ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 83.63 دولاراً للبرميل    «قمة البحرين» تطالب بنشر قوات حماية دولية في فلسطين لحين تنفيذ حل الدولتين    السعودية للكهرباء تعمل على تصنيع قطع الغيار بالهندسة العكسية وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد    «QNB» الراعي البلاتيني لمؤتمر جي تي آر السعودية الرياض 2024    رئاسة السعودية للقمة العربية 32.. قرارات حاسمة لحل قضايا الأمة ودعم السلام    ولي العهد يلتقي أمين الأمم المتحدة وملك الأردن ورئيس وزراء الكويت والرئيس السوري    وزير التعليم يشارك طلاب ثانوية الفيصل بالطائف يومهم الدراسي    المملكة والعراق توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته    أمير القصيم يرفع «عقاله» للخريجين ويسلم «بشت» التخرج لذوي طالب متوفى    الرئيس الصيني يؤكد أن الحل في أوكرانيا سياسي    الشيخ بن حميد في منتدى "كاسيد": الإسلام يدعو للتسامح    " تطبيقية الرياض " تنظم المعرض السعودي للاختراع والابتكار التقني    "كواي" ابتكارات عالية التقنية تعيد تعريف التفاعل عبر مقاطع الفيديو القصيرة    ديربي النصر والهلال.. فوز أصفر غائب في الدوري منذ 3 سنوات    كيف جاءت نتائج 13 مواجهة بين الاتحاد والخليج؟    وقاية.. تقصّي الأمراض الخطرة وإعداد خطط الطوارئ    ولي العهد يصل المنامة لرئاسة وفد المملكة في القمة العربية    السعودية: ندين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا.. نرفض كافة أشكال العنف    أمانة الشرقية تؤكد على المنشآت الغذائية بضرورة منع تحضير الصوصات داخل المنشأة    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    اختتام الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين بمشاركة الدول الست الأعضاء بالرياض    الكشافة تُدرب منسوبيها من الجوالة على "مهارات المراسم في العلاقات العامة"    جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي بالفائزين بجائزة "تاج"    الرياض تستضيف النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    نائب أمير الشرقية يستقبل وزير الاقتصاد والتخطيط    «الأرصاد»: رياح شديدة السرعة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة    أمير المدينة يرعى تخريج البرامج الصحية ويترأس اجتماع المحافظين    أمطار على أجزاء من 6 مناطق    مدرب الأهلي يخضع فيغا لاختبارات فنية تأهباً ل"أبها"    "الخطيب": السياحة عموداً رئيسيّاً في رؤية 2030    الجيش الأمريكي: تدمير 4 مسيرات في اليمن    سمو محافظ الطائف يرعى حفل افتتاح المجمع القرآني التعليمي النسائي    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    الأهلي يتحدى الهلال والاتحاد يبحث عن «النصر»    صفُّ الواهمين    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    توثيق من نوع آخر    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    السفير الإيراني يزور «الرياض»    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    إنتاج الصقور في الحدود الشمالية    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    أمين العسيري يحتفل بزفاف نجله عبد المجيد    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    مختصون يدعون للحدّ من مخاطر المنصّات وتقوية الثقة في النفس.. المقارنة بمشاهيرالتواصل الاجتماعي معركة خاسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ديوان المظالم يسقط «الولاية بعد البلوغ» وينصف مواطنة أمام مؤسسة التقاعد
أخوها استلم نصيبها من راتب والدها المتوفى بعد بلوغها منذ 14 عاماً
نشر في الرياض يوم 25 - 01 - 2010

بعد 14 عاماً من وفاة والدها؛ اكتشفت إحدى المواطنات أن المؤسسة العامة للتقاعد تصرف لأخيها استحقاقها من معاش والدها المتوفى بعد بلوغها سن الرشد، حيث كان من المقرر على المؤسسة التوقف عن الصرف لأخيها بمجرد بلوغها، لأن ولاية أخيها تنتهي بمجرد بلوغ سن 15 عاماً، ولكن المؤسسة رفضت طلبها.
ولجأت المواطنة إلى ديوان المظالم، ورفعت دعوى تطالب إلزام المؤسسة بصرف المبالغ التي سبق صرفها لأخيها من تاريخ بلوغها سن الرشد، وحكم الديوان لصالحها (حصلت "الرياض" على نسخة من الحكم)، حيث تم إلزام المؤسسة بإعادة جميع حقوقها من معاش والدها منذ بلوغها.
وكانت مؤسسة التقاعد قد ردت على الدعوى بأن أخيها هو وكيلها ووليها بموجب صك الولاية، وأن إجراءات الصرف سليمة، وأجابت المدعية بأنها لا تعترض على الصرف قبل تاريخ بلوغها سن الرشد إنما بعد انتهاء الولاية عليها.
التأخر في رفع القضية
وتنص قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم؛ على أنه بعد مرور خمس سنوات من نشوء الحق لا تُقبل الدعوى إلا بعذر شرعي تقتنع به المحكمة، وفي هذه القضية رأت المحكمة أن تأخر المواطنة في رفع الدعوى له ما يبرره من كونها امرأة صغيرة في السن، إلى جانب الحياء مما قد منعها من اللجوء إلى القضاء.
