوزارة بدراسة جميع المقترحات والآراء عن اللائحة وأخذها بعين الاعتبار مما ساعد في الظهور بلائحة جديدة من شأنها تحقيق الكثير من المطالب وتلافي السلبيات ، وهذا كله ينصب في توجه الوزارة وحرصها على التعامل بشافية كبيرة مع كل ما يخص شؤون الإعلام ومستخدمي وسائله المتعددة.
وفيما يخص التعديلات التي أدخلت على اللائحة أوضح معالي الدكتور عبدالعزيز خوجة أنها شملت أربع عشرة مادة من مواد اللائحة العشرين ، كما تم استبعاد مادة بكاملها تختص بأمور تنظيمية لا علاقة لها باللائحة ، مشيراً إلى أن من أهم ما تم تعديله الأنشطة التي تحتاج إلى ترخيص ، وشروط راغبي الترخيص ، وشروط تعيين رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية.
واختتم وزير الثقافة والإعلام تصريحه بالشكر لجميع من أسهم وشارك بأية وسيلة ، في تقديم ما لديه من مقترحات لتعديل لائحة النشر الإلكتروني التي كان الهدف من ورائها تنظيم هذا النشر وتحديد مرجعية نظامية للتعامل معه في إطار الحرية المسؤولة ، مؤكداً معاليه أن إمكانية التعديل ستظل مفتوحة في المستقبل ، ولا يوجد ما يمنعها نظاماً متى ما دعت الحاجة إلى ذلك موضحاً في هذا الصدد أنه تم إنشاء صفحة على الفيس بوك باسم لائحة النشر الإلكتروني لكل من رغب الاطلاع عليها أو إبداء وجهة نظر بشأنها.
وفي ما يلي نص اللائحة الجديدة بعد إجراء التعديلات عليها.
المادة الأولى: التعريفات
تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني المبينة قرينها:
1- النشر الإلكتروني: استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصوات، أو صوراً ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول.
2- الصحيفة الإلكترونية: موقع إلكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحافي على الشبكة (المواقع التي تنشر الأخبار، والتقارير، والتحقيقات، والمقالات... إلخ) تصدر في مواعيد منتظمة، أو غير منتظمة.
3- المنتدى: موقع إلكتروني يسمح لأعضائه بطرح مواضيع متنوعة، والتفاعل في ما بينهم من خلال إجراءات يحددها المسؤول عنه.
4- المدونة: تطبيق من تطبيقات الإنترنت، تتألف من مذكرات ومقالات ويوميات وتجارب شخصية، أو وصف لأحداث وغيرها، من خلال النص، أو الصوت، أو الصورة، مع إمكانية التفاعل مع ما يكتب من خلال التعليق.
5- موقع عرض المواد المرئية والمسموعة: بث المواد المرئية، والمواد المسموعة على الموقع.
6- الإعلان الإلكتروني: تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية.
7- البث عبر الهاتف المحمول (رسائل- أخبار- إعلانات- صور ... إلخ): البث على الهاتف الجوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي (SMS) و (MMS) وغيرهما، سواء كانت أخباراً، أو إعلانات، أو صوراً، أو غير ذلك.
8- الموقع الشخصي: موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك.
9- المجموعات البريدية: موقع يقدم خدمة تواصل عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) بين مجموعة من الأفراد؛ بهدف نشر معلومات، والتفاعل في ما بينهم في ذلك.
10- الأرشيف الإلكتروني: المواقع التي تقدم المعلومات التوثيقية.
11- غرف الحوارات: تطبيق من تطبيقات الانترنت يسمح بالتواصل بين شخصين أو أكثر عبر النص، أو الصوت، أو الصورة، أو بها جميعاً.
12- الشخص: أي مستخدم ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
13- العنوان الإلكتروني: الأحرف والأرقام والرموز التي تستخدم للدلالة على موقع في شبكة الانترنت، وتمكن المتصفح من الوصول إليه.
14- وكالة الأنباء الالكترونية: موقع الكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفي المقروءة والمسموعة والمرئية على الشبكة، ويخصص جميع صفحاته، أو بعضها للمتصفحين المشتركين فيه من المؤسسات والأفراد، برسوم مالية شهرية، أو سنوية محددة، دون أن يتمكن غير المشتركين من مشاهدة نفس الصفحات التي تم تخصيصها للمشتركين.
15- دار النشر الإلكتروني: هو من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بصيغة إلكترونية بغرض التداول.
16- اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر.
17- الإدارة المعنية: إدارة الإعلام الإلكتروني.
18- النظام: نظام المطبوعات والنشر.
19- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني (ملحق بلائحة نظام المطبوعات والنشر).
20- الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام.
21- الوزير: وزير الثقافة والإعلام.
المادة الثانية: أشكال النشر الإلكتروني:
تشمل أشكال النشر الإلكتروني الخاضعة لأحكام النظام، وهذه اللائحة، ما يلي:
1- الصحافة الالكترونية.
