أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    الفضلي: «منظمة المياه» تعالج التحديات وتيسر تمويل المشاريع النوعية    برعاية الملك.. انطلاق مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض.. اليوم    1.8 % معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان    رئيس وزراء اليونان يستقبل العيسى    أوتافيو يتجاوز الجمعان ويسجل الهدف الأسرع في «الديربي»    4 نصراويين مهددون بالغياب عن «الكلاسيكو»    خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية في العيادات الملكية    «عضو شوري» لمعهد التعليم المهني: بالبحوث والدراسات تتجاوزون التحديات    الترشح للتشكيلات الإشرافية التعليمية عبر «الإلكترونية المعتمدة»    البنيان: تفوق طلابنا يبرهن الدعم الذي يحظى به التعليم في المملكة    السعودية.. يدٌ واحدةٌ لخدمة ضيوف الرحمن    متحدث «الداخلية»: «مبادرة طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي    جائزة الرعاية القائمة على القيمة ل«فيصل التخصصي»    السعودية من أبرز 10 دول في العالم في علم «الجينوم البشري»    5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والسمنة    ولي العهد يبحث مع سوليفان صيغة شبه نهائية لاتفاقيات استراتيجية    وزارة الحج والعمرة تنفذ برنامج ترحاب    المملكة تؤكد استعدادها مساعدة الأجهزة الإيرانية    وزير الخارجية يبحث ترتيبات زيارة ولي العهد لباكستان    نائب أمير منطقة مكة يُشرّف حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب وطالبات جامعة جدة    «أسمع صوت الإسعاف».. مسؤول إيراني يكشف اللحظات الأولى لحادثة «الهليكوبتر»!    تنظيم مزاولة مهن تقييم أضرار المركبات بمراكز نظامية    جائزة الصالح نور على نور    مسابقة رمضان تقدم للفائزين هدايا قسائم شرائية    القادسية بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر    هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra.. نقلة نوعية في التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية    تأجيل تطبيق إصدار بطاقة السائق إلى يوليو المقبل    الشيخ محمد بن صالح بن سلطان «حياة مليئة بالوفاء والعطاء تدرس للأجيال»    أمير تبوك يرأس اجتماع «خيرية الملك عبدالعزيز»    «الأحوال المدنية المتنقلة» تقدم خدماتها في 42 موقعاً حول المملكة    الانتخابات بين النزاهة والفساد    تحقيقات مع فيسبوك وإنستغرام بشأن الأطفال    جهود لفك طلاسم لغة الفيلة    تأملاّت سياسية في المسألة الفلسطينية    "إنفاذ" يُشرف على 38 مزادًا لبيع 276 من العقارات والمركبات    165 ألف زائر من بريطانيا للسعودية    الاشتراك بإصدار مايو لمنتج «صح»    5.9 % إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي    ثقافة سعودية    كراسي تتناول القهوة    المتحف الوطني السعودي يحتفي باليوم العالمي    من يملك حقوق الملكية الفكرية ؟!    وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا    الخارجية: المملكة تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن طائرة الرئيس الإيراني    الملاكم الأوكراني أوسيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع    بختام الجولة ال 32 من دوري روشن.. الهلال يرفض الهزيمة.. والأهلي يضمن نخبة آسيا والسوبر    عبر كوادر سعودية مؤهلة من 8 جهات حكومية.. «طريق مكة».. خدمات بتقنيات حديثة    بكاء الأطلال على باب الأسرة    يوم حزين لهبوط شيخ أندية الأحساء    «الخواجة» نطق.. الموسم المقبل ضبابي    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة براعم القرآن الكريم    ارتباط بين مواقع التواصل و«السجائر الإلكترونية»    الديوان الملكي: خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية    سقوط طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية    السعودية تطلق منصة فورية لإدارة حركة الإحالات الطبية    انقسام قادة إسرائيل واحتدام الحرب    خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية 26 قاضياً ب «المظالم»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« الشورى» يتصدى لمخالفي نظام تملك العقارات في مكة والمدينة
تتضمن تعديلات للمواد الأولى والثانية والرابعة من نظام التملك لغير السعوديين
نشر في الرياض يوم 25 - 09 - 2012

أجرت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تعديلات على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وتأتي التعديلات للتصدي لظاهرة التحايل على المادة الخامسة من النظام التي تمنع غير السعوديين من تملك واستثمار العقار في مدينتي مكة والمدينة، ومخالفة المواد الأولى والثانية والرابعة من نفس النظام.
وأكدت لجنة الاقتصاد على أن غياب العقوبات عن النظام خاصة مادته الخامسة التي تمنع التملك داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لغير السعوديين، أدى إلى خلل في تطبيق النظام أفضى إلى تنامي ظاهرة قيام بعض المواطنين بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل لأشخاص غير سعوديين ومن ثم قيام هؤلاء بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل من الباطن لأشخاص غير سعوديين، بموجب نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، والذي يمنح غير السعوديين حق الانتفاع بالوحدات العقارية لمدة طويلة ولم يستثنِ مدينتي مكة والمدنية بحكم خاص بهما، وهو الأمر الذي يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وحسب التقرير الذي ناقشه مجلس الشورى أمس الاثنين فيعاقب غير السعودي الذي يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والرابعة وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد، ببيع العقار بالمزاد العلني ويورد مازاد على مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة، وحسم مانسبته 20% من أصل القيمة التي دفعها إلى البائع تكاليف البناء ويعاد إليه المبلغ الباقي.
ويعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً لحساب غير السعودي بالمخالفة للأحكام الواردة في المواد المشار إليها من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية، بغرامة تعادل 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد.
وطالبت لجنة الاقتصاد بإضافة مواد للنظام تنص على معاقبة غير السعودي الذي يمتلك عقاراً داخل حدود مدينتي مكة والمدينة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام، ببيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء لخزينة الدولة، وحسم مانسبته 35% من مجموع أصل القيمة.
ويعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً داخل حدود مدينتي مكة والمدينة لحساب غير السعودي بالمخالفة للمادة الخامسة، بغرامة مالية تعادل 25% من مجموع أصل القيمة، كما يعاقب غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة والمدينة بغرامة تعادل قيمة الانتفاع، أما مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير السعودي بغرامة تعادل50% من قيمة الانتفاع في المرة الأولى، وفي حال العود يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة وفي جميع الأحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة.
وطالت العقوبات مكتب العقار أو الوكيل أو المالك أو من يسهم في ارتكاب أي مخالفة واردة في هذا النظام ولائحته، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 50% ولا تزيد على مايعادل ما حصل عليه نتيجة مخالفته.
ونصت التعديلات على تشكيل لجنة أو أكثر من وزارة المالية والإمارة والبلدية، لتقدير قيمة العقارات المخالفة لهذا النظام أو لتقدير قيمة الانتفاع منها، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الداخلية، وتشكل كذلك لجنة أو أكثر من وزارة الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الأقل للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإقرار العقوبات المشار إليها وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية. ويمنح المخالفون عند العمل بالأحكام الجديدة مهلة سنتين لتصحيح أوضاعهم بما يتفق معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.