أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    برعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لمكافحة الفساد والتحريات المالية    قمة عادية.. في ظرف استثنائي    الأهلي يتحدى الهلال والاتحاد يبحث عن «النصر»    الاتحاد في مأزق الخليج.. نقاط الأمان تشعل مواجهة الوحدة والرائد    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    صفُّ الواهمين    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    أمير تبوك: ليالي الحصاد والتخرج من أسعد الليالي التي أحضرها لتخريج أبنائي وبناتي    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    نريدها قمة القرارات لا التوصيات    71 فناناً وفنانة في معرض «كروما» بجدة    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأمن المجتمعي    معاً لمستقبل عظيم !    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    بوتين يصل إلى الصين في زيارة «دولة» تستمر يومين    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    دعوة عربية لمجلس الأمن باتخاد إجراءات سريعة توقف العدوان الإسرائيلي    شتلات شارع الفن    خارطة طريق سعودية - أميركية للتعاون في مجال الطاقة    السعودية مثال يُقتدى    في قمة مواجهات الجولة 32 من «روشن».. ديربي الرياض بروفة نارية لنهائي كأس الملك    توثيق من نوع آخر    خطوة جادة نحو رؤية وزارة الرياضة    القيادة تهنئ رئيس الباراغواي ورئيس وزراء سنغافورة    «حلبة النار»… النزال الأهم في تاريخ الملاكمة    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    باكوبن والدقيل يزفون المهندس محمد    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    وزير الاستثمار: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا وجاذبية    طريق الأمير محمد بن سلمان.. أهم مسار لتنقل الحجاج    خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية    إنتاج الصقور في الحدود الشمالية    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    السفير الإيراني يزور «الرياض»    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    مختصون يدعون للحدّ من مخاطر المنصّات وتقوية الثقة في النفس.. المقارنة بمشاهيرالتواصل الاجتماعي معركة خاسرة    5 منافذ في الشرقية تستعد لاستقبال الحجاج    «الداخلية» تطلق ختماً خاصاً للمستفيدين من مبادرة «طريق مكة»    المزروع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة 14    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في سباق للمجد.. الجمعة    «نافس».. منافع لا تحصى لقياس الأداء التعليمي    نائب أمير الشرقية يستقبل منتسبي "طويق"    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم مؤتمر لترجمة الهُوية السعودية عبر اللُّغات والثقافات الأخرى    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    «النيابة»: باشرنا 15,500 قضية صلح جنائي أسري.. انتهاء 8 آلاف منها صلحاً    أمير تبوك يثمن للبروفيسور " العطوي " إهدائه لجامعة تبوك مكتبته الخاصة    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خادم الحرمين الشريفين يصدر ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة


الرياض – واس
يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة.
لا يجوز السحب من حساب الاحتياطي إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى.
صدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435ه .. وفيما يلي نصوص المراسيم:
إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1434 / 1435 ه
أولاً: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1434/1435ه بمبلغ 829 مليار ريال.
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1434/1435ه بمبلغ 820 مليار ريال.
ثانياً: تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425ه و 1425/1426ه و1426/1427ه و 1427/1428ه و 1432/1433ه ) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425ه، والأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426ه، والأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427ه والأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428ه والأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433ه.
رابعاً: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامساً: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.
سادساً: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة بحسب ما تقتضيه المصلحة لحساب تسديد الدَّين العام ولتغطية عجز الميزانية.
سابعاً: أ تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه وبين الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه، فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ه تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.
ثامناً: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد، أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعاً: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي:
أ العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية، ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد، وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشراً: إذا ظهر خلال السنة المالية 1434/1435ه أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مُبرر، وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1434/1435ه.
حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العليا للتنظيم الإداري.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية، وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر: أ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتب المعتمدة بالميزانية.
د يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
ه يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
إيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات
أولاً: مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1434/1435ه بمبلغ (000ر162ر440ر34 ) أربعة وثلاثين ملياراً، وأربع مائة وأربعين مليوناً، ومئة واثنين وستين ألف ريال.
