النفط يرتفع وتوقعات بزيادة الطلب وتراجع المخزونات الأميركية    وزير الطاقة يجتمع مع نظيرته الأمريكية ويوقّعان خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية    «أثر نلمسه».. إصدار يرصد إنجازات التحوّل الوطني    واتساب يختبر ميزة تلوين فقاعات الدردشة    المزروع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة 14    «نافس».. منافع لا تحصى لقياس الأداء التعليمي    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في سباق للمجد.. الجمعة    هوية رقمية للقادمين بتأشيرة "حج"    الشيخ خالد بن حميد يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    لقاح جديد لحمى الضنك    نائب أمير الشرقية يستقبل منتسبي "طويق"    واشنطن مستمرة في دعم إسرائيل بالأسلحة    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء سنغافورة    خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية    قمة البحرين ظروف استثنائية لحلحلة الأزمات    بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يختتم دورة "تدقيق سلامة الطرق    المدربات السعوديات يكتسبن الخبرة الإفريقية    الأهلي يتمسك بذهب السيدات    أمير منطقة تبوك يتفقد مبنى مجلس المنطقة وقاعة المؤتمرات    فالفيردي: نلعب باسترخاء كبير في الوقت الحالي ونتطلع لنهائي دوري الأبطال    حالة رئيس وزراء سلوفاكيا حرجة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال    الأحزاب المصرية: تصريحات متطرفي إسرائيل محاولة يائسة لتضليل العالم    افتتاح منتدى كايسيد للحوار العالمي في لشبونة    غوارديولا: لولا تصدي أورتيغا لكان أرسنال بطلا للبريميرليغ    4 أحزمة ملاكمة تنتظر من يحملها على أرض "المملكة أرينا"    القبض على مقيم لارتكابه أفعال خادشة للحياء    رئيس سدايا: السعودية مثال دولي في الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي    «البلسم» تختتم حملتها الطبية في اليمن وتنجح في إجراء 251 عملية قلب مفتوح و«قسطرة»    زين السعودية تعلن عن استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال لتوسعة شبكتها للجيل الخامس 5G    «الموارد»: تمكين 22 ألف مستفيد من «الضمان» في سوق العمل خلال الربع الأول من 2024    الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات سريعة لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين    مدير تعليم الأحساء يكرم الطالبة الفائزة ببرونزية المعرض الدولي للاختراعات    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    ضبط 264 طن مأكولات بحرية منتهية الصلاحية    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    «النيابة»: باشرنا 15,500 قضية صلح جنائي أسري.. انتهاء 8 آلاف منها صلحاً    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جزر قبالة سواحل نيوزيلندا    أمير تبوك يثمن للبروفيسور " العطوي " إهدائه لجامعة تبوك مكتبته الخاصة    «الصحة» تدعو الراغبين في الحج إلى أخذ واستكمال جرعات التطعيمات    نيمار يبدأ الجري حول الملعب    فيغا يعود للتدريبات الجماعية للأهلي    أمير حائل يكرم عدداً من الطلاب الحاصلين على الجائزة الوطنية بمبادرة «منافس»    السوق السعودية ضمن أول 10 دول في العالم المملكة أكثر الاقتصادات تسارعاً آخر 6 سنوات    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    إطلاق مبادرة «دور الفتوى في حفظ الضرورات الخمس»    تمكين المواهب وتنشيط القطاع الثقافي في المملكة.. استقبال 2200 مشاركة في مبادرة «إثراء المحتوى»    إطلالة مميزة وطراز معماري فريد.. قصر العان.. قيمة تراثية ووجهة سياحية    أمير تبوك ينوه بالخدمات الراقية لضيوف الرحمن    اطلع على تقرير« مطارات الدمام» واعتمد تشكيل «قياس».. أمير الشرقية يؤكد على تجويد الخدمات ورضا المستفيدين    طموحنا عنان السماء    حمام الحرم.. تذكار المعتمرين والحجاج    تفقد محطة القطار ودشن «حج بلياقة».. أمير المدينة المنورة يطلع على سير الأعمال بالمطار    انطلاق برنامج الرعاية الأكاديمية ودورة البحث العلمي في تعليم الطائف    ..أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-1    ( قلبي ) تشارك الهلال الأحمر الاحتفاء باليوم العالمي    الكلام أثناء النوم ليس ضاراً    تأثير العنف المنزلي على الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 أهداف و14 مهمة لمركز برنامج التحول الوطني
يعقد بصفة دورية 4 مرات سنويًّا وتصويت الأعضاء إلزامي
نشر في المواطن يوم 26 - 04 - 2019

نشرت الجريدة الرسمية لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني، والتي تتكون من 14 مادة.
وبحسب ما جاء في نص اللوائح والأنظمة لمركز برنامج التحول الوطني:
المادة الأولى:
يكون للألفاظ الآتية- أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني.