ويؤيد موقف المحكمة تفريق الفقهاء بين المرأة البرزة وغير البرزة في بعض الأحكام أمام القضاء، وهو التفريق الذي يبين عظمة الفقه الإسلامي الذي لاحظ أدق أشكال مراعاة التعاون النفسي بين الناس.
رأي المحكمة في موضوع القضية
وبعد دراسة القضية رأت المحكمة أن الولاية على القاصرة تنتهي بمجرد بلوغها سن الرشد وهو الخمسة عشر عاماً، حيث إن صرف مؤسسة التقاعد استحقاق المدعية لأخيها بعد بلوغها سن الرشد لا يعتبر وفاء بما تستحقه المدعية، ويعد هذا تفريطاً من المؤسسة، والمفرط وفقاً للقاعدة الشرعية أولى بالخسارة، إذ كان الواجب عليها أن تتحرى الدقة في صرف الحقوق وإيصالها إلى أهلها وعدم قبول أي مستند فاقد لقيمته الشرعية والنظامية، فصك الولاية وما بني عليه من وكالات تنتهي قيمته بمجرد بلوغ سن الرشد وهو ما أكدته وزارة العدل بخطاب وجهته إلى مؤسسة التقاعد.
انتهاء الحجر
وأسست المحكمة لما انتهت إليه على ما هو مقرر في الفقة الإسلامي من أن الحجر نوعان، هما: حكمي وآخر قضائي، فالحجر الحكمي يشمل من كان محجوراً عليه لذاته، وهذا الحجر لا يحتاج إلى حكم قضائي لأنه يثبت بالشرع، ومن يشملهم الحجر الحكمي صغار السن من الذكور والإناث الذين لم يدركوا سن البلوغ الذي يفترض فيه أن الصغير قد استكمل عقله وهو عند جمهور أهل العلم بلوغ سن الخامسة عشر، ويرتفع الحجر في هذه الحالة عند البلوغ من غير حاجة إلى حكم حاكم، لأن هذا الحجر إنما ثبت في حقهم بنص الشارع وليس حكم الحاكم.
وقد ثبت هذا الحجر لعلة معينة وهي الصغر فوجب سقوطة بمجرد انتفاء هذه العلة، وذلك بثبوت البلوغ أو بلوغ خمس عشرة سنة، وأما قول من قال بأنه قد يبلغ سفيهاً فهذا أمر آخر، وسبب جديد يحتاج إلى عرض الأمر على القاضي ليقرر ذلك، فالحجر على الصغير ينتهي بمجرد البلوغ وليس هناك تلازم بين الصغر والسفه، والغالب في حال الصغار عند البلوغ الصلاح وليس السفه، بدليل أن الشارع حكم وجعل البلوغ علامة على التكليف وهذا هو الذي يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ الأصل أن بلوغ الشخص دليل على اكتمال أهليته وإبقاء الحجر سلب لولايته على نفسه، وفي ذلك إهدار لآدميته وإلحاقه بالبهائم كما يقول "ابن الساعات" في كتابه شرح مجمع النهرين، وفي هذا إضرار بالإنسان وسلب لحقوقه دون موجب، وتتضح صورة هذا السلب في حالة تمتع الولي
عدالة محاكم ديوان المظالم أعادت الحق إلى المواطنة
بنفوذ أدبي أو مادي بحكم الإنعام أو الاعتبار أو الهيمنة، وفي هذه الصورة ضرر كبير وخطر عظيم على كرامة الإنسان وآدميته فيتوجه القول بانتهاء الحجر على الصغير ببلوغه، وإذا تبين للولي وجود سبب آخر للحجر رفع الأمر للقضاء، يقول صاحب "الروض المربع": (وإذا أتم الصغير خمس عشرة سنة حكم ببلوغه... أو عقل المجنون ورشد) أي من بلغ وعقل، (أو رشد سفيه زال حجرهم) لزوال علته، قال تعالى "فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالم" (بلا قضاء) حاكم لأنه ثبت بغير حكم فزال لزوال موجبه بغير حكم) أ.ه.
مؤسسة التقاعد مفرطة
واستأنست المحكمة بأن المؤسسة العامة للتقاعد قد أصدرت دليلاً حول إجراءات استلام المعاش التقاعدي بينت فيه سريان صكوك الوكالات والولايات، وهي:
1 - الوكالات: تعتبر سارية المفعول ما لم يطرأ عليها أحد الأسباب التالية: (فسخ الوكالة، وفاة الموكل، انتهاء مدة الوكالة المحددة بمدة، مضي خمس سنوات على تاريخ صدور الوكالة).
2 - الولاية: يستمر الصرف بموجبها حتى بلوغ القصر سن الخامسة عشرة ما لم يصدر من المحكمة ما يفيد باستمرار الولاية عليه، وبالنسبة للبالغ فاقد الوعي يشترط تجديد الولاية بعد مضي خمس سنوات على تاريخ صدورها.
