أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    الفضلي: «منظمة المياه» تعالج التحديات وتيسر تمويل المشاريع النوعية    برعاية الملك.. انطلاق مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض.. اليوم    1.8 % معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان    رئيس وزراء اليونان يستقبل العيسى    أوتافيو يتجاوز الجمعان ويسجل الهدف الأسرع في «الديربي»    4 نصراويين مهددون بالغياب عن «الكلاسيكو»    خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية في العيادات الملكية    «عضو شوري» لمعهد التعليم المهني: بالبحوث والدراسات تتجاوزون التحديات    الترشح للتشكيلات الإشرافية التعليمية عبر «الإلكترونية المعتمدة»    البنيان: تفوق طلابنا يبرهن الدعم الذي يحظى به التعليم في المملكة    السعودية.. يدٌ واحدةٌ لخدمة ضيوف الرحمن    متحدث «الداخلية»: «مبادرة طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي    جائزة الرعاية القائمة على القيمة ل«فيصل التخصصي»    السعودية من أبرز 10 دول في العالم في علم «الجينوم البشري»    5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والسمنة    ولي العهد يبحث مع سوليفان صيغة شبه نهائية لاتفاقيات استراتيجية    وزارة الحج والعمرة تنفذ برنامج ترحاب    المملكة تؤكد استعدادها مساعدة الأجهزة الإيرانية    وزير الخارجية يبحث ترتيبات زيارة ولي العهد لباكستان    نائب أمير منطقة مكة يُشرّف حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب وطالبات جامعة جدة    «أسمع صوت الإسعاف».. مسؤول إيراني يكشف اللحظات الأولى لحادثة «الهليكوبتر»!    تنظيم مزاولة مهن تقييم أضرار المركبات بمراكز نظامية    جائزة الصالح نور على نور    مسابقة رمضان تقدم للفائزين هدايا قسائم شرائية    القادسية بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر    هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra.. نقلة نوعية في التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية    تأجيل تطبيق إصدار بطاقة السائق إلى يوليو المقبل    الشيخ محمد بن صالح بن سلطان «حياة مليئة بالوفاء والعطاء تدرس للأجيال»    أمير تبوك يرأس اجتماع «خيرية الملك عبدالعزيز»    «الأحوال المدنية المتنقلة» تقدم خدماتها في 42 موقعاً حول المملكة    الانتخابات بين النزاهة والفساد    تحقيقات مع فيسبوك وإنستغرام بشأن الأطفال    جهود لفك طلاسم لغة الفيلة    تأملاّت سياسية في المسألة الفلسطينية    "إنفاذ" يُشرف على 38 مزادًا لبيع 276 من العقارات والمركبات    165 ألف زائر من بريطانيا للسعودية    الاشتراك بإصدار مايو لمنتج «صح»    5.9 % إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي    ثقافة سعودية    كراسي تتناول القهوة    المتحف الوطني السعودي يحتفي باليوم العالمي    من يملك حقوق الملكية الفكرية ؟!    وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا    الخارجية: المملكة تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن طائرة الرئيس الإيراني    الملاكم الأوكراني أوسيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع    بختام الجولة ال 32 من دوري روشن.. الهلال يرفض الهزيمة.. والأهلي يضمن نخبة آسيا والسوبر    عبر كوادر سعودية مؤهلة من 8 جهات حكومية.. «طريق مكة».. خدمات بتقنيات حديثة    بكاء الأطلال على باب الأسرة    يوم حزين لهبوط شيخ أندية الأحساء    «الخواجة» نطق.. الموسم المقبل ضبابي    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة براعم القرآن الكريم    ارتباط بين مواقع التواصل و«السجائر الإلكترونية»    الديوان الملكي: خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية    سقوط طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية    السعودية تطلق منصة فورية لإدارة حركة الإحالات الطبية    انقسام قادة إسرائيل واحتدام الحرب    خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية 26 قاضياً ب «المظالم»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسنة تنتظر رد "التمييز" على حكم بنشوزها
محامية تنفي وجود أدلة تثبت ادعاءات السيدة بأن زوجها يضربها ويسيء عشرتها
نشر في الوطن يوم 10 - 08 - 2010

وجهت محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة ملاحظات على حكم صدر من المحكمة العامة بجدة، لسيدة سعودية مسنة في الستين من عمرها يعتبرها ناشزا لا نفقة لها ولا سكنى، ويوجب عليها الانقياد لزوجها، مضمنا صرف النظر عن دعواها بفسخ عقد النكاح. وتقرر عقد جلسة لإطلاع الأطراف على ملاحظات محكمة التمييز، في 16 شوال المقبل.
وأبدت المدعية عدم قناعتها، وقدمت اعتراضها على الحكم، الذي أيد حكما سابقا صدر بنفس الحيثيات منذ العام 1419. وذكر في حيثيات الحكم أنه بناء على الحكم الصادر من فضيلة قاضي غميقة التابعة لمحافطة الليث ولعجز المدعية عن إثبات ما أدعته من تهديد المدعي عليه، بعد الحكم المشار إليه وإقرارها بأنها غير مستعدة بافتداء نفسها لذلك كله، فقد حكمت المحكمة بصرف النظر، عن دعوى المدعية وأفهمتها بالواجب عليها من الانقياد لزوجها وإلا فهي ناشز لا نفقة لها ولا سكنى".
