القيادة تعزي رئيس البرازيل إثر الفيضانات وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين    تغيير الإجازة الأسبوعية للصالح العام !    الذهب من منظور المدارس الاقتصادية !    مسؤول مصري ل«عكاظ»: مفاوضات القاهرة مستمرة رغم التصعيد الإسرائيلي في رفح    حماس.. إلا الحماقة أعيت من يداويها    أعطيك السي في ؟!    سمير عثمان لا عليك منهم    الاتصال بالوزير أسهل من المدير !    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من اليوم وحتى الإثنين.. والدفاع المدني يحذّر    «إيكونوميكس»: 5.5% نمو اقتصاد السعودية «غير النفطي»    الأخدود لخدمة نفسه والهلال    ميزانية إنفاق توسعي رغم العجز    مشروع "بلدي" لأنسنة طريق الشفا الدائري بالطائف ورفع كفاءته    قوات سعودية تشارك في"إيفيس 2024″ بتركيا    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء صربيا بتشكيل الحكومة    سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة العثيم    احتجاجات داخل الاتحاد الأوروبي ضد العدوان الإسرائيلي على غزة    35 موهبة سعودية تتأهب للمنافسة على "آيسف 2024"    «المؤتمر الدولي للقادة الدينيين» يستهل أعماله بوقفة تضامنية مع شهداء غزَّة    "الداخلية" تنفذ مبادرة طريق مكة ب 7 دول    وزير الشؤون الإسلامية يدشّن مشاريع ب 212 مليون ريال في جازان    «حِمى» أصداء في سماء المملكة    النيابة العامة: السجن 15 سنة لمروّج إمفيتامين    المناهج في المملكة تأتي مواكبة للمعايير العالمية    أمير المدينة يرعى حفل تخريج طلاب الجامعة الإسلامية    مشوار هلالي مشرف    «إثراء» يسرد رحلة الأفلام السعودية في 16 عاماً عبر «متحف حكاية المهرجان»    وغاب البدر    طلاب «مصنع الكوميديا» يبدؤون المرحلة التعليمية    القادسية يعود لمكانه بين الكبار بعد ثلاثة مواسم    أمير تبوك يشيد بالخدمات الصحية والمستشفيات العسكرية    «أسترازينيكا» تسحب لقاح كورونا لقلة الطلب    احذروا الاحتراق الوظيفي!    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء صربيا    البدء في تنفيذ 12 مشروعاً مائياً وبيئياً بقيمة 1.5 مليار بالمنطقة الشرقية    9 مهام للهيئة السعودية للمياه    سعود بن مشعل يكرم متميزي مبادرة منافس    الفيضانات تغرق مدينة بالبرازيل    انطلاق المؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل    ساعة HUAWEI WATCH FIT 3 أصبحت متوفّرة الآن للطلب المسبق    القبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر بالمنطقة الشرقية    محمد بن ناصر يقلّد اللواء الحواس رتبته الجديدة    مركز التحكيم التجاري الخليجي يطلق مبادرة "الأسبوع الخليجي الدولي للتحكيم والقانون"    مهما طلّ.. مالكوم «مالو حلّ»    برعاية وزير الإعلام.. تكريم الفائزين في «ميدياثون الحج والعمرة»    محمد عبده اقتربت رحلة تعافيه من السرطان    4 أمور تجبرك على تجنب البطاطا المقلية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُجري جراحة تصحيحية معقدة لعمليات سمنة سابقة لإنقاذ ثلاثيني من تبعات خطيرة    الأمير خالد بن سلمان يرعى تخريج الدفعة «21 دفاع جوي»    ولي العهد يعزي هاتفياً رئيس دولة الإمارات    المدح المذموم    البدر والأثر.. ومحبة الناس !    تغريدتك حصانك !    انتهاك الإنسانية    وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان هاتفياً التطورات الأخيرة في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية    مؤتمر الحماية المدنية يناقش إدارة الحشود    القيادة تعزي رئيس مجلس السيادة السوداني    بدر الحروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مليون ريال غرامة وإيقاف رخصة النشاط لمن يخالف “كود البناء"
وزير الشؤون البلدية يشكل لجانًا في مناطق المملكة
نشر في المدينة يوم 28 - 11 - 2012

شددت لائحة نظام تطبيق وتحديد كود البناء السعودي، الذي يدرس تحت قبة مجلس الشورى على تطبيق هذا النظام في جميع المباني حيث حددت مواد المشروع على كل من خالف الكود إزالة المخالفة او تصحيحها بما يتفق مع الكود في مدة يحددها الجهاز البلدي ويشعر المخالف بذلك، وإذا لم يتم تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة يحيل الجهاز البلدي المخالفة إلى اللجنة من هذا النظام ووفق ما تحدده اللوائح حيث وضع النظام عقوبات غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد وإيقاف رخصة الممارسة مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز سنة واحدة.
وأشار النظام إلى أنه عندما تكون المخالفة تتسم بالخطورة فعلى الجهاز البلدي اشعار المخالف بها، وايقاف البناء او الجزء او القسم الذي يشكل الخطورة او منع الاشغال او اخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة او يصححها بما يتفق مع الكود وإحالة المخالفة الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام خلال مدة لا تجاوز 5 أيام عمل من تاريخ ضبط المخالفة.
