الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة    الأخضر يواصل استعداداته لمواجهتي باكستان والأردن    ولي العهد يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024    الإعلان عن إطلاق معرض جدة للتصميم الداخلي والأثاث    مدينة الحجاج "بحالة عمار" تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترح "واقعي" لوقف النار في غزة    الأمم المتحدة تحذر من خطر تعرض ملايين السودانيين للمجاعة    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع "أوبك+"    200 دولة في العالم و66 قناة تلفزيونية نقلت نهائي كأس الملك    جمعية لياقة تستقبل وفد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بعرعر    سفير المملكة لدى اليابان: العلاقات السعودية اليابانية خلال السبعين السنة القادمة ستكون أكثر أهمية    جامعة الطائف تقفز 300 مرتبة في تصنيف RUR العالمي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق خدمة (المرشد التوعوي الرقمي)    استقبال الحجاج عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية    انجاز جديد لميتروفيتش بعد هدفه في كأس الملك    بمتابعة وإشراف أمير تبوك.. مدينة الحجاج ب«حالة عمار» تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ركلات الترجيح تمنح الهلال لقب كأس الملك على حساب النصر    بونو يُبكّي رونالدو بْزَّاف    موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا    "أرامكو" ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم    رصد 8.9 ألف إعلان عقاري مخالف بمايو    تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف    الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة    "كروم" يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة    ضبط مقيمين من الجنسية المصرية بمكة لترويجهما حملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال    اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024    ثانوية «ابن حزم» تحتفل بخريجيها    ترمب: محاكمتي في نيويورك «الأكثر جنوناً»    ضبط مواطنين في حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بزيارة تفقدية    مشرف «سلمان للإغاثة»: 129 مليار دولار حجم المساعدات السعودية ل169 دولة في 28 عاماً    وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء    خلافات أمريكية - صينية حول تايوان    «الجمارك»: إحباط تهريب 6.51 مليون حبة كبتاغون في منفذ البطحاء    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    "سامسونغ" تستعد لطرح أول خاتم ذكي    ترقية 1699 فرداً من منسوبي "الجوازات"    المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب    توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة ب"الحج"    أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ    الرياضة المسائية أفضل صحياً لمرضى للسمنة    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    الخريف لمبتعثي هولندا: تنمية القدرات البشرية لمواكبة وظائف المستقبل    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    «الدراسات الأدبية» من التقويم المستمر إلى الاختبار النهائي !    كيف تصبح زراعة الشوكولاتة داعمة للاستدامة ؟    5 أطعمة غنية بالكربوهيدرات    المملكة تستضيف الاجتماع السنوي ال13 لمجلس البحوث العالمي العام القادم    كيف نحقق السعادة ؟    المعنى في «بطن» الكاتب !    تشجيع المتضررين لرفع قضايا ضد الشركات العالمية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات بالسجن والغرامة والمنع من السفر بحق مخالفين لسلوكيات سوق المال السعودية
نشر في الشرق يوم 25 - 06 - 2012


أيّد قرار صدر من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة كل من محمد بن معيض بن يحيى القحطاني، ومحمد بن عادل بن عبدالله عقيل، وسلطان بن محمد بن يحيى القحطاني، و حسين بن دخيل الله بن عوضة آل مريح القحطاني، وخالد بن فهد بن سليمان العقيلي، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على المذكورين. وانتهى منطوق القرار- بحسب الهيئة- بتأييد مخالفة المذكورين الثلاثة الأُول للمادة ال49 من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم أسهم شركة المشروعات السياحية (شمس) خلال الفترة من 1/4/2007م حتى 22/4/2007م، وتضمن القرار إيقاع عددا من العقوبات بهم؛ حيث قضى بسجن محمد بن معيض بن يحيى القحطاني لمدة ستة أشهر، وفرض غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً لمدةَ خمس سنوات، ومنعه من إدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل كمستشار استثمار لمدةَ خمس سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات، فيما ألزمت علي محمد بن عادل بن عبدالله عقيل بدفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة البالغة مليونين و199 ألفاً و384 ريالاً، مع فرض غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً لمدة سنة واحدة، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات، وألزم قرار اللجنة سلطان بن محمد بن يحيى القحطاني بدفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة البالغة ستة ملايين و952 ألفاً و907 ريالات، وفرض غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً لمدةَ سنة واحدة، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات، وجاء في القرار ثبوت ممارسة المتهم الأول (محمد بن معيض بن يحيى القحطاني) للتصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محفظة المستثمرة صاحبة السجل المدني رقم (1028959615) وإلزامها بدفع المكاسب التي تحققت في محفظتها نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيلها المتهم الأول إلى حساب الهيئة، البالغة أربعة ملايين و468 ألفاً و17 ريالاً. مع ثبوت ممارسته للتصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محفظة المستثمر صاحب السجل المدني رقم (1036046835) وإلزامه بدفع المكاسب التي تحققت في محفظته نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيله المتهم الأول إلى حساب الهيئة، البالغة مليوناً و455 ألفاً و717 ريالاً. كما انتهى منطوق القرار إلى إدانة علي حسين بن دخيل الله بن عوضة آل مريح القحطاني بمخالفة المادة ال31 من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمنت العقوبة فرض غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف ريال، ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل كمستشار استثمار لمدة سنة، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه، أو بالوكالة عن الغير بيعاً وشراءً لمدة ستة أشهر. وأدان القرار خالد بن فهد بن سليمان العقيلي، بمخالفة المادة ال31 من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة وال17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، البالغة 44 ألف ريال، وفرض غرامة مالية عليه قدرها عشرون ألف ريال، ومنعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل كمستشار استثمار لمدة سنة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.