أكد المحامي الشرعي والقانوني عبدالله الغوينم ل "الوطن" أن دخول المرأة مجال المحاماة سيلقي عليها حملا كبيرا، إذ إن المنظومة القضائية والعدلية مجتمع رجالي. وقال "المحاكم في السعودية لم تتهيأ لتستقبل المرأة كمحامية، لكن في حال تطبيق هذا الأمر، فقد تساعد المحامية بنات جنسها، حيث يبحن لها أكثر من بوحهن للرجل". وأوضح الغوينم أنه نظرا لكثرة القضايا والجرائم المعلوماتية، ومن ضمنها الابتزاز، صدر "نظام الجرائم المعلوماتية" عام 1428ه، ويتضمن حماية الضحايا من هذه الممارسات، التي تستخدم فيها التقنية غالبا للحصول على الصور والمعلومات عن الأفراد بطريقة الاستدراج، أو عن طريق اختراق "تهكير" أجهزة الضحايا والحصول على محتوياتها، أو زرع برامج تجسسية. وأضاف الغوينم أن المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية تحدد عقوبة من يعتدي بالقذف على شخصيات المجتمع بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال. أما عقوبة الابتزاز فتنص المادة على السجن مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على 500 ألف ریال، أو بإحداهما، على كل شخص یرتكب أیاً من الجرائم المنصوص علیها في النظام. وأشار إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الجهة التي يلجأ إليها من وقع عليه الابتزاز، وأنها خصصت أرقاما معينة لديها لتلقي البلاغات ومعالجتها بكل سرية، وبإمكان الضحية الاتصال بهم والتنسيق معهم قبل اتخاذ أي إجراء أو محاولة التصدي للمبتز، مفيداً بأن الستر على المرأة يتم وفق ضوابط معينة لمنع وقوع الضرر على الآخرين المحيطين بها من أفراد الأسرة. وقال الغوينم إن هناك جهة في الأمن العام خاصة بقضايا الجرائم المعلوماتية تستقبل أيضا البلاغات، لافتاً إلى أن مدة الفصل في قضايا الابتزاز تخضع لكل قضية على حدة وملابساتها وأطرافها ووفرة الأدلة والإدانة فيها، موضحاً أنه في حالة اعترف المبتز لجهة التحقيق وصدق اعترافه شرعا، فإن جلسات المحاكمة لن تتعدى ثلاث جلسات يصدر بعدها الحكم، ولا يشترط حضور الضحية التي وقع عليها الابتزاز في حالة تصدر المدعي العام للدعوى أمام المحكمة.