إطلاق جامعة طيبة لمعرض "مكين" الهندسي    سمو محافظ الطائف يرعى حفل افتتاح المجمع القرآني التعليمي النسائي    قمة عادية.. في ظرف استثنائي    الأهلي يتحدى الهلال والاتحاد يبحث عن «النصر»    الاتحاد في مأزق الخليج.. نقاط الأمان تشعل مواجهة الوحدة والرائد    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    برعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لمكافحة الفساد والتحريات المالية    صفُّ الواهمين    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    نريدها قمة القرارات لا التوصيات    مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأمن المجتمعي    71 فناناً وفنانة في معرض «كروما» بجدة    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    معاً لمستقبل عظيم !    أمير تبوك: ليالي الحصاد والتخرج من أسعد الليالي التي أحضرها لتخريج أبنائي وبناتي    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    دعوة عربية لمجلس الأمن باتخاد إجراءات سريعة توقف العدوان الإسرائيلي    شتلات شارع الفن    خارطة طريق سعودية - أميركية للتعاون في مجال الطاقة    السعودية مثال يُقتدى    في قمة مواجهات الجولة 32 من «روشن».. ديربي الرياض بروفة نارية لنهائي كأس الملك    توثيق من نوع آخر    خطوة جادة نحو رؤية وزارة الرياضة    القيادة تهنئ رئيس الباراغواي ورئيس وزراء سنغافورة    «حلبة النار»… النزال الأهم في تاريخ الملاكمة    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    باكوبن والدقيل يزفون المهندس محمد    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    وزير الاستثمار: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا وجاذبية    طريق الأمير محمد بن سلمان.. أهم مسار لتنقل الحجاج    خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية    السفير الإيراني يزور «الرياض»    إنتاج الصقور في الحدود الشمالية    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    بوتين يصل إلى الصين في زيارة «دولة» تستمر يومين    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    مختصون يدعون للحدّ من مخاطر المنصّات وتقوية الثقة في النفس.. المقارنة بمشاهيرالتواصل الاجتماعي معركة خاسرة    5 منافذ في الشرقية تستعد لاستقبال الحجاج    «نافس».. منافع لا تحصى لقياس الأداء التعليمي    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في سباق للمجد.. الجمعة    المزروع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة 14    نائب أمير الشرقية يستقبل منتسبي "طويق"    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    «النيابة»: باشرنا 15,500 قضية صلح جنائي أسري.. انتهاء 8 آلاف منها صلحاً    أمير تبوك يثمن للبروفيسور " العطوي " إهدائه لجامعة تبوك مكتبته الخاصة    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة
نشر في الشرق يوم 21 - 05 - 2015

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والأربعين التي يعقدها يوم الاثنين القادم على مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13 /5 /1412ه المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة .
وتدعم المواد الجديدة المقترحة أداء المكاتب المحاسبية الصغيرة والمتوسطة ، وكان المجلس قد استعرض أثناء مناقشة الموضوع في جلسته العادية التاسعة والخمسين التي عقدها بتاريخ 20 /12 /1435ه ، رأياً للأقلية داخل اللجنة المالية حيث رأوا عدم مناسبة المواد المقترحة ،وركزوا على أن المحددات والضوابط التي وضعتها المواد المقترحة هي معايير تضعها الجمعيات المهنية وليست الأنظمة العامة ، وأكدوا على أن هذه المواد ستحد من نشاط المكاتب الكبرى رغم أن نشاطها يسهم في تطور مهنة المحاسبة ، وعدم مناسبة تدخل المجالس التنظيمية والتشريعية في سن الأنظمة المعيارية المهنية مما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على مسيرة المهن وتطورها .
ويستكمل المجلس في هذه الجلسة الاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء على التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434 /1435 ه .
ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المنافسة ( المعدل ) ومشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1434 /1435ه .
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى ، لوجود تباين بين وجهتي نظر مجلس الوزراء ومجلس الشورى تجاه مشروع النظام .
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس .
وفي الجلسة العادية الثانية والأربعين التي تعقد يوم الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة ، وهي نظام الثروة الحيوانية ، ونظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون الخليجي ، ، ونظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي ، ونظام المراعي والغابات ونظام تربية النحل ، ونظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية .
ويصوت المجلس خلال الجلسة على التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم 43/22 وتاريخ 23 /5 /1433ه لإبداء الرأي فيها وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم أ/97 وتاريخ 17 /3 /1418ه ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة .
ومن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لهذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات 1436 /1437ه – 1440 /1441ه ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1434 /1435ه ، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.