سوق الأسهم السعودية ينهي أولى جلسات الأسبوع باللون الأحمر    وزير الخارجية المصري: اتفاقية السلام مع إسرائيل «خيار إستراتيجي»    تحت رعاية ولي العهد.. «سدايا» تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    أمير تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات واعمال فرع وزارة التجارة    سكان الأرض يتأملون الأضواء القطبية نتيجة "العاصفة الشمسية"    الراجحي بطلاً لرالي تبوك    مستشفى دله النخيل يوفر برامج علاجية حديثة لاضطرابات السمع والنطق    «البلسم» تحتفي بفريقها بعد إجراء 191 جراحة ناجحة    عقد اجتماع اللجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة للكهرباء.. غداً    "شاي بالحليب" يوثق رحلة محمد يوسف ناغي    مختبرات ذات تقنية عالية للتأكد من نظافة ونقاء ماء زمزم    ضبط مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي ب"محمية الإمام عبدالعزيز"    سمو أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج غداً    ارتفاع قيمة صادرات السعودية من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 644 مليون ريال    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    الكويت: ضبط 24 شخصاً بتهمة ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة    هيئة الصحفيين بمكة تنظم ورشة أدوات الإعلام السياحي غدا الاثنين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة    التنوير وأشباه المثقفين الجدد    "التخصصات الصحية" تطرح مشروع تحديث التقويم التكويني المستمر    اليوم .. انطلاق فعاليات "المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب" في الرياض    "زين السعودية" تسجل إيرادات بقيمة 2.5 مليار ريال للربع الأول من العام 2024    القوات المسلحة تشارك في تمرين "الأسد المتأهب"    الأدوية وأفلام الرعب تسببان الكوابيس أثناء النوم    الأرصاد: استمرار التوقعات بهطول الأمطار على عدد من المناطق    استقبال طلائع الحجاج بالهدايا وحزمة البرامج الإثرائية    ميزه للتحكم بالصور والفيديو ب«واتساب»    جمعية مرفأ تنفذ دورة "التخطيط الأسري" في جازان    محافظ الزلفي يزور فعاليه هيئة التراث درب البعارين    القبض على مقيمين لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية    اكتشاف قدرات الأيتام    السعودية وتايلند.. تعزيز التجارة واستثمارات واعدة    كنو: موسم تاريخي    صحف عالمية:"الزعيم لا يمكن إيقافه"    مؤسس فرقة «بيتش بويز» تحت الوصاية القضائية    النزل التراثية بالباحة .. عبق الماضي والطبيعة    "هورايزون" و"بخروش" يفوزان بجائزتي النخلة الذهبية    أكبر منافسة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار.. «عباقرة سعوديون» يشاركون في آيسف 2024    براعم النصر .. أبطالاً للدوري الممتاز    الأزرق يعادل بطولات الأندية مجتمعة    أخضر الناشئين لكرة الطائرة إلى نهائيات كأس آسيا    الماء    مصادر «عكاظ»: لا وجود ل «المسيار» أمام المحاكم.. تراخيص المكاتب «هرطقة»    طبيبة سعودية تنقذ راكبة تعرضت للصرع على متن رحلة جوية    انتكاس تجربة «إيلون ماسك» لزرع الشريحة    خبراء صينيون يحذرون من تحديات صحية ناجمة عن السمنة    حذروا من تجاهل التشخيص والتحاليل اللازمة .. مختصون: استشارة الإنترنت علاج مجهول    حملة للتوعية بمشكلات ضعف السمع    الشمري يرفض 30 مليون ريال.. ويتنازل عن قاتل ابنه بشفاعة أمير منطقة حائل    مساحات ثمينة    وما زال التدهور يخيّم في الأفق..!    جودة النقد بين نور والهريفي    الطلبة الجامعيون وأهمية الاندماج في جميع المناطق    أول دوري للبادل في العالم.. وقفات ومقترحات    القيادة تعزي ملك مملكة البحرين    أمير الرياض يتفقد المجمعة ويدشّن مشروعات تنموية    المدينة أول صديقة للتوحد بالشرق الأوسط    الأمير مقرن بن عبدالعزيز يرعى حفل خريجي جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أفكار الرئيس الجديد لهيئة الأمر بالمعروف
نشر في الشرق يوم 14 - 01 - 2012


الاختلاط والخلوة
• كثر الكلام هذه الأيام عن مسألة اختلاط الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد. وانقسم المتكلمون فيه إلى فريقين، أحدهما أصدر عليه الحكم بالتحريم المطلق، والفريق الآخر أجازه على الإطلاق، ما جعل الناس في حيرة من أمرهم، وأصبحوا بين التشدد المذموم أو الانفلات المحرم.
• الشريعة فيها التيسير ورفع المشقة عن العباد، وما يمارس في الواقع من اختلاط في الأسواق والأماكن العامة ودور العبادة، هو اختلاط فرضته الحاجة والضرورة، وهي ممارسات ليست وليدة اليوم أو هذا الزمان، بل كانت موجودة في صدر الإسلام، ولم تحرمها الشريعة الإسلامية على الإطلاق.
• أجازت الشريعة الإسلامية الاختلاط الضروري في حدود تكفل الحرية المنضبطة بالضوابط الشرعية للمرأة، مع المحافظة على الأعراض، وتمنع الوقوع في المحظورات المحرمة. فوضعت ضوابط وقيودًا واضحة صريحة، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتجاوزها، ومن لم يلتزم بها يقع في الاختلاط المحرَّم.
