مصر: الفنانة السورية نسرين طافش تستأنف على الحكم بحبسها 3 سنوات.. الأربعاء    إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة    انخفاض أسعار النفط في أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو الأوروبي    بيان «الصحة» عكس الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية في المملكة    "الترفيه" تنظم عروض "سماكداون" و "ملك وملكة الحلبة" في جدة الشهر الجاري    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    اليوم المُنتظر    «النصر والهلال» النهائي الفاخر..    بأمر الملك.. إلغاء لقب «معالي» عن «الخونة» و«الفاسدين»    «الأونروا»: الصراع في غزة مستمر ك"حرب على النساء"    عقد المؤتمر الصحفي لبطولة "سماش السعودية 2024" في جدة    جريمة مروّعة بصعيد مصر.. والسبب «الشبو»    أمانة الطائف تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعًا ومتطوعة    أبها يتغلب على الاتحاد بثلاثية في دوري روشن وينعش آماله في البقاء    المملكة وأذربيجان.. تعاون مشترك لاستدامة أسواق البترول ومعالجة التغير المناخي    رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الخسارة أمام أبها    إدانة المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الغذائي وإغلاق فروعها بالرياض والخرج    ميتروفيتش: لم نحسم لقب الدوري حتى الآن    نمو الغطاء النباتي 8.5% بمحمية "الإمام تركي"    توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري    مدير «الصحة العالمية»: الهجوم الإسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى «حمام دم»    "درع الوقاية 4".. مناورات سعودية – أمريكية بالظهران    غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    31 مايو نهاية المهلة المجانية لترقيم الإبل    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على التعاون    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    الفوزان: : الحوار الزوجي يعزز التواصل الإيجابي والتقارب الأسري    جامعة الإمام عبدالرحمن تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بالجامعات السعودية.. الأربعاء    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تنظم "أسبوع الأصم العربي"    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    قصة القضاء والقدر    كيفية «حلب» الحبيب !    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    اطلع على المهام الأمنية والإنسانية.. نائب أمير مكة المكرمة يزور مركز العمليات الموحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انت والقانون
نشر في اليوم يوم 20 - 08 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة الاجرائية المعمول بها في المملكة ايمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن أسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية القانوني - محمد السعدوني.
(على المحامي مزاولة مهنته وفقا للاصول الشرعية والانظمة المرعية والامتناع عن اي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن).
ان الهدف الاساسي من اصدار نظام المحاماة هو الحفاظ على حقوق كل مواطن. لذا نص على احقية كل مواطن في توكيل من يراه جديرا في متابعة دعوة نيابة عنه اما الجهات القضائية او جهات التحقيق, وكذلك تمثيله امام الجهات الرسمية الادارية الاخرى. بأن يقوم المواطن بتوكيل محام متخصص في دراسة الشريعة او الانظمة المعمول بها وعلى المحامي بذل الجهد بالطرق الاجرائية والنظامية التي بموجبها يسهل على القاضي الوصول الى الحقيقة والتثبت منها قبل الحكم. لذا كان المحامون في جميع الانظمة من اعوان القضاة. فقد اوجبت هذه المادة على المحامي واجبات احرى به ان يعمل بها وان يتبعها براءة لذمته وامانته امام ربه وحفاظا على سمعته بين الناس بألا يتوكل عن اي شخص في اي دعوى وهو يعلم ان صاحبها ظالم. فعليه عدم الاستمرار في اعانة الظالم على ظلمه ومساعدته باعطائه المخارج او الحيل ولو كان ذلك اثناء فترة التقاضي. كما اوجبت على المحامي ان يباشر مهنته بنفسه ولا يتحايل على موكله بأن يوكل عن موكله فيما وكل فيه او بعضه الا اذا نص على حقه في توكيل الغير بموجب الوكالة الاصلية الممنوحة له من موكله. كما اوجبت ايضا عليه ان يلتزم بالآداب في جميع مراحل التحقيق في القضايا الجنائية ومرحلة التقاضي في المحاكم وعدم الاساءة لخصم موكله فيما يصدره من خطابات للجهات الرسمية والا يتعمد اتخاذ اي اجراء في الدعوى من شأنه اطالة امد التقاضي او الاخلال بسير العدالة.
