ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 83.63 دولاراً للبرميل    النص الكامل لبنود إعلان البحرين    السعودية للكهرباء تعمل على تصنيع قطع الغيار بالهندسة العكسية وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد    «QNB» الراعي البلاتيني لمؤتمر جي تي آر السعودية الرياض 2024    رئاسة السعودية للقمة العربية 32.. قرارات حاسمة لحل قضايا الأمة ودعم السلام    ولي العهد يلتقي أمين الأمم المتحدة وملك الأردن ورئيس وزراء الكويت والرئيس السوري    وزير التعليم يشارك طلاب ثانوية الفيصل بالطائف يومهم الدراسي    المملكة والعراق توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته    أمير القصيم يرفع «عقاله» للخريجين ويسلم «بشت» التخرج لذوي طالب متوفى    الرئيس الصيني يؤكد أن الحل في أوكرانيا سياسي    الشيخ بن حميد في منتدى "كاسيد": الإسلام يدعو للتسامح    " تطبيقية الرياض " تنظم المعرض السعودي للاختراع والابتكار التقني    "كواي" ابتكارات عالية التقنية تعيد تعريف التفاعل عبر مقاطع الفيديو القصيرة    ديربي النصر والهلال.. فوز أصفر غائب في الدوري منذ 3 سنوات    كيف جاءت نتائج 13 مواجهة بين الاتحاد والخليج؟    وقاية.. تقصّي الأمراض الخطرة وإعداد خطط الطوارئ    ولي العهد يصل المنامة لرئاسة وفد المملكة في القمة العربية    السعودية: ندين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا.. نرفض كافة أشكال العنف    أمانة الشرقية تؤكد على المنشآت الغذائية بضرورة منع تحضير الصوصات داخل المنشأة    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    اختتام الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين بمشاركة الدول الست الأعضاء بالرياض    الكشافة تُدرب منسوبيها من الجوالة على "مهارات المراسم في العلاقات العامة"    جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي بالفائزين بجائزة "تاج"    الرياض تستضيف النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    نائب أمير الشرقية يستقبل وزير الاقتصاد والتخطيط    «الأرصاد»: رياح شديدة السرعة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة    أمير المدينة يرعى تخريج البرامج الصحية ويترأس اجتماع المحافظين    أمطار على أجزاء من 6 مناطق    مدرب الأهلي يخضع فيغا لاختبارات فنية تأهباً ل"أبها"    "الخطيب": السياحة عموداً رئيسيّاً في رؤية 2030    سمو محافظ الطائف يرعى حفل افتتاح المجمع القرآني التعليمي النسائي    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    الأهلي يتحدى الهلال والاتحاد يبحث عن «النصر»    صفُّ الواهمين    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    نريدها قمة القرارات لا التوصيات    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    توثيق من نوع آخر    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    السفير الإيراني يزور «الرياض»    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    إنتاج الصقور في الحدود الشمالية    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    أمين العسيري يحتفل بزفاف نجله عبد المجيد    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    مختصون يدعون للحدّ من مخاطر المنصّات وتقوية الثقة في النفس.. المقارنة بمشاهيرالتواصل الاجتماعي معركة خاسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 أيام حد أقصى لتوقيف الحدث
نشر في الوطن يوم 13 - 11 - 2016

حدّد نظام الأحداث الذي أقره مجلس الشورى مؤخرا، انتهاء توقيف الحدث بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، كما اشترط النظام أن يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورا، مكتفيا بعقوبة التوبيخ للحدث غير المتم للثانية عشرة من عمره.
فيما أقر مجلس الشورى نظام الأحداث، علمت "الوطن" أن النظام يتضمن 24 مادة تضمن لتلك الفئة حقوقها وتسعى للمحافظة عليها من الانتهاكات.
واشترط النظام أن يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس، إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورا، وإذا كانت العقوبة تستوجب القتل نظاما فيعاقب بالإيداع في "الدار" وهي جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث.
