الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة ستكون مهمّة لم يسبق أن تعامل معها المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    الإصابة تنهي موسم المصري طارق حامد مع ضمك    فيصل بن بندر يرعى حفل أهالي محافظة شقراء    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    الإصابة تهدد مشاركة لوكاس هيرنانديز مع فرنسا في (يورو 2024)    وزير الطاقة يشارك في جلسة حوارية في منتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار    النفط ينتعش وسط احتمالات تجديد الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي    ضبط عمالة مخالفة تمارس الغش بتزوير تواريخ الصلاحية لمنتجات غذائية    محافظ بلقرن يرعى اختتام فعاليات مبادرة أجاويد2    "إنفاذ" يباشر المساهمات العقارية محل "تصفية"    "جواهر" الثالثة عالمياً بمسابقة "آبل"    قتل مواطنين خانا الوطن وتبنيّا الإرهاب    "شرح الوصية الصغرى لابن تيمية".. دورة علمية تنفذها إسلامية جازان في المسارحة والحُرّث وجزر فرسان    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل مدير فرع "الموارد البشرية"    تعليم عسير يحتفي باليوم العالمي للتوحد 2024    مبادرة «يوم لهيئة حقوق الإنسان» في فرع الاعلام بالشرقية    هاكاثون "هندس" يطرح حلولاً للمشي اثناء النوم وجهاز مساعد يفصل الإشارات القلبية    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34596    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "التحصينات"    الشرطة الأمريكية تقتحم جامعة كاليفورنيا لفض الاعتصامات المؤيدة لغزة    السعودية تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم    العدل تُعلن عن إقامة المؤتمر الدولي للتدريب القضائي بالرياض    انعقاد أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات والمؤتمر البرلماني المصاحب في أذربيجان    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    سماء غائمة بالجوف والحدود الشمالية وأمطار غزيرة على معظم المناطق    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    برئاسة وزير الدفاع.. "الجيومكانية" تستعرض خططها    تيليس: ينتظرنا نهائي صعب أمام الهلال    «إيكونوميكس»: اقتصاد السعودية يحقق أداء أقوى من التوقعات    اَلسِّيَاسَاتُ اَلتَّعْلِيمِيَّةُ.. إِعَادَةُ اَلنَّظَرِ وَأَهَمِّيَّةُ اَلتَّطْوِيرِ    هذا هو شكل القرش قبل 93 مليون سنة !    الهلال يواجه النصر.. والاتحاد يلاقي أحد    سعود عبدالحميد «تخصص جديد» في شباك العميد    جميل ولكن..    أمي السبعينية في ذكرى ميلادها    الدراما السعودية.. من التجريب إلى التألق    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    هكذا تكون التربية    ما أصبر هؤلاء    «العيسى»: بيان «كبار العلماء» يعالج سلوكيات فردية مؤسفة    يجيب عن التساؤلات والملاحظات.. وزير التعليم تحت قبة «الشورى»    زيادة لياقة القلب.. تقلل خطر الوفاة    «المظهر.. التزامات العمل.. مستقبل الأسرة والوزن» أكثر مجالات القلق    «عندي أَرَق» يا دكتور !    النصر يتغلب على الخليج بثلاثية ويطير لمقابلة الهلال في نهائي كأس الملك    إنستغرام تشعل المنافسة ب «الورقة الصغيرة»    العثور على قطة في طرد ل«أمازون»    أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و"عطايا الخير"    في الجولة ال 30 من دوري روشن.. الهلال والنصر يواجهان التعاون والوحدة    أغلفة الكتب الخضراء الأثرية.. قاتلة    مناقشة بدائل العقوبات السالبة للحرية    نائب أمير مكة يقف على غرفة المتابعة الأمنية لمحافظات المنطقة والمشاعر    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة "37 بحرية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«هيئة الاتصالات»: 25 مليوناً غرامة ملتقطي المكالمات الهاتفية و«المشوشين»
نشر في التميز يوم 15 - 04 - 2013

أكدت هيئة الاتصالات فرض غرامة مالية تقدر بنحو 25 مليون ريال على ملتقطي المكالمات الهاتفية ومشوشي الاتصالات بأية وسيلة، أو مَن يعرّضون وسائط النقل المختلفة وركابها للخطر. وأوضحت تعديلات أجرتها الهيئة أخيراً على بنود لنظام الاتصالات، أنه يعتبر مخالفاً لأحكام النظام كل مُشغّل أو شخص ذي صفة اعتبارية أو طبيعية يقوم بتقديم خدمة الاتصالات، أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها أو استخدامها من دون ترخيص من الهيئة، إضافة إلى مَن يقوم بربط شبكة داخلية خاصة بشبكة اتصالات عامة من دون الحصول على الموافقة اللازمة.
وأشار إلى منع استخدام أي جهاز اتصالات لغرض إحداث تشويش مُضرٍّ بأي اتصال آخر، أو تعريض وسائط النقل المختلفة وركابها للخطر، أو استخدام وحيازة أي جهاز غير مرخص باستخدامه. وحظر النظام الجديد من التقاط أية مكالمات هاتفية أو معلومة منقولة عبر شبكات الاتصال العامة، وإساءة استخدام خدمات الاتصالات، مثل تعمّد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج، إضافة إلى مخالفة تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة.