ثانياً: إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1434/1435ه بمبلغ (000ر662ر179ر4 ) أربعة مليارات، ومئة وتسعة وسبعين مليوناً، وست مئة واثنين وستين ألف ريال.
ثالثاً: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره ( 000ر500ر260ر30 ) ثلاثون ملياراً، ومئتان وستون مليوناً، وخمس مئة ألف ريال.
رابعاً: تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامساً: تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادساً: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 16/2/1434ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435ه.
سابعاً: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامناً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
إيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة
أولاً: المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435ه وفقاً للتالي:
* 1 المؤسسة العامة للموانئ (000ر000ر500ر3)، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر151ر897ر1).
* 2 المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (000ر000ر690ر24) ، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.
* 3 المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق (000ر000ر800ر1) ، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر846ر236ر2) .
* 4 إ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (000ر556ر692ر15) .
* 5 المؤسسة العامة للخطوط الحديدية (000ر268ر036ر2) .
* 6 الهيئة الملكية للجبيل وينبع (000ر273ر105ر9) .
* 7 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (000ر105ر190) .
* 8 إ الهيئة العامة للاستثمار (000ر306ر179) .
* 9 جامعة الملك سعود (000ر006ر424ر9)
* 10 جامعة الملك عبدالعزيز (000ر048ر710ر5 ) .
* 11 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (000ر912ر345ر1) .
* 12 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (000ر770ر815ر3) .
* 13 الجامعة الإسلامية (000ر070ر005ر1) .
* 14 جامعة الملك فيصل (000ر421ر204ر2) .
* 15 جامعة أم القرى ( 000ر602ر690ر2 ) .
* 16 جامعة الملك خالد (000ر100ر605ر3) .
* 17 جامعة طيبة (000ر990ر077ر2) .
* 18 جامعة القصيم (000ر989ر350ر2) .
* 19 جامعة الطائف (000ر426ر040ر2) .
* 20 جامعة جازان (000ر539ر771ر1) .
* 21 جامعة الجوف (000ر536ر440ر1) .
* 22 جامعة حائل ( 000ر502ر330ر1) .
* 23 جامعة تبوك (000ر615ر287ر1) .
* 24 جامعة الباحة (000ر318ر941).
* 25 جامعة نجران (000ر175ر079ر1).
* 26 جامعة الحدود الشمالية (000ر667ر932).
* 27 جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن (000ر939ر195ر2).
* 28 جامعة الدمام (000ر756ر907ر2) .
* 29 جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز (000ر675ر239ر1) .
* 30 جامعة المجمعة (000ر406ر949) .
* 31 جامعة شقراء (000ر819ر896) .
* 32 الجامعة السعودية الإلكترونية (000ر902ر354).
* 33 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (000ر093ر318ر5 ).
* 34 مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (000ر419ر150ر2).
* 35 معهد الإدارة العامة (000ر115ر565).
* 36 مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (000ر000ر713ر5).
* 37 هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (000ر340ر837ر1).
* 38 المؤسسة العامة للصناعات الحربية (000ر921ر729ر2).
* 39 هيئة المساحة الجيولوجية السعودية (000ر669ر235 ).
* 40 الهيئة العامة للسياحة والآثار (000ر000ر703 ).
* 41 هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (000ر600ر993 ).
* 42 الهيئة العامة للغذاء والدواء (000ر100ر994).
* 43 مؤسسة البريد السعودي (000ر041ر524ر2 ).
* 44 الهيئة العامة للطيران المدني (000ر746ر588ر16).
* 45 هيئة حقوق الإنسان (000ر348ر116).
* 46 الهيئة العامة للمساحة (000ر400ر589) .
* 47 مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (000ر000ر500 ).
* 48 البنك السعودي للتسليف والادخار (000ر389ر423).
* 49 الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم (000ر000ر80).
* 50 هيئة الإذاعة والتلفزيون (000ر797ر630ر1).
* 51 وكالة الأنباء السعودية (000ر760ر182) .
* 52 الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (000ر000ر7) .
ثانياً: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً: تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعاً: فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 16/2/1434ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435ه.
خامساً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.