«إي اف جي هيرميس» تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح المسوّق لشركة «أرامكو»    تعرف على المنتخبات المُتأهلة إلى تصفيات آسيا النهائية لكأس العالم 2026    وزير النقل يُدشِّن تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة لأول مرة في موسم الحج    ارتفاع عدد ضحايا حريق بناية المنقف بالكويت إلى أكثر من 35 وفاة    الواجب تِجاه المُبدعين فِكرياً وأدبياً وعِلمياً    الصحة تنقل 18 حاجًا عبر 31 عربة إسعافية من المدينة إلى المشاعر المقدسة    المملكة مستمرة في دعمها الإنساني للفلسطينيين    زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب بلدة بوان غرب كوريا الجنوبية    فرصة لهطول الأمطار على مرتفعات مكة والجنوب وطقس شديد الحرارة بالرياض والشرقية    استشهاد 14 فلسطينياً في قصف للاحتلال على منازل بمدينة غزة    أسعار النفط تغلق على ارتفاع طفيف عند 81.92 دولار للبرميل    رونالدو يتوهج قبل اليورو.. هل اقتربت ال900؟    العدو الصهيوني    حج بلا أدلجة أو تسييس!    ماكرون يفرش السجاد لليمين المتطرف لدخول قصر ماتينيون    الأفيال الأفريقية تنادي بعضها بأسماء فريدة    وزير الإعلام يزور جناح" سدايا"    رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس العالمية.. تدشين ممشى واجهة روشن البحرية بحلة جديدة    السعودية والكويت.. رؤية مشتركة ومصير واحد    في يورو 2024… الظهور الأخير ل 5 مخضرمين    أبناء الطائف ل«عكاظ»: «عروس المصايف» مؤهلة لاستضافة مونديال 2034    السعودية واحة فريدة للأمن والأمان (2 2)    تابع سير العمل في مركز قيادة الدفاع المدني.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يتفقد مشاريع التطوير في المشاعر المقدسة    بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر    وزير الداخلية يتفقد المشاريع التطويرية ومركز تحكم الدفاع المدني بالمشاعر    اتفاقية بين «المظالم» و«مدن» للربط الرقمي    "الكشافة".. 6 عقود في خدمة ضيوف الرحمن    وفد شوري يزور «مَلكية الجبيل» ورأس الخير    خالد وهنادي يردان على تنبؤات ليلى حول طلاقهما ب«آية قرآنية»    150 وسيلة و 1500 إعلامي محلي ودولي في «ملتقى الحج»    سفراء "موهبة" يحصدون الجوائز    شكراً..على أي حال    أكد على أهمية اتباع الإرشادات .. متحدث الصحة: ارتفاع درجات الحرارة أكبر تحدي في موسم الحج    10 نصائح من استشارية للحوامل في الحج    تحذير طبي للمسافرين: الحمّى الصفراء تصيبكم بفايروس معدٍ    «التهاب السحايا» يُسقط ملكة جمال إنجلترا    المملكة والريادة الطبية في فصل التوائم الملتصقة    كيف تتخلص من الألم..وتنضج ؟    المملكة تواجه انتهاكات حقوق الطفل بصرامة    «إنفاذ» يُشرف على 26 مزاداً لبيع 351 عقاراً    "الأمر بالمعروف" تشارك في حج هذا العام بمنصات توعوية متنقلة لخدمة الحجاج    الشؤون الإسلامية تحدد 1082 جامعاً ومصلى لإقامة صلاة عيد الأضحى بالشرقية    المملكة تملك مقومات صناعية متقدمة.. ومركز لوجستي عالمي    الموافقة على أفتتاح جمعية خيرية للكبد بجازان    عبدالعزيز بن سعود يقف على جاهزية قوات أمن الحج    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على منيرة بنت محمد بن تركي    منتجات فريدة للإبل تجذب أنظار زوار المعرض السعودي للسنة الدولية للإبليات 2024 في إيطاليا    الحجّ.. مشهديّة آسرة    «الآسيوي» يشيد بتنظيم «مونديال» البلياردو في جدة    لجنة الاستقطابات.. وتقييم التعاقدات السابقة    شركة مطارات الدمام تعقد ورشة عمل لتدشين 'خدمتكم شرف'    جولة رقابية على الأسواق والمسالخ بمنطقة نجران    المشاهير والترويج للاحتيال    تزايد حاد في إصابات حمى الضنك في أوروبا    الديوان ينعى الأميرة منيرة بنت محمد بن تركي    وزير الإعلام يدشن "ملتقى إعلام الحج" بمكة    أمن الحج.. خط أحمر    إثراء يفتح باب التسجيل في مبادرة الشرقية تبدع بنسختها الخامسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الأحداث.. النظر بعين الرحمة واستهداف إصلاح بدايات تكوين الشباب
نشر في الرياض يوم 03 - 08 - 2018

