المملكة تدين محاولة إسرائيل تصنيف «أونروا» إرهابية    المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات 2025    أمير الرياض ونائبه يهنئان الهلال لتحقيقه كأس خادم الحرمين والدوري والسوبر    فيصل بن فرحان يؤكد لبلينكن دعم المملكة وقف إطلاق النار في غزة    تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا    حجاج الأردن وفلسطين يشيدون بالخدمات المقدمة بمنفذ حالة عمار    روبوتات تلعب كرة القدم!    فرنسا تستعد لاحتفالات إنزال النورماندي    التصميم وتجربة المستخدم    مقاطع ريلز التجريبية أحدث ميزات «إنستغرام»    لهو الحيتان يهدد السفن في المحيط الأطلسي أرجعت دراسة ل "اللجنة الدولية لصيد الحيتان"، سبب    «الصهيونية المسيحية» و«الصهيونية اليهودية».. !    سفاح النساء «المتسلسل» في التجمع !    «تراث معماري»    تكريم «السعودي الأول» بجائزة «الممارسات البيئية والحوكمة»    تعاون صناعي وتعديني مع هولندا    ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه    توجه ولي العهد بكأس الملك بعد ثنائية الدوري والسوبر.. الهلال ينهي الموسم باحتكار البطولات المحلية    آرسنال يقطع الطريق على أندية روشن    الإسباني" هييرو" مديراً رياضياً للنصر    الاتحاد يتوّج بكأس المملكة لكرة الطائرة الشاطئية    اعتباراً من اليوم.. بدء تطبيق عقوبة مخالفي الأنظمة والتعليمات لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج    الدفاع المدني يواصل الإشراف الوقائي في المسجد النبوي    إحباط تهريب 6,5 ملايين حبة كبتاغون في إرسالية "إطارات كبيرة"    «المدينة المنورة» صديقة للتوحد    بعضها أغلق أبوابه.. وأخرى تقاوم.. تكاليف التشغيل تشل حركة الصوالين الفنية    اطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"    البرامج    قصة القرن 21 بلغات العالم    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    قيصرية الكتاب: قلب الرياض ينبض بالثقافة    "أسبلة المؤسس" شهود عصر على إطفاء ظمأ قوافل الحجيج منذ 83 عاماً    توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء    فرز وترميز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم.. الإنسانية السعودية في الحج.. ضيوف الرحمن في طمأنينة ويسر    تركيا: تكاثر ضحايا هجمات الكلاب الشاردة    إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية    ورشة عن سلامة المختبرات الطبية في الحج    الليزر لحماية المجوهرات من التزييف    توصيات شوريَّة للإعلان عن مجالات بحوث تعزيز الصحة النفسية    شرطة الرياض تقبض على مقيمَين لترويجهما «الشبو»    بلد آمن ورب كريم    ثروتنا الحيوانية والنباتية    النفط يستقر قبيل الاجتماع ويسجل خسارةً أسبوعيةً    نجوم «MBC TALENT» ينجحون في مهرجان الخليج..    ضبط (5) مقيمين بالرياض إثر مشاجرة جماعية في مكان عام لخلاف بينهم    مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء    بَدْء المرحلة الثانية لتوثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً    شراكة بين المملكة و"علي بابا" لتسويق التمور    متنزه جدر بالباحة.. قبلة عشاق الطبيعة والسياحة    ترحيل 13 ألف مخالف و37 ألفاً تحت "الإجراءات"    "نزاهة": توقيف 112 متهماً بقضايا فساد في 6 وزارات    جهود مُكثفة لخدمة الحجاج في المنافذ    جامعة الطائف ترتقي 300 مرتبة بتصنيف RUR    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية

كيف يتم حساب نسبة الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية للمواطن الخليجي – غير السعودي العامل في قطاع خاص بالمملكة؟
كما نعلم أن هناك قرار مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الخليجي والصادر في الدورة الخامسة والعشرين للمجلس في المنامة عام 1425ه - 2004 الذي يتخطى بالقانون نطاق الإقليمية ، فتمتد مظلة قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدولة المواطن لتشمله ضمن نطاق دول مجلس التعاون فقط ، وجدير بالذكر أن بداية تطبيقه فعليا كان مطلع العام الجاري 2008 . وفيما يتعلق بكيفية حساب النسبة فقد بينت المادة (11) من ذلك القرار آلية عمل ذلك، حيث يشترك الموظف وصاحب العمل في نسبة الاشتراك وفقاً لما قرره قانون دولة الموظف، بشرط ألا تزيد نسبة صاحب العمل على ما هو مقرر في قانون دولة العمل، وفي حال وجود فرق في نسبة هذا الأخير يقوم باقتطاع ذلك الفرق من راتب الموظف، ما لم تقرر دولة الموظف تحمل هذا الفرق عوضاً عن مواطنيها.