2- وكالة الأنباء الالكترونية.
3- دار النشر الإلكتروني.
4- مواقع وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون- الإذاعة- الصحف- المجلات . . . إلخ)
5- المنتديات.
6- المدونات.
7- مواقع عرض المواد المرئية والمسموعة.
8- الإعلانات الالكترونية.
9- البث عبر الهاتف المحمول ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ ).
10- البث عبر وسائل الكترونية أخرى ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ ).
11- المواقع الشخصية.
12- المجموعات البريدية.
13- الأرشيف الإلكتروني.
14- غرف الحوارات.
15- أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته.
المادة الثالثة:
يخضع نشاط النشر الإلكتروني المحدد في المادة الثانية لأحكام النظام، وهذه اللائحة.
المادة الرابعة: أهداف لائحة النشر الإلكتروني
مما تهدف له هذه اللائحة تحقيق ما يلي:
1- دعم الإعلام الإلكتروني الهادف بتأصيل القيم المهنية.
2- تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة.
3- حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني.
4- بيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني.
5- حفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني.
6- حفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى.
7- دعم ورعاية الوزارة للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها؛ بتقديم تسهيلات تساعدهم على القيام بعملهم.
8- دعم ثقافة الحوار والتنوع، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان؛ المتمثلة في حرية التعبير المكفولة للجميع وفق أحكام النظام.
9- نشر ثقافة الإعلام الجديد ووسائله في المجتمع
المادة الخامسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها
1- الصحافة الإلكترونية.
2- وكالة الأنباء الإلكترونية.
3- دار النشر الإلكتروني.
4- المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون- الإذاعة- الصحف- المجلات . . . الخ).
5- البث عبر الهاتف المحمول ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ ).
6- البث عبر وسائل إلكترونية أخرى ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ ).
المادة السادسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها
1- المنتديات.
2- المدونات.
3- مواقع الإعلانات التجارية.
4- مواقع المواد المرئية والمسموعة.
5- المواقع الشخصية.
6- المجموعات البريدية.
7- الأرشيف الإلكتروني.
8- غرف الحوارات.
9- مواقع الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، معنية بتسجيل مواقعها لدى الوزارة.
المادة السابعة: الترخيص
أولاً: شروط الترخيص
يشترط فيمن يرغب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
3- أن يكون لطالب الترخيص عنواناً بريدياً محدداً على نفس اسم النطاق.
4- تحديد العنوان الإلكتروني لطالب الترخيص.
5- تقديم ما يثبت ملكية النطاق.
6- تعرِّف الصحف الإلكترونية عند طلب الترخيص رئيس التحرير المسئول.
7- تحدد وكالات الأنباء، ودور النشر الإلكترونية المدير المسئول عن النشاط عند طلب الترخيص.
8- يلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم لموقعه الإلكتروني لا يؤدي إلى الالتباس مع اسم، أو موقع آخر.
ثانياً: مدة الترخيص
مدة ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة هي خمس سنوات، قابلة للتجديد تلقائياً ما لم يتم إخطار صاحب الترخيص بخلاف ذلك بخطاب رسمي عبر البريد الإلكتروني..
ثالثاً: تصدر تراخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة من إدارة الإعلام الإلكتروني.
المادة الثامنة: التسجيل
أولاً: شروط التسجيل
يشترط فيمن يرغب تسجيل موقعه الإلكتروني مما ورد في المادة السادسة من هذه اللائحة ما يلي :
1-أن يكون سعودي الجنسية، أو مقيماً في المملكة بطريقة نظامية.
2- أن يكون لطالب التسجيل عنواناً بريدياً محدداً على نفس اسم النطاق.
3- تحديد العنوان الإلكتروني لطالب التسجيل.
4- أن يكون الموقع المراد تسجيله قائماً.
ثانياً: يتم تسجيل مواقع النشر الإلكتروني الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة في إدارة الإعلام الإلكتروني.
المادة التاسعة: تحديث بيانات الترخيص أو التسجيل
يلتزم صاحب الترخيص، أو من قام بتسجيل موقعه الإلكتروني بتحديث معلوماته في حال إيقاف نشاطه، أو دمجه، أو إضافة نشاط جديد، أو تغيير عنوانه، أو اسم موقعه لدى الإدارة المعنية، خلال شهرين من ذلك الإجراء.
المادة العاشرة: التنازل عن الترخيص أو التسجيل
يجوز للشخص الممنوح له الترخيص، أو التسجيل أن يتنازل عنه لغيره، وفق الشروط التالية:
1- تقديم طلب بذلك للوزارة.
2- تعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المعنية.
3- توفر شروط الترخيص، أو التسجيل، الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة في الشخص المتنازل له.
