الهلال يتعادل مع النصر في الوقت القاتل في دوري روشن    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر والهلال    رقم جديد للهلال بعد التعادل مع النصر    ضمك يتعادل مع الفيحاء إيجابياً في دوري روشن    نيفيز: الهلال لا يستسلم أبداً.. ونريد تحقيق الدوري من دون أي خسارة    الدفاع المدني ينبه من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    ولي العهد يستقبل الأمراء وجمعاً من المواطنين في المنطقة الشرقية    ضمك يتعادل مع الفيحاء في" روشن"    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    «الدفاع المدني» محذراً: ابتعدوا عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في «آيسف 2024»    طريقة عمل مافن كب البسبوسة    طريقة عمل زبدة القريدس بالأعشاب    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    تأكيد مصري وأممي على ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى غزة    القبض على مقيم ووافد لترويجهما حملات حج وهمية بغرض النصب في مكة المكرمة    الأمن العام يطلق خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على البطاقات المصرفية (مدى) عبر منصة "أبشر"    تدشين أول مهرجان "للماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    السالم يلتقي رواد صناعة إعادة التدوير في العالم    «هيئة النقل» تعلن رفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات    مفتي المملكة يشيد بالجهود العلمية داخل الحرمين الشريفين    «تعليم جدة» يتوج الطلبة الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية    استكمال جرعات التطعيمات لرفع مناعة الحجاج ضد الأمراض المعدية.    المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الألكسو حتى 2026    النفط يرتفع والذهب يلمع بنهاية الأسبوع    خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    الإعلام الخارجي يشيد بمبادرة طريق مكة    ‫ وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامعين في عرعر    قرضان سعوديان ب150 مليون دولار للمالديف.. لتطوير مطار فيلانا.. والقطاع الصحي    بوتين: هدفنا إقامة «منطقة عازلة» في خاركيف    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    رئيس الوزراء الإيطالي السابق: ولي العهد السعودي يعزز السلام العالمي    تراحم الباحة " تنظم مبادة حياة بمناسبة اليوم العالمي للأسرة    محافظ الزلفي يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    حرس الحدود يحبط تهريب 360 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    الكليجا والتمر تجذب زوار "آيسف 2024"    السعودية والأمريكية    فتياتنا من ذهب    الدراسة في زمن الحرب    الاستشارة النفسية عن بعد لا تناسب جميع الحالات    حراك شامل    ابنة الأحساء.. حولت الرفض إلى فرص عالمية    مدير عام مكتب سمو أمير منطقة عسير ينال الدكتوراة    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    صالح بن غصون.. العِلم والتواضع        فوائد صحية للفلفل الأسود    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    حق الدول في استخدام الفضاء الخارجي    كلنا مستهدفون    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبات برفع سقف عقوبة الابتزاز الإلكتروني تجنبا للمخاطر
الجريمة تتحول إلى ظاهرة.. و13 عاملا لزيادة معدلاتها
نشر في الوطن يوم 07 - 01 - 2014

في هذه الصفحة تناولنا في عدد أمس نماذج لآلية الابتزاز الإلكتروني الذي بات يؤرق المتعاملين مع تقنيات التواصل، وقدمنا نصائح لهؤلاء المستخدمين لتلك التقنيات.. ونواصل اليوم التطرق إلى آراء الخبراء القانونيين في هذه "الجريمة" التي تكاد تتحول إلى ظاهرة، يحصر متخصصون في القضاء والمحاماة أسباب زيادتها في الآونة الأخير ب13 عاملاً رئيساً، داعين عبر "الوطن" إلى ضرورة سن قانون ملزم يجرم ممارسة الاتبزاز وكذلك التحرش، موافقين على أن الفتاة باتت تمارس الابتزاز والتحرش تجاه الشاب، كما يفعل هو تجاهها.
وقبيل التعرض للابتزاز وشكله القانوني، يشدد المحامي، المستشار القانوني خالد أبو راشد على أن التجاوب مع المبتَز هو أكثر الخطوات الخاطئة التي يمكن لمن يتعرض للابتزاز أن يرتكبها، مشيراً إلى أن المبتزين لا يتوقفون عادة بمجرد التجاوب معهم، بل يلحون على الاستمرار.
جهات الاختصاص
ورأى أبو راشد في حديثه ل"الوطن" أن هناك جهات كثيرة مختصة محلياً في النظر في مثل هذه القضايا من الابتزاز الإلكتروني، في مقدمتها الإماراة والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي تتولى بما لديها من إمكانات وسلطات متابعة الشخص الذي يقوم بالابتزاز وضبطه، ويمكن أن تحيله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإلى المحكمة الجزئية لمعاقبته. وقال أبو راشد "على من يتعرض إلى الابتزاز أن يتقدم بالشكوى، وأن يصوّر الابتزاز، وأن يقدم ما لديه من معلومات، مثل رقم الحساب الذي حوّل عليه أي مبالغ سددها للمبتز، وستتولى الجهات المعنية بما لديها من وسائل تقنية ومن كفاءة الوصول لمن يقوم بالابتزاز". وشدد أبو راشد على أن نظام العقوبات محلياً يشتمل على عقوبات تعزيرية يقدرها القضاء، ومنها الحبس والجلد، ويمكن أن تشتمل على السجن لمدة سنة في حدها الأقصى، مع الغرامة التي قد تصل إلى نصف مليون ريال في حال كانت وسيلة الابتزاز إلكترونية.