استهدف نظام الأحداث الذي أقره مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي في أولى جلساته ب"نيوم" حسب تقرير الشورى لمشروع النظام إصلاح الحدث والنظر بعين الرحمة لبدايات تكوينه ومراعاة أسباب جريمته وأعطى القاضي مساحة في تقدير ظروفه وتوقيع التدابير بدلاً من الإيداع بمؤسسة اجتماعية أو علاجية، ونص النظام على خفض عقوبة السجن المتعلق بالحد الأعلى في حق مرتكبي جرائم جزائية مما يعاقب عليه بالقتل لتكون عشر سنوات بدلاً من 15 سنة لكفايتها في تقويم سلوك الحدث، ومنع المساءلة جزائياً لمن لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وحدد حساب السن بالتقويم الهجري، ونبه على أن يكون القبض على الحدث في حالات غير التلبس بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به ذكراً أو أنثى، ويمنع النظام إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار، كما نص النظام على أن تحقق النيابة مع الحدث بوجود ولي الأمر أو باحث واختصاصي اجتماعي، ومن أبرز التعديلات التي جرت على نظام الأحداث وحظيت باتفاق مجلسي الوزراء والشورى -وفق الصيغة التي أقرها الأخير في الرابع من شهر رجب الماضي بعد أن أيَّد توجه هيئة الخبراء- تعديل سن الحدث المرتكب للفعل المعاقب عليه إلى سن 15 سنة، تماشياً مع الأنظمة المقارنة ونظام الخليج الاسترشادي الموحد، كما تم إقرار التدابير المفروضة على الحدث الذي لم يتم 15 سنة وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه، مع تقييد التدابير الفرعية المضافة بمدة سنة كحد أقصى ليكون الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة بشرط أن يكون الحدث متماً لعمر "12" سنة، لما قد يظهر للقاضي من الحاجة إلى إيداعه لتقويم سلوكه وعلاجه.
القبض في حالات غير التلبس بحضور الولي أو مندوب الدار والتحقيق بوجود مختص اجتماعي
النظام منح القاضي إسقاط المدة المتبقية من العقوبات حال تأديب الحدث وانضباط سلوكه
ترحيل الأنثى بصحبة محرم أو سجانة وخمسة أيام للتوقيف.. وللمحقق التمديد حتى 15 يوماً
ولمراعاة حالة الحدث والتأكيد على أن القصد من إيقاع العقوبة إصلاحه لاسيما في بدايات تكوينه ووقوعه بجريمة لا يستحق عليها العقوبة أو أنها كانت لأسباب خارجة عن إرادته كبيئته أو نحو ذلك، نصت الفقرة الثالثة من المادة 15 على أن للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم 15 من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المشار إليها، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.
وأبقى "الوزراء والشورى" على الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 15 لضمان تنفيذ أحكام نظام الأحداث وحفظ هيبة القانون، وأعطى للمحكمة حق تكليف من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدابير المحكوم بها على الحدث، ويجوز للمحكمة في أي وقت فرض أي تدبير -أو أكثر- أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به، ففترة الإصلاح للحدث قد تكون كافيه لتأديبه وضبط سلوكه مما يجعل القاضي يرى تخفيف التدابير أو إسقاط المدة المتبقية منها.
وحسب مواد نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الذي انفردت "الرياض" بتفاصيله، للمحكمة اتخاذ التدابير تجاه الحدث غير المتم للخامسة عشرة من عمره، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، وإلزامه بواجبات معينة لمدة ثلاث سنوات، أما إذا كان الحدث متماً للخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، ومنها ما هو معاقب عليه نظاماً فتطبق عليه العقوبات المقررة نظاماً، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة.
وأكدت مواد نظام الأحداث إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين وسماع الشهود منهم لتكون في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه، وراعت حال الحدث في غير حالات التلبس وأن يكون القبض عليه بحضور والده ومن يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية، ويحاط ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إليه وتحدد اللائحة إجراءات القبض، وبين النظام إجراءات التبليغ والتي لا تكون صحيحة إلا إذا بلغ ولي أمر الحدث، وفسرت إجراءات الضبط والإيقاف، ونصت على أن يرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو بما يمنع الانفراد به.
وترحل الحدث الأنثى بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة، على أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول فيرفع الأمر إلى رئيس النيابة العامة أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.
يذكر أن لجنة الأسرة والشباب مجلس الشورى كانت قد رأت إبقاء عنوان المشروع بمسمى "نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث" ورفضت رأي هيئة الخبراء بأن يكون المشروع كما ورد سابقاً وهو "نظام الأحداث"، وبررت اللجنة رأيها بأن النظام لا يقتصر على إجراءات بل يشمل عقوبات وتدابير، كما أن العنوان المقترح من هيئة الخبراء أعم من مشروع النظام، فهو عنوان غير مانع، فلا يمنع من دخول غير المطلوب تحت المشروع مثل توظيف أو تشغيل الأحداث وغيره.
إصلاحية جدة
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.