المادة الحادية عشرة: وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل
إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل يجوز أن ينتقل الترخيص، أو التسجيل للورثة، وفق الشروط التالية :
1- أن يتقدم الورثة بطلب بذلك للإدارة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل.
2- إذا تجاوز تقديم الطلب عن ستة أشهر من تاريخ الوفاة يكون الترخيص، أو التسجيل عرضة للشطب؛ ما لم يقدم الورثة عذراً مقنعاً تقبله الوزارة.
3- أن يكون الترخيص، أو التسجيل باسم من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة.
المادة الثانية عشرة: إلغاء الترخيص أو التسجيل
يجوز إلغاء الترخيص، أو التسجيل في أي من الحالات التالية:-
1- إذا طلب صاحب الترخيص، أو التسجيل ذلك.
2- إذا سافر طالب التسجيل من المقيمين سفراً نهائياً خارج البلاد.
3- إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل، ولم يكن له وارث، أو كان له وارث ولم يتقدم بطلب نقل الترخيص، أو التسجيل باسمه، بعد وفاة مورِّثه بأكثر من ستة أشهر، ما لم يقدم عذراً مقنعاً تقبله الوزارة.
4- إذا صدر قرار بذلك من اللجنة.
5- إذا صدر حكم يقضي بذلك.
المادة الثالثة عشرة: رقابة النشر الإلكتروني
لا يخضع النشر الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية، دون الإخلال بالمسئولية لما يتم نشره.
المادة الرابعة عشرة: مسئولية المحتوى في النشر الإلكتروني
1- رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور.
2- المدير المسئول لوكالة الأنباء، أو دار النشر الإلكترونية يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور.
3- مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو المدير المسئول عن وكالة الأنباء الإلكترونية، أو من يقوم مقامهما في حال غيابهما، يعتبر كاتب النص مسئولاً عما يرد فيه.
4- المشرف على أي من أشكال النشر الإلكتروني للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، ومدير الجهة التي تصدر عنها مسئولان عما ينشر فيها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة.
5- يعتبر المتنازل عن الترخيص، أو التسجيل، مسئولاً عن المحتوى المنشور عن الفترة السابقة للتنازل.
المادة الخامسة عشرة:
الوزارة هي الجهة المنوط بها التحقيق والمسائلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى.
المادة السادسة عشرة:
للمخالف الاكتفاء بأقواله في محضر التحقيق، أو بإفادته، أو رده على لائحة الدعوى المقدمة ضده، وله الحق أو من ينيبه في طلب المثول أمام اللجنة.
المادة السابعة عشرة: المخالفات
تقوم لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر بالإطلاع على ما يحال إليها من شكاوى النشر الإلكتروني، وبعد التحري والتأكد، ومساءلة جميع الأطراف ذات الصلة يتم إصدار قرار المخالفة وفقا للمواد رقم (35،36،38،39،41)، من نظام المطبوعات والنشر.
المادة الثامنة عشرة: أحكام عامة
1- تسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية تكون لأصحابها المزاولين لنشاطهم الإلكتروني بأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام اسم كسمة تجارية للموقع فعليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم من الجهة المختصة.
2- تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على مالكي وسائل النشر الالكتروني من السعوديين والمقيمين التي تعمل من داخل المملكة.
3- تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على المواقع الإلكترونية الأجنبية التي تتم استضافتها في النطاق السعودي.
4- يلتزم صاحب الترخيص، أو التسجيل بتحديد المستضيف، وتحديث بياناته إذا طرأ عليها أي تغيير.
5- يخضع العاملون في الإعلام الإلكتروني في تعاقداتهم، والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة.
6- الإدارة المعنية بالإعلام الداخلي تقوم باستقبال شكاوى النشر الالكتروني واستكمال كافة التحقيقات، والمحاضر، والأوراق والمستندات المطلوبة، ومن ثم رفعها للجنة للنظر فيها وإصدار القرار المناسب بشأنها.
7- لا يحق تقديم الشكوى ضد مواقع نشاط النشر الإلكتروني المعرفة في هذه اللائحة إلا ممن وقع عليه الضرر مباشرة، أو وكيله، أو ممثله، أو من ينوب عنه.
8- عدم الترخيص أو التسجيل لوسائل النشر الإلكتروني لا يُعفي صاحبه من المسؤولية حيال ما تم نشره إلكترونياً.
9- مخالفات النشر الإلكتروني مما يوصف بكونه جريمة، وورد بنصه في نظام (مكافحة الجرائم المعلوماتية) تقدم الشكوى فيه لدى الجهات المختصة بنظر تطبيق هذا النظام.
10- على جميع أصحاب الأنشطة الإلكترونية الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة.
11- من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
12- يراعي في أي محتوى ينشر عبر وسائط النشر الإلكتروني الأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
المادة التاسعة عشرة: نشر اللائحة.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.