واكتفى النظام بتوبيخ الحدث غير المتم للثانية عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالا معاقبا عليها، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية.. وفيما يلي مواد النظام:
01- النظام: نظام الأحداث
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام
الهيئة: هيئة التحقيق والادعاء العام
الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره
المحكمة: المحكمة أو الدائرة -المختصة بالنظر في قضايا الأحداث
الدار: جهة تابعة للوزارة تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور) وأخرى خاصة بالإناث
02- لا يساءل جزائيا من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه
03- لأغراض تطبيق النظام يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استنادا إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير عمره
04- تكون إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين وسماع الشهود من الأحداث وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك التي تكفل عدم الحاجة إلى طلبهم مستقبلا لأي إجراء ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك وفقا لما يقدره المحقق أو القاضي
05- يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورا،
أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار بما يمنع الخلوة أو الانفراد به ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم بالتهمة المنسوبة إليه وتحدد اللائحة إجراءات القبض
06- في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحا إلا إذا بلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه
07- لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم ترَ الهيئة أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار ويكون أمر الإيقاف مسببا
08- 1 -إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه فيرحل فورا إلى أقرب دار لمكان إقامته
2 -يرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن بما يمنع الخلوة
09- ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع الهيئة أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه ليصدر أمرا بالإفراج عن الحدث أو بتمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوما من تاريخ القبض عليه،
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف لمدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس الهيئة أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوما من تاريخ القبض على الحدث، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه وأن تصدر أمرا قضائيا مسببا في ذلك
10- يُعمل على إنهاء قضية الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- لدى جهة الضبط الجنائي، فإن لم يتيسر إنهاؤها فيسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به وتحال الأوراق إلى الهيئة، ويسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب ما لم ترَ الهيئة خلاف ذلك
11- لا تحقق الهيئة مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه بحضور محامٍ له أو باحث أو أخصائي اجتماعي ويكون التحقيق داخل الدار، وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة
12- على الدار فور إيداع الحدث فيها إعداد تقرير اجتماعي عن حالته وعليها تقديمه إلى المحكمة مع ملف القضية وكلما طلبت المحكمة ذلك
وفي جميع الأحوال يجب أن يُقدم للمحكمة -بصفة مستمرة- تقريرا اجتماعيا عن حالة الحدث وتحدد اللائحة المدد اللازمة لذلك
13- مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب فيها ثلاثة قضاة
14- تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار ودون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحام وفق الأحكام المقررة نظاما
وللمحكمة -بناء على طلب من له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه
15- 1 -إذا لم يكن الحدث متما الثانية عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالا معاقبا عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبيرٍ أو أكثر من التدابير الآتية:
توبيخه وتحذيره
تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية
منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات
منعه من مزاولة عمل معين
وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين
إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات
2 - إذا كان الحدث متما الثانية عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالا معاقبا عليها ومنها ما هو معاقب عليه نظاما فتطبق عليه العقوبات المقررة نظاما، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة، وأما إذا كانت العقوبة تستوجب القتل نظاما فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة
3 - للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلا أو أفعالا معاقبا عليها وهو متم الثانية عشرة من عمره بتدبيرٍ أو أكثر من التدابير المنصوص عليها، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.
4 - تكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدابير أو التدابير المحكوم بها على الحدث
يجوز للمحكمة في أي وقت فرض تدبير -أو أكثر- أو إنهاؤه أو إبدال آخر به
16- لا تخل الأحكام الواردة في هذا النظام بالأحكام المقررة شرعا فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص
17- إذا أتم الحدث الثامنة عشرة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه فينقل للسجن لإتمام المدة الباقية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بناء على طلب من له مصلحة -غير ذلك
18- إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم الهيئة ملفا خاصا بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفا خاصا بالأحداث يحال إلى المحكمة ما لم تكن غير مختصة نوعا، وفي كل الأحوال يطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
19- تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجل خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة
20- 1 - يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكون هذا الحدث قد أمضى مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه
2 - إذا أخّل الحدث بما اشترط عليه عند الإفراج عنه قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه فيعاد إلى الدار ليمضي المدة الباقية من الحكم
21- مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) تنفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة ما لم ترَ المحكمة خلاف ذلك
22- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا تعارض مع وضعه بوصفه حدثا
23- يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام- في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام
24- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويُلغي كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.