وعلى مستوى الجهة المعنية في مسائل الابتزاز لو كانت قضايا الابتزاز دولية، بمعنى أن المبتز في دولة، ومن يتعرض للابتزاز في أخرى، قال "في هذه الحالة تخضع الشكوى من الابتزاز لنظام البلد الذي يقيم فيه الشخص الذي يقوم بالابتزاز، وهنا تتداخل أكثر من جهة في ضبط هذه المسألة، وفي هذه الحالة أنصح من يتعرض للابتزاز بأن يلجأ إلى محامين في بلد هذا الأخير، أو يلجأ لسفارته، وهؤلاء سيتولون العمل، ولن يكون صعباً الوصول إلى من يقوم بهذا الفعل. أما كيفية إحضاره، فتخضع للجهات الأمنية، وهي المعنية بالوصول إليه بطرقها وبما لديها من تقنيات".
(الإنتربول)
وبالنسبة لدور الشرطة الدولية (الإنتربول) في هذه الحالة، قال "يمكن لمن يتعرض للابتزاز أن يتقدم بشكوى للشرطة المحلية، ومن ثم لهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة الداخلية التي تقوم بمخاطبة الإنتربول ليتولى الأمر".
ويقول القاضي، عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث إن الابتزاز يأتي في مرحلة لاحقة للتحرش، مشدداً على ضرورة التفريق بين الأمرين، فالتحرش يحصل في الغالب قبل بداية العلاقة والتعارف، أما الابتزاز فيأتي في مراحل ما بعد العلاقة بين الطرفين، وحينما لا يستجيب طرف لآخر. وعدّ الغيث في حديث ل"الوطن" أن التحرش والابتزاز ما يزالان مظهراً في المجتمع ولم يصلا بعد حد الظاهرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ممارستهما زادت كثيراً، وأن ذلك يعود إلى سهولة التواصل بين طرفي العملية عبر وسائل الاتصالات والتقنية بجميع أنواعها، مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفاً أن وسائل التهديد متوفرة بسهولة، مقدماً عدداً من الحلول لخفض نسب ممارسة التحرش، ومنها "التحصين" عبر التربية والتعليم والثقافة، وإيقاع العقوبات بحق الممارسين لتلك المخالفات والنشر عن معاقبتهم بحكم قضائي. وأشار إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنشأت وحدة خاصة بالابتزاز، مؤكداً أنها الجهة الوحيدة التي تكافح هذا الشكل من المخالفات، وأن القضاء يصدر أحكامه في جرائم الابتزاز بحق من ثبتت إدانتهم بأحكام ذات صلة بطريقة ممارس الابتزاز، وبالاستناد إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إن كانت الاتصالات والتقنية هما أداة الجريمة، موضحاً "حكم القاضي على المبتز يخضع لنوع وسيلة الابتزاز، مثلاً لو قام المخالف بعمل الابتزاز في الأماكن العامة، فلا يوجد قانون محدد للحكم عليه، ويخضع للشريعة العامة للعقوبات التعزيرية، أما في حال قيامه بممارسة المخالفة بواسطة الاتصالات ومواقع الشبكة العنكبوتية، فإن القاضي يحكم وفقاً للنظام الخاص بمكافحة جرائم المعلوماتية، ولو مارس المبتز ابتزازه عبر وسيلة إعلامية فإنه يكون مشمولاً بنظام المطبوعات والنشر المجدد، مع الجواز للمعتدى عليه أن يطالب بحقه وفقاً لنظام المطبوعات المشمول به النشر الإلكتروني، ناهيك عن أحقيته بتقديم ذات الدعوى كقضية جنائية للمحكمة وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية".
نقطة تماس
بدوره يرى المحامي، المدير العام لمجموعة الخبراء للمحاماة سلطان المصلوخي أن الابتزاز يعد أسلوباً من أساليب الضغط الذي يمارسه المبتز على الضحية، مستخدماً أسلوب التشهير بها على أوسع نطاق حتى يجعلها تقع تحت وطأة ضغوطه، ويجبرها على مجاراته وتحقيق رغباته، مشيراً إلى أن هذه القضية تشكل نقطة تماس مع الضرورات الخمس التي أمرت الشريعة بالحفاظ عليها، ومن أهمها ضرورتا الحفاظ على المال والعرض.
