«الجمارك»: 160 ألف سيارة واردة إلى السعودية في عامين    الرياض تحتضن أكبر معرض لصناعة الدواجن    غوارديولا يرشح منتخب إنجلترا للفوز ببطولة أوروبا 2024    شمس منتصف الليل.. ظاهرة طبيعية تحدث في الصيف    بدر بن عبدالمحسن.. غاب البدر وانطفى ضيّ الحروف    ملتقى الصقارين ينطلق في الرياض بهدف استدامة هواية الصقارة    اللجنة الثلاثية «السعودية - التركية - الباكستانية» تناقش التعاون الدفاعي وتوطين التقنية    «الداخلية»: ضبط 19,662 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع    نيابة عن الملك.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة ب"مؤتمر القمة الإسلامي"    انطلاق فعاليات شهر التصلب المتعدد بمسيرة أرفى بالشرقية    باكستان تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة    جوتا: لا نفهم ماذا حدث.. ونتحمل مسؤولية "الموسم الصفري"    "تسلا" تقاضي شركة هندية لانتهاك علامتها التجارية    مصر: الفنانة السورية نسرين طافش تستأنف على الحكم بحبسها 3 سنوات.. الأربعاء    التسمم الغذائي.. 75 مصاباً وحالة وفاة والمصدر واحد    توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    توافق سعودي – أذربيجاني على دعم استقرار "النفط"    جيرارد: محبط بسبب أداء لاعبي الاتفاق    "زرقاء اليمامة" تفسر أقدم الأساطير    رحل البدر..وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن عن عمر ناهز ال75 عاما    غاياردو يغيب عن المؤتمر الصحفي بعد ثلاثية أبها    الذكاء الاصطناعي يبتكر قهوة بنكهة مميزة    3 مخاطر لحقن "الفيلر" حول العينين    بدء إجراءات نقل السيامي "عائشة وأكيزا" للمملكة    إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة    انخفاض أسعار النفط في أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو الأوروبي    بيان «الصحة» عكس الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية في المملكة    "الترفيه" تنظم عروض "سماكداون" و "ملك وملكة الحلبة" في جدة الشهر الجاري    بأمر الملك.. إلغاء لقب «معالي» عن «الخونة» و«الفاسدين»    «الأونروا»: الصراع في غزة مستمر ك"حرب على النساء"    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    اليوم المُنتظر    «النصر والهلال» النهائي الفاخر..    عقد المؤتمر الصحفي لبطولة "سماش السعودية 2024" في جدة    جريمة مروّعة بصعيد مصر.. والسبب «الشبو»    أمانة الطائف تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعًا ومتطوعة    رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    "درع الوقاية 4".. مناورات سعودية – أمريكية بالظهران    غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    كيفية «حلب» الحبيب !    قصة القضاء والقدر    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    اطلع على المهام الأمنية والإنسانية.. نائب أمير مكة المكرمة يزور مركز العمليات الموحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار «نظام التجارة بالمنتجات البترولية» .. قريباً
قال: إن النظام سيحد من عمليات تهريب الوقود للخارج .. الجابري ل اليوم :
نشر في اليوم يوم 16 - 02 - 2015

كشف رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية، بندر الجابري، عن قرب إقرار مجلس الوزراء "نظام التجارة بالمنتجات البترولية" الذي سيضع حدا لقضية تهريب المنتجات البترولية باعتبارها إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون وفق المواد ال «16» التي تضمنها النظام.
وقال الجابري : إن تجريم التجارة بالمنتجات البترولية بطرق غير مشروعة كتهريبه إلى خارج البلاد سيضع حدا لما يحدث الآن من بعض المتسترين على العمالة المخالفة التي تستغل بعض ضعاف النفوس للمتاجرة بالمواد البترولية المدعومة وبيعها خارج الدولة بأسعار عالية.
ودعا الجابري جميع الجهات الحكومية المعنية "وزارة التجارة، ووزارة العمل، ومصلحة الجمارك" إلى بذل المزيد من الجهد للتقليل من عمليات التهريب. كما دعا مصلحة الجمارك البرية والبحرية إلى مزيد من المتابعة والتنسيق للحد من هذه العمليات لما فيه مصلحة للوطن والمواطن.
ويندرج تحت "نظام التجارة بالمنتجات البترولية" 16 مادة تشدد على معاقبة مخالف أحكامه بإلغاء التصريح أو حرمانه من الحصول عليه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو إيقاف عقود الإمداد لمدة مماثلة وغرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر الدولي، وتجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ويعاقب - وفق نص المادة الثالثة عشرة من النظام - كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي.
ويحق للجنة المختصة - التي نص عليها النظام - إحالة المخالفة إذا رأت أنها تستحق السجن إلى المحكمة المختصة ابتداء، وللمحكمة أن تحكم بمصادرة المنتج البترولي، كما يجوز مضاعفة العقوبة في حال العود.
ويعفى من العقوبات المقررة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية كل من أبلغ وزارة البترول عن الشركاء في أي مخالفة لأحكامه قبل معرفتها بها وحدوث أي ضرر.
أما إذا وصل البلاغ للوزارة بعد علمها بها فلا يشترط لإعفاء الشخص المبلغ ضبط باقي المخالفين، وتقدر الوزارة مكافأة مالية بضوابط تقرها لكل من يوفر معلومات من غير الشركاء تقود لاكتشاف أي مخالفة لأحكام النظام بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ الغرامة المقررة.
وحددت أولى مواد النظام المنتجات البترولية بأنها : الزيت الخام ومشتقاته وتشمل وقود الطائرات والكيروسين والبنزين والديزل وزيت الوقود والسفلت، إضافة إلى اللقيم وهو المنتج البترولي الذي يستخدم مدخلاً في عمليات الصناعة بحيث يكون جزءا من مكونات المنتج النهائي، ولا يشمل ذلك لقيم الغاز وتسعيره.
وأوضحت المادة الثانية أهداف النظام بضبط وتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وفصلت ثاني المواد مهام وزارة البترول والثروة المعدنية لوضع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
كما أسندت لها ضبط المخالفات المنصوص عليها منفردة أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.
ومنعت المادة الرابعة استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق سواء في وسائل النقل أو في الصناعة وغيرها حسبما تحدده اللائحة، ولا تستخدم لقيماً إلا بالسعر العالمي.
كما حذرت المادة الخامسة من تصدير أو استيراد المنتجات البترولية دون الحصول على تصريح الوزارة على ان تحدد اللائحة المنتجات المسموح بتصديرها أو استيرادها، ولا يجوز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق وأدين بجريمة تهريب جمركي لها، ونصت مادة على أن تزود مصلحة الجمارك وزارة البترول بأسماء من يدانون بقضايا التهريب الجمركي للمنتجات البترولية.
وأعطى النظام للجمارك صلاحية تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية وتحويل المبالغ إلى خزينة الدولة من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.