وإذا تقرر صحة قول جمهور أهل العلم في أن الولاية على الصغير تسقط بمجرد بلوغه سن الرشد، وأن صرف الحقوق يبنى على التثبت، وأن المدعى عليها (مؤسسة التقاعد) قد صرحت لعموم المستفيدين أن الولاية تنتهي ببلوغ الصغير سن الخامسة عشر، وأن الاستناد إلى وكالة أصلها فاسد أمر غير معتبر وينافي مبدأ التثبت في الوفاء بالحقوق، تبين أن ما قامت به المدعى عليها(مؤسسة التقاعد) من صرف استحقاق المدعية لأخيها مخالف لأحكام الشرع والنظام، وتتحمل المؤسسة نتيجته وتلزم بصرف استحقاق المدعية لها مباشرة أو لوكيل توكله بعد بلوغها سن الخامسة عشر، ولها الحق في مطالبة من استلم المبالغ بغير وجه حق.
إبراهيم الهويمل
وقد طعنت المؤسسة في الحكم أمام هيئة التدقيق وطلبت نقضه فحكمت الهيئة برفض الطعن وتأييد الحكم الذي صدر لصالح المواطنة.
التماس إعادة النظر في الحكم..
بعد أن أصبح الحكم نهائياً طعنت المؤسسة على الحكم بالطريق الاستثنائي وهو الالتماس بإعادة النظر، وقالت ان سبب الالتماس وجود دليل جديد في القضية وهو خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 2946/1 وتاريخ 1/12/1425ه المتضمن ان إلغاء صك الولاية على الصغير لابد من عرضه على القضاء، وانتهت المحكمة إلى رفض الالتماس على أساس أن هذا الخطاب لا يأخذ صفة النظام أو الأحكام القضائية إنما هو من قبيل الفتاوى التي ليس لها صفة الإلزام، فضلاً عن أنه يخالف ما ورد في خطاب وكيل وزارة العدل الذي اعتمد على قرار الهيئة القضائية العليا وهي أعلى سلطة في القضاء العام في المملكة -في ذلك الوقت- ولقراراتها قيمة نظامية تجعلها أولى بالاعتبار، بالاضافة إلى انه يخالف ما اعتمدته المدعى عليها من تعليمات فيما يتعلق بصكوك الولاية فكيف تعلن للناس مبدأ ثم عند مخالفته لمصلحتها ترفض الاعتداد به، وأوضحت المحكمة في نهاية الحكم قائلة "إذا تقرر ما سبق علم أن الخلاف في المسألة وارد وقد وقع بين علماء الشريعة، ورجحت الدائرة ما رأته محققاً للعدالة وما فيه الاحتياط لآدمية الإنسان وحقوقه ولا ترى المحكمة أن ما قدم يعتبر من الأدلة الجديدة".
قضايا الإنصاف كثيرة
وأكد الخبير القضائي الشيخ د.عبدالله السعدان على أن هذا الحكم ليس الوحيد الذي أعلنت فيه محاكم الديوان في المملكة أصالة مبادئها ودقة نظرها، إنما هذا مجرد مثال أكد فيه ديوان المظالم أصالة مبدأ حماية حقوق الإنسان في النظام والقضاء السعودي، مشيداً بما انتهت إليه المحكمة من الأفق الواسع والدقيق لمسائل الخلاف عندما نصت في الحكم على أن "الخلاف في المسألة وارد ولكنها رجحت ما رأته محققاً للعدالة وأدمية الإنسان".
وقال: إن هذا الحكم كشف عن عمق الطرح الفقهي الشرعي، مما سجل لذلك الفقه الريادة بمصدريه الكتاب والسنة، والتأكيد على التزام هذه البلاد بتطبيق الشريعة الإسلامية كمنهج حياة نسير عليه جميعاً، وهو ما يدعو إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز-حفظه الله-، وآتى ثماره في تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع.
المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية
وعلّق القاضي في وزارة العدل الشيخ ابراهيم الهويمل على استناد الحكم إلى قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى، وقال: ان السبب هو أن "الهيئة الدائمة" تعتبر أعلى هيئة قضائية في المملكة وكانت تختص بنظر القضايا المتعلقة بالقتل والرجم والقطع التي ترفع إليها مباشرة بعد التصديق عليها من قبل محكمة التمييز، ويعتبر قرار الهيئة الدائمة نهائياً، وكذلك تختص الهيئة بنظر القضايا والمسائل التي تحال إليها من قبل ولي الأمر، ثم تقوم بدراستها واصدار قراراها ويعتبر هذا القرار نهائياً قابلاً للتنفيذ غير قابل للطعن وقرارات الهيئة تصدر بالأغلبية أو بالاجماع، مشيراً إلى أن المحكمة العليا حلت الآن محل الهيئة الدائمة حسب نظام القضاء الجديد وتقوم باختصاصاتها في الوقت الحاضر حتى يصدر نظام المرافعات الذي سوف يحدد طريقة وآلية رفع القضايا إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.