وأعطت تعديلات النظام الجديد الحق للهيئة بأن تتحفظ على الأجهزة والمعدات والأدوات والتوصيلات التي حجزتها إلى حين البتّ في المخالفة أمام اللجنة، فإذا انتهت اللجنة إلى ثبوت المخالفة فلها التصرف في أي منها، كما أنها توقف بعض خدمات المشغل إذا خالف أي شرط من شروط الترخيص، ويعاقب مَن ارتكب أياً من المخالفات السابقة أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها بغرامة مالية لا تتجاوز 25 مليون ريال، ويعاقب المخالف بالعقوبة نفسها إذا لم ينتهِ عن المخالفة، أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة، ويكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة.
_______________________
«هيئة الاتصالات»: حظر التقاط أية «مكالمات» أو «معلومات» عبر «شبكات الاتصال» :
حددت هيئة الاتصالات غرامة مالية تقدر بنحو 25 مليون ريال على ملتقطي المكالمات الهاتفية ومشوشي الاتصالات بأية وسيلة، أو من يعرّضون وسائط النقل المختلفة وركابها للخطر.
وأوضح تعديل بنود لنظام الاتصالات (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه يعتبر مخالفاً لأحكام النظام كل مشغل أو شخص ذي صفة اعتبارية أو طبيعية يقوم بتقديم خدمة الاتصالات، أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها أو استخدامها من دون ترخيص من الهيئة، إضافة إلى من يقوم بربط شبكة داخلية خاصة بشبكة اتصالات عامة من دون الحصول على الموافقة اللازمة، وأشار إلى منع استخدام أي جهاز اتصالات لغرض إحداث تشويش مضرٍّ بأي اتصال آخر، أو تعريض وسائط النقل المختلفة وركابها للخطر، أو استخدام وحيازة أي جهاز غير مرخص باستخدامه.
وأضاف أنه تم حظر التقاط أي مكالمات هاتفية أو معلومة منقولة عبر شبكات الاتصال العامة، وإساءة استخدام خدمات الاتصالات، مثل تعمّد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج، إضافة إلى مخالفة تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة.
كما حذر تعديل النظام من عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل شراء 5 في المئة أو أكثر من أسهم مشغل مرخص له بالعمل في المملكة، أو بما يؤدي إلى الوصول إلى مستوى المشغل المسيطر، الذي تغطي خدمته بنسبة 40 في المئة من السوق، على سوق اتصالات معينة داخل المملكة، ومنعت تعمد الكشف خارج نطاق الواجب عن أية معلومة أو محتوى أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها، أو إلحاق الضرر بشبكات الاتصال العامة أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات، أو منع تبادل المعلومات بشكل عام.
وأشار إلى منع الإعلان عن أسعار أو عروض ترويجية أو تطبيقها مخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات، أو الدخول في اتفاقات مع مقدمي خدمة الاتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي من دون التقيد بالقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، أو تأسيس بطاقات الاتصال مسبقة الدفع أو بيعها أو ترويجها أو استخدامها بالمخالفة، ولفت إلى أن الهيئة تتولى التفتيش على الأماكن والنظم وقواعد المعلومات، وضبط المخالفات، وحجز الأجهزة والمعدات والأدوات والتوصيلات المستخدمة في ارتكاب المخالفات، والتحقيق مع المخالفين، وللهيئة الاستعانة عند اللزوم بالجهة الأمنية المختصة للتنفيذ.
وأضاف أن الهيئة تتحفظ على الأجهزة والمعدات والأدوات والتوصيلات التي حجزتها إلى حين البت في المخالفة أمام اللجنة، فإذا انتهت اللجنة إلى ثبوت المخالفة فلها التصرف في أي منها، كما أنها توقف بعض خدمات المشغل إذا خالف أي شرط من شروط الترخيص، ويعاقب من ارتكب أي من المخالفات السابقة أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها بغرامة مالية لا تتجاوز 25 مليون ريال، ويعاقب المخالف بالعقوبة نفسها إذا لم ينته عن المخالفة، أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة، ويكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة.
وأشار إلى أن الغرامات تحدد بحسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية، وتنظر هذه المخالفات لجنة يسمى أعضاؤها بقرار من المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة مكونة من خمسة أعضاء من منسوبيها أو من غيرهم، على أن يكون بينهم مستشار نظامي واحد على الأقل، ويكون القرار قابلاً للتظلم أمام ديوان المظالم خلال 30 يوماً من تاريخ العلم به، وتؤول المبالغ المحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة وتعد جزءاً من إيراداتها، ولفت إلى أنه يحق لمن لحقه ضرر من هذا القرار أن يتقدم إلى الجهات القضائية المختصة بطلب التعويض، وإذا انطوت أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة ال37 على فعل جنائي فيطبق عليها نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.