اسئلة القراء
@ نحن مجموعة من المقيمين نعمل في إحدى المؤسسات الخيرية لاكثر من عشر سنوات وقد تم الاستغناء عن خدماتنا بسبب توقف نشاط المؤسسة. وقد حدث خلاف بيننا وبين المؤسسة حول احتساب حقوقنا ومكافأة نهاية الخدمة على النحو المفصل في البيان المرفق. ماهي الجهة المختصة في نظر النزاع؟ وهل يحق للمؤسسة تحفيظ مكافأة نهاية الخدمة؟
مكتب الفصل في المنازعات العمالية
ان الجهة المختصة بالنظر في هذا النوع من الدعاوى هو مكتب الفصل في المنازعات العمالية. فقد نص على ذلك صراحة في المادة الثانية الفقرة (ج) من نظام العمل والعمال بما نصه: (تسري احكام هذا النظام على عمال الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العامة).
اما فيما يخص الاجابة عن الشق الثاني من السؤال فالواضح من السؤال ان عقد العمل المبرم مع المؤسسة من العقود غير محدد المدة والتي لم يتفق الطرفان على تحديد اجل لنهايته لا صراحة ولا دلالة وهذا النوع من العقود لا يقيد حرية الطرفين بمدة معينة بل جعل لكل طرف الحق في فسخه بناء على سبب مشروع وان يكون اخطار الاستغناء بخطاب كتابي موجهه الطرف الآخر قبل ثلاثين يوما من الفسخ, فان لم يقم صاحب العمل باخطار الطرف الآخر قبل الفسخ فعليه ان يدفع للعامل المتضرر تعويضا عن عدم الاخطار يعادل راتب اخر شهر عمل به العامل. وبما ان سبب الاستغناء عن خدماتكم هو توقف نشاط المؤسسة بسبب قوة قاهرة خارج عن ارادة جهة العمل فالاستغناء تم بسبب مشروع. لذا فان مكافأة نهاية الخدمة وكيفية احتسابها وردت في المادة (87) من نفس النظام فتستحقون بذلك اجرة نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجرة شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية, على ان تتخذ اجرة آخر شهر في العمل اساسا لحساب نهاية مكافأة الخدمة, وفي حالة عدم تمام السنة فيستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
@ اعمل في احدى الجهات الحكومية وقد صدر بحقي قرار بنقلي الى مدينة اخرى غير التي اعمل بها وتبعد عن مقر سكني مسافة 200 كيلومتر وعلى الفور نفذت القرار وتظلمت منه في نفس الوقت ولم انقل افراد اسرتي معي في انتظار ماقد يسفر عنه التظلم. وقد مضى على تظلمي شهر ونصف الشهر ولم يبت في تظلمي حتى تاريخ هذه الرسالة. افيدوني ماذا افعل؟
ديوان المظالم
ان ما قامت به هو الصواب وذلك بتقديم تظلم على قرار النقل الى الجهة الادارية فما عليك يا اخي الا ان تنتظر حتى انتهاء الفترة المسموح بها للجهة الادارية الفصل في التظلم خلالها وهي 90 يوما من تاريخ رفع التظلم. وعند اجابة الجهة الادارية برفض التظلم فيحق لك الرفع مرة اخرى وخلال 60 يوما من عملك برفض التظلم او انتهاء 90 يوما من تاريخ تقديم التظلم للجهة الادارية الى وزارة الخدمة المدنية وحال الرفع للوزارة يتعين البت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم التظلم للوزارة. واذا صدر القرار برفض التظلم او مضت مدة ال 90 يوما دون البت في التظلم جاز لك الرفع الى ديوان المظالم خلال90 يوما من تاريخ علمك بالقرار الصادر برفض التظلم او انقضاء 60 يوما دون البت فيه من قبل الوزارة على ان يكون قرار رفض التظلم سواء من قبل الجهة الادارية او الوزارة مسببا. هذا ما نصت عليه المادة الثانية من قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.