وقالت اللائحة: إن من يتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الجهات ذات العلاقة يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم على أن يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقًا لما تحدده اللائحة.
مواد المشروع المقدم في مجلس الشورى:
المادة الأولى: يقصد بالألفاظ التالية:
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الجهاز البلدي: الامانة او البلدية.
اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
الكود: البناء السعودي وهو مجموعة الاشتراطات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وما يتعلق بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
البناء: وهو ما يشيد ويجهز للاستخدام والاشغال.
المصمم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له والمكلف من قبل المالك بعمل الدراسات والتصميم بما يلبي احتياجاته وفق طلباته وفق الكود.
المنفذ المقاول: الشخص الاعتباري المرخص له والمكلف من قبل المالك بتنفيذ أعمال البناء والتركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود.
المشرف: الشخص الطبيعي المرخص له من قبل المالك بالقيام باعمال الاشراف.
النظام: نظام تطبيق كود البناء السعودي.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
رخص البناء: إذن بالبناء يصدره الجهاز البلدي.
شهادة الإشغال: إذن بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقته الكود.
رخصة الممارسة: تصريح تصدره الجهة المختصة للأفراد والمؤسسات والشركات لممارسة أعمال الدراسات والتصميم أو التنفيذ وفق الكود.
الجهات ذات العلاقة: الجهات الحكومية المعنية وفق اختصاصها لمراقبة تطبيق الكود وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة المياه والكهرباء.
المخالفة: كل تجاوز للكود متعمد أو غير متعمد.
المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب عليها تعرض الاوراح او الممتلكات للخطر.
المادة الثانية: يطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيل وصيانة وتعديل ويطبق كذلك على المباني القائمة في حالة تغييرها او استخدامها او تعديلها او توسعتها.
ب يكون تطبيق الكود تدريجيا وفقًا لما تحدده اللوائح خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام، يحذر تطبيق أي كود بعد العمل بهذا النظام وفقا للتطبيق التدريجي المشار اليه وفقًا لهذه المادة السعودي.
المادة الثالثة: دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقًا لأنظمتها تتولى الوزارة متابعة تطبيق الكود ومراقبته.
المادة الرابعة: تتولى اللجنة الوطنية ما يلي:
دراسة الملحوظات الواردة حيال الكود واقتراح ما يلزم من تعديلات لتحديثه وتطويره وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وتصدر هذه التعديلات بقرار من الوزير، إعداد الارشاد والشروحات الفنية الخاصة بالكود ومشاركة الجهات المختصة في إعداد مناهج التدريب والتأهيل وخططه وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالكود، تمثيل المملكة في المنظمات واللجان الفنية الاقليمية والدولية ذات العلاقة بعد التنسيق مع الجهات المختصة 2 يحدث الكود ويعاد اصداره كل خمس سنوات بقرار من الوزير.
المادة الخامسة: يعد الالتزام بالكود بعد العمل بهذا النظام وفقًا للتصديق التدريجي المشار اليه في الفقرة (2) من هذا النظام أحد متطلبات الحصول على رخص البناء او الترميم او التعديل او تغيير الاستخدام.
المادة السادسة: يكون التصميم والاشراف والتنفيذ بموجب عقود مع متخصصين يحملون رخص ممارسة.
المادة السابعة: على كل من المصمم والمنفذ والمشرف الالتزام بتنفيذ الاعمال الموكولة اليه وفق الكود.
المادة الثامنة: لا يجوز اشغال البناء إلا بموجب شهادة اشغال بحسب تصنيف الوارد بالكود ووفقا للاجراءات والمدد التي تحددها اللوائح وتعد شهادة الاشغال شرطًا اساسيًا لإيصال الخدمات.
المادة التاسعة: على كل من خالف الكود ازالة المخالفة او تصحيحها بما يتفق مع الكود في مدة يحددها الجهاز البلدي ويشعر المخالف بذالك واذا لم يتم تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة يحيل الجهاز البلدي المخالفة الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام وفق ما تحدده اللوائح.
المادة العاشرة: عندما تكون المخالفة خطرة فعلى الجهاز البلدي إشعار المخالف بها وايقاف البناء او الجزء او القسم الذي يشكل الخطورة او منع الإشغال أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة او يصححها بما يتفق مع الكود واحالة المخالفة الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام خلال مدة لا تجاوز 5 أيام عمل من تاريخ ضبط المخالفة.
المادة الحادية عشرة: نصت على مراعاة ما ورد في المادتين 9 10 من هذا النظام يعاقب كل من يخالف الكود او احكام هذا النظام او لوائحه بأي من الجزاءات التالية او معًا. غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد، إيقاف رخصة الممارسة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة واحدة.
المادة الثانية عشرة: يتولى ضبط مخالفات الكود ضبطها وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الجهات ذات العلاقة يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم على ان يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفق لما تحددة اللائحة.
المادة الثالثة عشر: تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر في كل منطقة من مناطق المملكة بحسب الحاجة من متخصصين من الجهات ذات العلاقة على ألا يقل عدد أعضائه عن 3 اشخاص يكون من بينهم من يحمل مؤهلا شرعيًا أو نظاميًا وتصدر بقرار من الوزير قواعد عمل تلك اللجان واجراءاتها ومكافآت أعضائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.