قائد فذٌ و وطن عظيم    المربع الجديد: وجهة لمستقبل التنمية الحضرية بالسعودية    انجاز 40% من مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر    تن هاج : تركيزي منصب على آخر مباراتين لمانشستر يونايتد    ضبط 16023 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    إندونيسيا: الكوادر الوطنية السعودية المشاركة في "طريق مكة" تعمل باحترافية    مسؤولون إسرائيليون: مفاوضات الهدنة في طريق مسدود    المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو" حتى 2026م    المشتبه به في الاعتداء على رئيس الوزراء السلوفاكي يمثل أمام المحكمة    متحدث «الداخلية»: مبادرة «طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي والتقنية لخدمة الحجاج    القاهرة : لاتراجع عن دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    «الحج والعمرة»: لا تصاريح عمرة ابتداء من 16 ذو القعدة وحتى 20 ذو الحجة    «تعليم الطائف»: اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات    سفارة المملكة في قرغيزستان تحذر المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات    دراسة: الشركات الألمانية لا تسوق للسيارات الكهربائية بشكل جيد    توطين تقنية "الجينوم السعودي" ب 140 باحث سعودي    سان جيرمان يسعى لفوز شرفي لتوديع مبابي    «المركزي الروسي» يرفع الدولار ويخفض اليورو واليوان أمام الروبل    استمرار هطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    آلية الإبلاغ عن الاحتيال المالي عبر "أبشر"    "تيك توك" تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    جيرارد: فخور بلاعبي الاتفاق    نيفيز: الهلال لا يستسلم أبدًا    "الذكاء" ينقل مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    تيليس: ركلة جزاء الهلال مشكوك في صحتها    السمنة والسكر يزيدان اعتلال الصحة    مهارة اللغة الإنجليزية تزيد الرواتب 90 %    الهلال يتعادل مع النصر في الوقت القاتل في دوري روشن    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا    رقم جديد للهلال بعد التعادل مع النصر    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في «آيسف 2024»    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    «الدفاع المدني» محذراً: ابتعدوا عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    طريقة عمل مافن كب البسبوسة    طريقة عمل زبدة القريدس بالأعشاب    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    ضبط مقيم ووافد بتأشيرة زيارة لترويجهما حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن ونقل للحجاج    تدشين أول مهرجان "للماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    «تعليم جدة» يتوج الطلبة الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية    المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الألكسو حتى 2026    الإعلام الخارجي يشيد بمبادرة طريق مكة    أمر ملكي بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    النفط يرتفع والذهب يلمع بنهاية الأسبوع    قرضان سعوديان ب150 مليون دولار للمالديف.. لتطوير مطار فيلانا.. والقطاع الصحي    رئيس الوزراء الإيطالي السابق: ولي العهد السعودي يعزز السلام العالمي    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    الكليجا والتمر تجذب زوار "آيسف 2024"    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    حراك شامل    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية        العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يقر نظام التجارة بالمنتجات البترولية
نشر في الرياض يوم 16 - 12 - 2014

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام يهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
وأقر المجلس اليوم الثلاثاء 16 مادة تحت نظام التجارة بالمنتجات البترولية تشدد على معاقبة مخالف أحكامه بإلغاء التصريح أو حرمانه من الحصول عليه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو إيقاف عقود الإمداد لمدة مماثلة وغرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر الدولي، وتجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ويعاقب وفق نص لمادة الثالثة عشرة من النظام كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، ويحق للجنة المختصة التي نص عليها النظام إحالة المخالفة إذا رأت أنها تستحق السجن إلى المحكمة المختصة ابتداء، وللمحكمة أن تحكم بمصادرة المنتج البترولي، كما يجوز مضاعفة العقوبة في حال العود.
ويعفى من العقوبات المقررة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية كل من أبلغ وزارة البترول عن الشركاء في أي مخالفة لأحكامه قبل معرفتها بها وحدوث أي ضرر، أما إذا وصل البلاغ للوزارة بعد علمها بها فلا يشترط لإعفاء الشخص المبلغ ضبط باقي المخالفين، وتقدر الوزارة مكافأة مالية بضوابط تقرها لكل من يوفر معلومات من غير الشركاء تقود لاكتشاف أي مخالفة لأحكام النظام بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ الغرامة المقررة.
وحددت أولى مواد النظام المنتجات البترولية بأنها الزيت الخام ومشتقاته وتشمل وقود الطائرات والكيروسين والبنزين والديزل وزيت الوقود والإسفلت، إضافة إلى اللقيم وهو المنتج البترولي الذي يستخدم مدخلاً في عمليات الصناعة بحيث يكون جزءا من مكونات المنتج النهائي، ولا يشمل ذلك لقيم الغاز وتسعيره.
وأوضحت المادة الثانية أهداف النظام بضبط وتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وفصلت ثاني المواد مهام وزارة البترول والثروة المعدنية لوضع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف كما أسندت لها ضبط المخالفات المنصوص عليها منفردة أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.
ومنعت المادة الرابعة استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق سواء في وسائل النقل او في الصناعة وغيرها بحسب ما تحدده اللائحة، ولا تستخدم لقيماً إلا بالسعر العالمي، كما حذرت المادة الخامسة من تصدر أو استيراد المنتجات البترولية دون الحصول على تصريح الوزارة على ان تحدد اللائحة المنتجات المسموح بتصديرها أو استيرادها، ولا يجوز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق وأدين بجريمة تهريب جمركي لها، ونصت مادة على أن تزود مصلحة الجمارك وزارة البترول بأسماء من يدانون بقضايا التهريب الجمركي للمنتجات البترولية. وأعطى النظام للجمارك صلاحية تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية وتحويل المبالغ إلى خزينة الدولة من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.