المركز: مركز برنامج التحول الوطني.
المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
البرنامج: برنامج التحول الوطني.
اللجنة: لجنة برنامج التحول الوطني.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
المبادرات: المبادرات المتعلقة ببرنامج التحول الوطني.
المادة الثانية:
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالمجلس، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
2- يمنح المركز المرونة والصلاحيات التي تمكنه من تحقيق أهدافه وفقًا للوائحه الإدارية والمالية.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى قيادة جهود التحول الوطني لتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، من خلال إدارة وتمكين البرنامج ضمن رؤية المملكة (2030) وتعزيز وصول أثر التحول الوطني إلى المستفيدين.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال باختصاص الجهات الأخرى ومسؤولياتها، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام- دون حصر- بما يأتي:
1- الإشراف على تنفيذ مبادرات البرنامج، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم للجهات المعنية بما يكفل تحقيق أهداف البرنامج.
2- العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية الأخرى والقطاع الخاص في كل ما من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف البرنامج، وبما يضمن توحيد الجهود ومنع الازدواج.
3- إعداد وتنفيذ الشراكات والاتفاقيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يمكن من تحقيق أهداف البرنامج.
4- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاته، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية.
5- إجراء الدراسات والبحوث، وجمع المعلومات، ومراجعة مؤشرات البرنامج التي تقيسها الجهات المعنية.
6- إعداد تقارير الأداء الدورية لمبادرات البرنامج، ورفعها.
7- الاستعانة بالكفايات والخبرات وبيوت الخبرة المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمله بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج.
8- عقد اللقاءات والندوات والدورات التدريبية في المجالات الداخلة في اختصاصاته.
9- أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس أو اللجنة.
المادة الخامسة:
تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات، ولها على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
2- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز- بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز.
3- إقرار هيكل المركز التنظيمي.
4- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة.
5- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال في مجال اختصاصه.
6- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
7- الموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنها.
8- اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز.
9- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
10- النظر في طلبات الموازنة الخاصة بالمبادرات، ورفعها إلى اللجنة الإستراتيجية في المجلس.
11- النظر في تقارير تنفيذ المبادرات، ورفعها إلى اللجنة الإستراتيجية في المجلس.
12- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
13- إقرار الخدمات الممكن تقديمها من خلال المركز إلى الجهات الحكومية.
14- تحديد الجهة أو الجهات المناسبة- بما فيها المركز- لتولي تنفيذ المبادرات.
وللجنة- في سبيل تنفيذ اختصاصاتها الواردة في هذه المادة- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها وتحديد مكافأة أعضائها. ولها كذلك تفويض تلك اللجان ببعض اختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللجنة أيضًا تفويض بعض اختصاصاتها- المشار إليها في هذه المادة- إلى رئيسها أو إلى من تراه من أعضائها أو من مسؤولي المركز.
المادة السادسة:
1- تعقد اللجنة اجتماعاتها- فيما يتصل بأعمال المركز- بصفة دورية أربع مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك- بحسب ما يقدره رئيس اللجنة- أو طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل.
2- توجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس اللجنة- كتابة- قبل موعده بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
3- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
4- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.
6- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في اللجنة.
7- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة السابعة:
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من اللجنة بناءً على ترشيح من رئيسها، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز وتنسيق العمل فيه، وتتركز مسؤولياته في حدود الأحكام الواردة في الترتيبات وما تقره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
2- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3- الإشراف على إعداد هيكل المركز التنظيمي ولوائحه المالية والإدارية، وعرضها على اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
4- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وتقريره السنوي وحسابه الختامي، ورفعها إلى اللجنة.
5- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة اللجنة، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
6- الموافقة على عقد لقاءات وندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية متخصصة في المجالات المرتبطة بأعمال المركز وأهدافه.
7- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض ذلك إلى من يراه من المختصين.
8- إصدار الأوامر بمصروفات المركز، وفقًا للوائح المالية.
9- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقًا للأنظمة والصلاحيات التي فوضته بها اللجنة.
10- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.
11- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقًا لما تحدده اللوائح.
12- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من مسؤولي المركز.
المادة الثامنة:
يرفع الرئيس التنفيذي إلى اللجنة- خلال (ثلاثين) يومًا من بداية كل سنة مالية- تقريرًا سنويًّا عما حققه المركز من إنجازات وفقًا لأهدافه مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.
المادة التاسعة:
1- تتألف موارد المركز مما يأتي:
أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
ج- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
3- يفتح المركز حسابًا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للمركز.
المادة العاشرة:
1- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة:
ترفع اللجنة إلى المجلس تقريرًا سنويًّا عن أداء المركز.
المادة الثانية عشرة:
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، تعيّن اللجنة مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة:
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الرابعة عشرة:
تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.