• لا بد من عدم الخلط بين الخلوة والاختلاط. فالخلوة: هي اجتماع رجل مع امرأة أجنبية عنه بغير محرم في مكان منفردين فيه، في غيبة عن أعين الناس، وهذه الخلوة محرمة. إلا في حالة الضرورة ويجب على الرجل فيها أن ينقذ المرأة ويوصلها إلى مأمنها، ولو كان غير ذي محرم. جريدة الجزيرة 16 – 5 – 2010
ضوابط الاختلاط الجائز:
• الالتزام بعدم التبرج وكشف المرأة ما لا يجوز لها كشفه.
• الالتزام بغض البصر عما لا يجوز النظر إليه من الجنسين.
• الالتزام بعدم تكسر المرأة في كلامها والخضوع فيه.
• الالتزام بالسكينة في المشي وعدم إظهار الزينة.
• الالتزام بالابتعاد عن مواطن الريبة، أو ما يدفع الرجل إلى التجرؤ عليها واستغلاله.
• الالتزام بعدم التعطر واستعمال الزينة وأدواتها، وما يثير شهوة الرجال.
• أن يخلو من تلاصق الأجسام عند الاجتماع.
• أن يكون الاختلاط في حدود ما تفرضه الحاجة دون إسراف أو توسع أو تعطيل عن واجبها الأساسي في رعاية البيت وتربية الأبناء.
• أن يخلو من إزالة الحواجز بين الجنسين، حتى يتجاوز الأمر حدود الأدب والسمت، وينافي العفة والحياء، وعدم الإطالة وما يوصل إلى حد الامتزاج.
• ألا يكون الاختلاط متعمداً ومقصوداً لذاته، وإنما تفرضه الحاجة والضرورة.
• سن عقوبات من قبل ولي الأمر على كل من يتجاوز الأدب والسمت
قاعدة سد الذرائع:
• علماء الشريعة لم ينفردوا بالعمل بقاعدة سد الذرائع بل معمول بهذه القاعدة حتى في القوانين الوضعية والأنظمة التي سنها وابتكرها البشر، فأصل قاعدة سد الذرائع متفق عليها عند العلماء جميعاً وكل ما يفضي إلى محرم قطعاً فهو محرم عند العلماء جميعاً.
• ينبغي عدم المبالغة في سد الذرائع، فتحريم الذرائع التي تفضي إلى الحرام قطعاً أو غالباً هو من باب تحريم الوسائل، وليس من باب تحريم المقاصد، وما حرم من هذا الباب فإنه يباح عند الحاجة، ولو لغير ضرورة.
• حبذا لو أخذ بعض العلماء بالتوسط والاعتدال في الأخذ بقاعدة سد الذرائع. فلا يسد من الذرائع ويقطع إلا ما أفضى غالباً إلى محظور، أو كانت المفسدة راجحة على المصلحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
زواج القاصرات:
• يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح، وأن يضع الشروط والضوابط له من منظور المصالح المرسلة حفاظاً على مصالح رعيته التي ولاه الله إياها. ومن ذلك تحديد سن الزواج للقاصرات، ومن المصلحة المرسلة تحديد السن، وهذا من الشرع.
• الذي يشاهد حال الناس اليوم وضعف الوازع الديني والأخلاقي عند بعضهم لا بد وأن يرى ضرورة تحديد سن زواج للقاصرات لدفع الظلم الذي يراد إيقاعه عليهن لضعفهن وقلة حيلتهن أو استغلال حاجتهن أو حاجة أسرهن.
• أرى أن الحاجة لمثل هذا التقييد ملحة، وتوجب سرعة البت فيه وتطبيقه. ولا يخفى ما حصل لتنظيم وتقييد السماح بالزواج من الأجنبيات من اعتراض في بداية الأمر، وأثبتت التجارب جدوى وفائدة هذا التقييد.
تأنيث المحلات النسائية
• قيام المرأة المحتشمة والملتزمة بالضوابط الشرعية بالبيع في المحلات المخصصة للمستلزمات النسائية، من ملابس داخلية وخارجية وأقمشة وأدوات زينة وحلي، وما يخص الأطفال جائز بل مستحب لما يفضي إليه من مصلحة ظاهرة للمرأة البائعة والمشترية.
• يجب على المسؤولين في وزارة العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة أن يستعجلوا في تطبيق القرارات الصادرة بهذا الشأن، بالسماح للنساء بمزاولة هذا النشاط، ويجب تشجيعهن على ذلك وتهيئة الظروف المناسبة لهن وحمايتهن من العابثين.
• أطالب المسؤولين بقصر مزاولة هذا النشاط على النساء فقط، كما أن في تطبيق هذا القرار قضاء على السلبيات الخطيرة، وما يترتب عليها من مفاسد من جراء قيام الرجال ببيع وعرض ملابس خاصة بالنساء تستحي المرأة العفيفة من أن يطلع عليها غيرها.
• أرى أن بيع الرجال في هذه المحلات الخاصة بالمستلزمات النسائية، خاصة الملابس الداخلية لهن، شر من الاختلاط المطلق أو المستهتر.
جريدة الشرق الأوسط
8 – 6 – 2010
* الاختلاط المنضبط لم تحرمه الشريعة والخلوة محرمة إلا في الضرورة
* ضوابط الاختلاط الجائز: عدم التبرج، غض البصر، تجنب الشبهات والإثارة
* ينبغي عدم المبالغة في سد الذرائع.. فهدفه تحريم الوسائل لا المقاصد
* تحديد سن زواج القاصرات من حق ولي الأمر لدفع الظلم عنهن ومنع استغلالهن
* تأنيث المحلات النسائية يساهم في القضاء على سلبيات خطيرة ويمنع مفاسد كثيرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.