وقالت السيدة (م.ن) ل"الوطن": منذ أكثر من 17 عاما وأنا معلقة لا مطلقة ولا متزوجة، وضاع عمري بين جنبات المحاكم، أحاول أن أنال حريتي بالطلاق من زوجي الذي أهانني وضربني، ولكن في كل مرة يأمر الحكم بالانقياد له، وأكون ناشزا لا نفقة ولاسكنى إن لم أفعل. وأضافت "أن المدعي هو زوجي، وقد دخل علي الدخول الشرعي، ولي منه ابن وابنة، وقد أساء العشرة الزوجية، بالضرب المبرح، والإهانة وهجرني منذ عام 1417، أنا في خلاف معه، بعد أن ضربني وأثبت ذلك في تقرير طبي، وهذا مثبت في محكمة غميقة وصدر ضده صك يدينه, وقام بعد ذلك بدفع مبلغ 8250 ريالا بموجب الإقرار وبينة سببها ضربه لي، ولكن الأهل عادوا وأصلحوا بيننا. وعاد لضربي وإهانتي، وطردني من البيت، فأقمت عليه قضية فسخ نكاح، ورغم أنني لم حصل على أوراق الحكم الجنائي الذي صدر ضده أو بينة على ضربه لي تلك المرة، حكم لي القاضي بالحكم الأول بالانقياد له، فحاولت أن أعود إليه ولكنه طردني، ثم طلب مني المهر مع العلم أنني لا أملك المال، فأنا أعيش مع والدي الكسيح، وعلى الرغم من إقامتي لقضية طلاق أخرى عاد القاضي ليحكم بنفس الحكم السابق".
"الوطن" حاولت الاتصال بالزوج ولكن لم يتسن ذلك, إلا أن ابنه (د) رد بقوله "المحكمة حكمت على زوجة والدي أن تنقاد له ولكنها رفضت ووالدي يقول إن أرادت أن تعود الى بيتها فمرحبا بها".
الأخ الأكبر للزوج (ح)، وعم أبنائها منه قال "حاولت أن أصلح بينهما خلال العشرين سنة الماضية ولكن لا فائدة، وحاولنا مع أخي أن يسترد جزءا من المهر أو أن يتركها لوجه الله ولكنه رفض ذلك وأنا لا أشهد لها بأنه ضربها ولا أدري إن كان يريد عودتها إليه رغبة منه فيها أم عنادا لها".
الرأي القانوني
المستشارة القانونية دانية أبو العلا قالت "السيدة اتجهت إلى المحكمة لطلب فسخ النكاح وإنهاء العلاقة الزوجية مدعية أن زوجها يسيء العشرة الزوجية بالضرب والكلام الفاحش, وإذا عدنا قليلا إلى تاريخ القضية نجد أن الوقائع تبين أنه في عام 1423 صدر حكم ضد المرأة بالانقياد للزوج ولم تنفذ المرأة الحكم, وبعد عدة سنوات أقامت دعوى أخرى تدعي فيها سوء عشرة الزوج والذي لا يمكن تصور وجوده دون أن تكون مقيمة معه. إن الدعوى التي رفعتها المدعية لا تحتوي على أي بينات تثبت ادعاءها حيث إن البينة على من ادعى ولم تمتلك المرأة أي دليل أو قرينة يدل على سوء معاشرة الزوج.
وأضافت أبو العلا "إضافة إلى ما تقدم, فمن الواضح أن المرأة لم تكن مقيمة مع زوجها منذ سنوات، فقد كان من الأولى بالمدعية أن تفتدي نفسها وتطلب الخلع حيث إنه لم يتبين للقاضي وجود أي أذى أو ضرر قد يلحق بالمرأة، إن صرف النظر عن الدعوى جاء مبنيا على أسباب واضحة منها وجود حكم سابق، وعجز المدعية عن إثبات ما ادعته من تجدد تهديد المدعى عليه بعد الحكم السابق، وإقرارها بأنها غير مستعدة لافتداء نفسها، وللمرأة الحق في الخلع كما هو واضح أو فسخ النكاح إذا أثبتت دعواها ببينة مقبولة شرعا وليس للقاضي أي سلطة في فسخ النكاح في حالة عدم إثبات أن الزوج به أي عيب من عيوب النكاح أو سيئ العشرة".
من جانبها قالت مسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالفرع النسوي بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، سارة الدرعان إن السيدة لجأت إلى الهيئة وإن الهيئة اطلعت على تفاصيل قضيتها. وأضافت "تمثل دور الهيئة في محاولة الإصلاح بينها وبين زوجها أو طلاقها منه. وبحسب شكوى السيدة فإن زوجها هجرها منذ 17 عاما, إلا أن الهيئة لم تتمكن من الوصول إليه، ولا حتى عن طريق أبنائه الذين امتنعوا عن التعاون مع الهيئة ضد والدهم، كما تم التواصل مع أحد المحامين للترافع عن المذكورة في قضيتها حيث إن القضية ذات اختصاص قضائي ولا تزال تتابع جلساتها في المحكمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.