برعاية ولي العهد.. قمة عالمية تبحث مستجدات الذكاء الاصطناعي    50 مليار دولار فرص استثمارية بمطارات المملكة    دعم سعودي دائم للقضية الفلسطينية    681 مليون ريال انخفاض مبيعات النقد الأجنبي بالمصارف    إبادة بيئية    جامعة «مالايا» تمنح د. العيسى درجة الدكتوراة الفخرية في العلوم السياسية    تحسينات جديدة في WhatsApp    الذكاء الاصطناعي يتعلم الكذب والخداع    نسيا جثمان ابنهما في المطار    سيدات الأهلي يحصدن كأس الاتحاد لرفع الأثقال    طائرة الأخضر إلى نهائيات كأس آسيا    زرع العين بحجم خلية الدماغ يعالج العمى    إنقاذ ثلاثيني من إصابة نافذة بالبطن    مواد مسرطنة داخل السيارات    نائب أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلبة كليات الشرق العربي    استقبل محافظ دومة الجندل.. أمير الجوف يشيد بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية    هنأت رؤساء روسيا وقرغيزيا وطاجيكستان.. القيادة تعزي ملك البحرين ورئيس الإمارات    رعى حفل الأهالي وتخريج الجامعيين.. أمير الرياض يدشن مشروعات في المجمعة    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية    القوات المسلحة تشارك في«الأسد المتأهب» بالأردن    تحضيري القمة العربية يناقش خطة فلسطين للاستجابة الطارئة    أمير تبوك يطلع على إنجازات "التجارة"    انتخابات غرفة الرياض    أرتيتا يحلم بتتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة    الهلال يوافق على انتقال بيريرا لكروزيرو    أرسنال يسقط اليونايتد ويستعيد الصدارة    بعض الدراسات المؤرشفة تستحق التطبيق    " الأحوال" المتنقلة تواصل خدماتها    محافظ جدة يدشن مبادرة " العمل والأسرة"    تدريب 18 ألف طالب وطالبة على الأمن والسلامة في الأحساء    «الأحوال المدنية المتنقلة» تقدم خدماتها في 48 موقعاً    كبسولة السعادة .. ذكرى ميلادي الرابعة والأربعون    تنمية المواهب في صناعة الأزياء محلياً    لؤلؤ فرسان .. ثراء الجزيرة وتراثها القديم    أمير نجران يكرّم المتميزين في «منافس»    تجمع مختص يناقش طرق اكتشاف اسم ومؤلف مخطوطات التفسير المجهولة    إنهاء إجراءات المستفيدين من مبادرة طريق مكة آليًا    مختبرات ذات تقنية عالية للتأكد من نظافة ونقاء ماء زمزم    جدة .. سحر المكان    تطوير 12 مشروعاً للعوالم الافتراضية    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير فرع عقارات الدولة    روتين الانضباط وانقاذ الوقت    المراكز الصحية وخدماتها المميّزة    نقل اختصاص قطاع "السينما" لهيئة الأفلام    القتل حدًا لمواطن نحر زوجته بالشرقية    قلق من هيمنة الذكاء الاصطناعي على صناعة السينما    نيابة بمطار الملك خالد على مدار الساعة    إذاعة MBC FM تطفئ شمعة ميلادها الثلاثين رافعةً شعار «30 ومكملين»    نائب وزير الداخلية ونظيره البنغلاديشي يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني    نائب أمير مكة يناقش مستوى جاهزية المشاعر لاستقبال الحجاج    منتدى (كايسيد) للحوار العالمي يجمع النخب السياسية والدينية في منتدى جديد    أولويات الهلال يصعب كسرها.. أرقام تاريخية    الراجحي بطلاً لرالي تبوك    سمو أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج غداً    الأرصاد: استمرار التوقعات بهطول الأمطار على عدد من المناطق    الماء    طريق مكة    القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أفكار الرئيس الجديد لهيئة الأمر بالمعروف
نشر في صوت حائل يوم 15 - 01 - 2012

• كثر الكلام هذه الأيام عن مسألة اختلاط الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد. وانقسم المتكلمون فيه إلى فريقين، أحدهما أصدر عليه الحكم بالتحريم المطلق، والفريق الآخر أجازه على الإطلاق، ما جعل الناس في حيرة من أمرهم، وأصبحوا بين التشدد المذموم أو الانفلات المحرم.
• الشريعة فيها التيسير ورفع المشقة عن العباد، وما يمارس في الواقع من اختلاط في الأسواق والأماكن العامة ودور العبادة، هو اختلاط فرضته الحاجة والضرورة، وهي ممارسات ليست وليدة اليوم أو هذا الزمان، بل كانت موجودة في صدر الإسلام، ولم تحرمها الشريعة الإسلامية على الإطلاق.
• أجازت الشريعة الإسلامية الاختلاط الضروري في حدود تكفل الحرية المنضبطة بالضوابط الشرعية للمرأة، مع المحافظة على الأعراض، وتمنع الوقوع في المحظورات المحرمة. فوضعت ضوابط وقيودًا واضحة صريحة، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتجاوزها، ومن لم يلتزم بها يقع في الاختلاط المحرَّم.