هل يحق للمحكمة أن تعزل الوكيل في الخصومة؟
يحق للمحكمة أن تنحي الوكيل في الخصومة إذا ظهر لها كثرة طلبه الاستمهال للرجوع لموكله بقصد المماطلة وإطالة وقت التقاضي ، ولها طلب الموكل للحضور أمامها لتولي القضية بنفسه أو توكيل آخر . ويرجع تقدير كثرة طلب الوكيل الاستمهال للقاضي ناظر القضية .
وقد عالجت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية هذه النقطة من خلال الفقرة (1) من المادة (51) حيث جاء فيها (إذا ظهر للقاضي ناظر القضية كثرة الاستمهال من الوكيل بقصد المماطلة فللقاضي منعه من الاستمرار في الدعوى المقامة لديه ليتولاها الموكل بنفسه أو يوكل آخر).
هل يحق للشخص الذي يتوقف اشتراكه في التأمينات لتقاعده أن يجدد اشتراكه؟
العامل الذي بلغ السن القانونية للتقاعد ، و توقف بناء عليه اشتراكه في التأمينات الاجتماعية ، يحق للسعودي الاستمرار في دفع الاشتراك في فرع المعاشات – دون فرع الأخطار المهنية-، إذا تقدم بطلب خلال المدة المحددة في لائحة التسجيل والاشتراكات ، ويضمن الطلب تعهداً بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات.
وهذا ما نصت عليه الفقرة (1مادة 8) من نظام التأمينات الاجتماعية (لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات ، ولم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، الحق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم - خلال المهلة التي تحددها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل ).
في حال تصفية الشركة التي تملك علامة تجارية ، هل تعتبر هذه العلامة داخلة في التصفية؟
العلامة التجارية تعتبر من موجودات الشركة ذات القيمة المالية و أصل من أصولها التي قد تؤدي لرفع قيمتها،
فلا نرى أن لها حق ملكية، و أن لصاحبها حق التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الترخيص للغير باستعمالها.
فإذا دخلت الشركة في طور التصفية وقسمت أو بيعت موجوداتها، كانت العلامة التجارية مما يدخل في ذلك.
موظف أهلي تعاقد في ظل نظام العمل القديم ، وبعد شهرين من تعيينه تم صدور نظام العمل الجديد ، فهل يحق لصاحب العمل إلزامه بفترة عمل جديدة؟.
أرى أن فترة التجربة في نظام العمل ليست إلزامية، ونستشعر ذلك من نص نظام على العمل الجديد في مادته( 53 ) حيث جاء فيها ( إذا كان العامل خاضعا لفترة التجربة ) فيدل ذلك على أنها ليست إلزامية ، لكن يذهب كثير من أصحاب الأعمال إلى النص في عقود الأعمال على هذه الفترة قبل التعاقد النهائي المعتمد مع العامل . وهذه الفترة ( 90 ) يوماً ، ويجب النص عليها صراحة في العقد (إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً . ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما ) .
ولا تزول فترة التجربة التي أمضاها العامل في ظل نظام العمل القديم ، ما دام أن العامل قد خضع للتجربة من قبل صاحب العمل في فترة مماثلة لما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، فلا معنى لتكرارها ، أو ابتدائها من جديد، أضف إلى ذلك ما نصت عليه المادة (54) من عدم وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة ، فجاء فيها (لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً ، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أوعمل آخر).
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.