وأبان المصلوخي خلال حديثه ل"الوطن" أن الجهات المختصة من هيئة الأمر بالمعروف وهيئة الادعاء العام والتحقيق، إضافة إلى المحكمة، كلها تؤكد حرصها الشديد على معالجة هذه القضايا بأسرع وقت ممكن مع جودة التعامل وفق نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 28 / 7 / 1422 ه وفق قرار مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 14 / 7 / 1422 ه، حيث يتضمن النظام الأحكام العامة للقضايا الجزائية، بما فيها قضية التحرش والابتزاز من تاريخ رفع الدعوى الجزائية أمام المحاكم حسب نص المادة السادسة منه وحتى انقضائها وإجراءات الاستدلال، بما في ذلك جمع المعلومات وضبطها "التلبس بالجريمة"، والقبض على المتهم وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات وإجراءات التحقيق والانتقال والمعاينة والتفتيش، وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، والاستماع إلي الشهود، وإصدار الأحكام والاعتراض عليها أمام محاكم الاستئناف. وبين المحامي المصلوخي أنه في "مجتمع محافظ كالمملكة لا يتم التبليغ عن غالب الحالات خشية الفضيحة وعواقبها، ولهذا لا يمكن معرفة الحجم الحقيقي لانتشار التحرش والابتزاز، لكن يمكن القول إنه بات منتشراً بشكل مثير للقلق. وكشف أن هناك أكثر من 18808 قضايا ابتزاز في عام، وأعمار الضحايا بين 16 و39، وأن عدد حالات الابتزاز عام 1430ه يقدر ب373، وهو ما يفوق عدد حالات الابتزاز خلال 8 سنوات بما يقارب الضعف، حيث إنها من عام 1421-1428ه تقدر ب204، وإن 88 % من قضايا الابتزاز خلفها الفتيات".
وشدد المصلوخي على أن المبتز يقدم على جريمته بسبب غياب العقوبات الرادعة، مدللاً على ذلك بأن العقوبات بحق المبتزين ما زالت ضعيفة قياساً بفداحة الجرم، فالابتزاز يعد جريمة مركبة؛ فيها جرم هتك العرض والابتزاز والتهديد والعنف والاستغلال، مضيفاً "لا بد أن تكون العقوبات ملائمة لهذه الجريمة الكبيرة والتي لها آثارها النفسية والاجتماعية غير المحدودة، مع وضع أحكام قضائية تعزيرية صارمة في حق هؤلاء المبتزين والمعتدين". وأردف "يجب أن تتبع تلك العقوبات بالتشهير بمرتكبي الابتزاز، ويعد جزءاً من الحل في سبيل وقف هذا السيل الهادر من القضايا الأخلاقية من زاوية أن القانون له آثاره في الحد من الجرائم التي تتوقف فاعليتها في التطبيق الصارم والفوري على الجميع دون استثناء سواء الفتاة أو الشاب".
وذكر المصلوخي أنه بالرغم من اختلاف المختصين حول توصيف الابتزاز والتحرش بين كونه مشكلة أم ظاهرة إلا أن لغة الأرقام تدلل دلالة عملية على أن المشكلة كبرت وتحولت لظاهرة تستحق الوقوف عندها. وحدد عوامل زيادة نسب التحرش وحصرها ب13 عاملاً وهي "لم تقم الرئاسة العامة بإنشاء وحدة تعنى بجرائم الابتزاز والتحرش إلا أخيراً، ولم يصدر نظام الإجراءات الجزائية إلا حديثاً، وعدم وجود توسيع في دائرة التحقق ومن هو المتسبب في إشعال فتيل الحادثة تجنباً لظلم أحد الأطراف". وزاد في تعدده إلى العوامل "الستر على الفتيات في كثير من القضايا الأخلاقية، وأن ذلك واجب ومطلب ملح، وذلك لأن المجتمع يغفر للشاب بعكس الفتاة التي قد تفقد كثيراً إذا توسعت الدائرة وتحولت إلى فضيحة، وعدم توعية المجتمع بخصوص الاطلاع على نتائج التحقيقات والعقوبات لكي يتعظوا من ذلك، وغياب مصير الفتاة التي قد تكون سبباً في ممارسة جريمة الابتزاز أو أنها تجاوبت مع الشاب طواعية دون إكراه في بعض القضايا، والعقوبة تقع على الرجل لمدة تصل إلى سنوات، وهذا يشجع على ذلك". وأبان أن "البطالة وصغر السن والفراغ النفسي وضعف الوازع الإيماني تعد من العوامل التي أفضت إلى زيادة ممارسة ظاهرة الابتزاز، إضافة إلى التشبه بالثقافة الاجتماعية الغربية، والتقنية الحديثة فيما يتعلق بالإنترنت واستخدام الوسائط، وضعف التواصل داخل الأسرة، مما يجعل الفتاة أو الشاب يقعان ضحية ضعفهما خوفا من التهديد تارة، ورغبة في الاستسلام تارة أخرى".
وعد المصلوخي الإعلام أحد العوامل التي أدت إلى زيادة ظاهرة التحرش بجل أنواعه عبر ما يبث من مواد إباحية، ومن ضمنها المسلسلات المدبلجة، والأفلام التي تساعد على تأجيج المشاعر بصور سلبية تثير الغرائز وتفسد القيم والأخلاق الحميدة، إضافة إلى العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة في خارج إطار الزوجية، وكثرة العنوسة والعزوبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.