• لا بد من عدم الخلط بين الخلوة والاختلاط. فالخلوة: هي اجتماع رجل مع امرأة أجنبية عنه بغير محرم في مكان منفردين فيه، في غيبة عن أعين الناس، وهذه الخلوة محرمة. إلا في حالة الضرورة ويجب على الرجل فيها أن ينقذ المرأة ويوصلها إلى مأمنها، ولو كان غير ذي محرم. جريدة الجزيرة 16 – 5 – 2010
ضوابط الاختلاط الجائز:
• الالتزام بعدم التبرج وكشف المرأة ما لا يجوز لها كشفه.
• الالتزام بغض البصر عما لا يجوز النظر إليه من الجنسين.
• الالتزام بعدم تكسر المرأة في كلامها والخضوع فيه.
• الالتزام بالسكينة في المشي وعدم إظهار الزينة.
• الالتزام بالابتعاد عن مواطن الريبة، أو ما يدفع الرجل إلى التجرؤ عليها واستغلاله.
• الالتزام بعدم التعطر واستعمال الزينة وأدواتها، وما يثير شهوة الرجال.
• أن يخلو من تلاصق الأجسام عند الاجتماع.
• أن يكون الاختلاط في حدود ما تفرضه الحاجة دون إسراف أو توسع أو تعطيل عن واجبها الأساسي في رعاية البيت وتربية الأبناء.
• أن يخلو من إزالة الحواجز بين الجنسين، حتى يتجاوز الأمر حدود الأدب والسمت، وينافي العفة والحياء، وعدم الإطالة وما يوصل إلى حد الامتزاج.
• ألا يكون الاختلاط متعمداً ومقصوداً لذاته، وإنما تفرضه الحاجة والضرورة.
• سن عقوبات من قبل ولي الأمر على كل من يتجاوز الأدب والسمت
قاعدة سد الذرائع:
• علماء الشريعة لم ينفردوا بالعمل بقاعدة سد الذرائع بل معمول بهذه القاعدة حتى في القوانين الوضعية والأنظمة التي سنها وابتكرها البشر، فأصل قاعدة سد الذرائع متفق عليها عند العلماء جميعاً وكل ما يفضي إلى محرم قطعاً فهو محرم عند العلماء جميعاً.
• ينبغي عدم المبالغة في سد الذرائع، فتحريم الذرائع التي تفضي إلى الحرام قطعاً أو غالباً هو من باب تحريم الوسائل، وليس من باب تحريم المقاصد، وما حرم من هذا الباب فإنه يباح عند الحاجة، ولو لغير ضرورة.
• حبذا لو أخذ بعض العلماء بالتوسط والاعتدال في الأخذ بقاعدة سد الذرائع. فلا يسد من الذرائع ويقطع إلا ما أفضى غالباً إلى محظور، أو كانت المفسدة راجحة على المصلحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
زواج القاصرات:
• يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح، وأن يضع الشروط والضوابط له من منظور المصالح المرسلة حفاظاً على مصالح رعيته التي ولاه الله إياها. ومن ذلك تحديد سن الزواج للقاصرات، ومن المصلحة المرسلة تحديد السن، وهذا من الشرع.
• الذي يشاهد حال الناس اليوم وضعف الوازع الديني والأخلاقي عند بعضهم لا بد وأن يرى ضرورة تحديد سن زواج للقاصرات لدفع الظلم الذي يراد إيقاعه عليهن لضعفهن وقلة حيلتهن أو استغلال حاجتهن أو حاجة أسرهن.
• أرى أن الحاجة لمثل هذا التقييد ملحة، وتوجب سرعة البت فيه وتطبيقه. ولا يخفى ما حصل لتنظيم وتقييد السماح بالزواج من الأجنبيات من اعتراض في بداية الأمر، وأثبتت التجارب جدوى وفائدة هذا التقييد.
تأنيث المحلات النسائية
• قيام المرأة المحتشمة والملتزمة بالضوابط الشرعية بالبيع في المحلات المخصصة للمستلزمات النسائية، من ملابس داخلية وخارجية وأقمشة وأدوات زينة وحلي، وما يخص الأطفال جائز بل مستحب لما يفضي إليه من مصلحة ظاهرة للمرأة البائعة والمشترية.
• يجب على المسؤولين في وزارة العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة أن يستعجلوا في تطبيق القرارات الصادرة بهذا الشأن، بالسماح للنساء بمزاولة هذا النشاط، ويجب تشجيعهن على ذلك وتهيئة الظروف المناسبة لهن وحمايتهن من العابثين.
• أطالب المسؤولين بقصر مزاولة هذا النشاط على النساء فقط، كما أن في تطبيق هذا القرار قضاء على السلبيات الخطيرة، وما يترتب عليها من مفاسد من جراء قيام الرجال ببيع وعرض ملابس خاصة بالنساء تستحي المرأة العفيفة من أن يطلع عليها غيرها.
• أرى أن بيع الرجال في هذه المحلات الخاصة بالمستلزمات النسائية، خاصة الملابس الداخلية لهن، شر من الاختلاط المطلق أو المستهتر.
جريدة الشرق الأوسط
8 – 6 – 2010
الاختلاط المنضبط لم تحرمه الشريعة والخلوة محرمة إلا في الضرورة
ضوابط الاختلاط الجائز: عدم التبرج، غض البصر، تجنب الشبهات والإثارة
ينبغي عدم المبالغة في سد الذرائع.. فهدفه تحريم الوسائل لا المقاصد
تحديد سن زواج القاصرات من حق ولي الأمر لدفع الظلم عنهن ومنع استغلالهن
تأنيث المحلات النسائية يساهم في القضاء على سلبيات خطيرة ويمنع مفاسد كثيرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.