أكثر من 15 ألف مستفيد من حملة "سلمان للإغاثة" لتحصين الأطفال ضد مرض الحصبة في اليمن    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الإيراني المكلف    ضيوف خادم الحرمين للحجّ يوثقون "رحلة الحج" بهواتفهم ويبثّونها لذويهم    وفدٌ مجلس الشورى يقوم بزيارة إلى الهيئة الملكية بالجبيل    مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار في غزة    صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يستعد لاستقبال الحجاج    فاطمة الغامدي تحصل على الماجستير في العلاقات العامة بتقدير ممتاز    الذهب يفقد بريقه والنفط فوق 80 دولاراً    اليوم.. التفويج "الأكبر" للحجاج من المدينة لمكة    جمعية تكامل الصحية تقيم مركزاً لاستقبال ضيوف الرحمن بالرياض    إصدار أكثر من 1000 شهادة امتثال للمباني وإزالة 18 ألف متر من المباني في الخبر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة منيره بنت محمد بن تركي بن عبد العزيز    المملكة ترحب بتبنّي مجلس الأمن الدولي الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة    «أبل» تستعد لإبهار العالم بتحديثات كبيرة في مؤتمر المطورين    ارتفاع أسعار النفط إلى 81.63 دولارا للبرميل عند التسوية    الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار على مكة وجازان وعسير والباحة    ملامح تشكيل الأخضر أمام الأردن    بدء منع دخول المركبات غير المصرحة للمشاعر المقدسة    وزير الإعلام يدشن "ملتقى إعلام الحج" بمكة    بينالي الفنون الإسلامية 2025 بجدة    حمزة إدريس مساعداً إدارياً في الاتحاد    صّيف في الباحة تراها أروق    وزير الداخلية يتفقد المشاريع التطويرية في المشاعر    "الصحة": ارتفاع درجات الحرارة أكبر تحديات الحج    ربط رقمي لحوكمة إجراءات التنفيذ الإداري    اللامي ل«عكاظ»: ناظر سيعيد العميد لطريق البطولات    إلزام الجهات الحكومية بإضافة خدماتها في «توكلنا»    إثراء يفتح باب التسجيل في مبادرة الشرقية تبدع بنسختها الخامسة    هل يصبح عمرو دياب منبوذاً ويواجه مصير ويل سميث ؟    أمن الحج.. خط أحمر    تعزيز بناء الجدارات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية    الرئيس التنفيذي للمساحة الجيولوجية يناقش التعاون الجيولوجي في كازاخسان    بأمر خادم الحرمين: استضافة 1000 حاج من ذوي شهداء ومصابي غزة استثنائياً    «الدفاع المدني»: تجنبوا الزحام وراعوا كبار السن في المسجد الحرام    لميس الحديدي تخطت السرطان بعيداً عن الأضواء    غزة.. مشاهد موت ودمار في «النصيرات»    للمعلومية    كأس العالم للرياضات الإلكترونية يطرح الحزمة الثانية لتذاكر البطولة    يتصدر بنسبة نمو 67 %.. " روشن".. قفزة نوعية في" السوشيال ميديا" عالمياً    توفير الوقت والجهد    وزير الداخلية يتفقد عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة    نائب أمير مكة اطلع على المشاريع وخطط التشغيل.. المشاعر المقدسة.. جاهزية عالية لاستقبال ضيوف الرحمن    أمير المدينة يوجه باستمرار العمل خلال أيام إجازة عيد الأضحى    مريضات السكري والحمل    استثمار الوقت في الأنشطة الصيفية    " نبتة خارقة" تحارب تلوث الهواء    خط أحمر.. «يعني خط أحمر»    لماذا يشعر المتبرعون بالسعادة ؟!    إخراج امرأة من بطن ثعبان ضخم ابتلعها في إندونيسيا    وزير الداخلية يتفقد عدداً من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة    الحج.. أمن ونجاح    الرئيس المتهم!    أندية المدينة.. ما هي خططك للموسم القادم ؟    "نادي نيوم" يتعاقد مع البرازيلي رومارينيو    البذخ يحتاج لسخافة !    ساحة المحاورة تحتاج إلى ضبط    الدفاع المدني يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل "لا حج بلا تصريح" بجدة    عرض عسكري يعزز أمن الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن و200 ألف غرامة الاحتيال في بيع المزاد العقاري
نشر في المدينة يوم 15 - 05 - 2019

كشفت الهيئة العامة للعقار عن أن هناك عقوبات تطبق على كل مسوق عقاري استولى على أو أخفى أموال المتعاملين التي استلمها نيابة عنهم، أو كل من ارتكب أي تصرفات تنطوي على احتيال أو نجش في البيع في المزاد العقاري، تتضمَّن السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال. وحددت الهيئة 5 حالات تفرض عليها غرامة 200 ألف ريال، تتضمَّن كل من يمارس نشاط الوساطة أو الخدمات العقارية دون ترخيص؛ وفقًا للنظام، أو من قدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص، أو من يقدم معلومات مضللة أو أخفى معلومات بشأن العقار، أو كل مسوق اتفق على عمولة تتجاوز الحد الأعلى، أو تشغيل الوسيط لعاملين في الوساطة أو في الخدمات غير مؤهلين.
وأوضحت الهيئة في مسودة مشروع نظام الوساطة المالية أن العقوبات التي تختص بها الهيئة على المخالفات؛ تتضمَّن إنذار المخالف، ومنحه مدة لا تتجاوز 30 يومًا لإزاله المخالفة، وتعليق الترخيص، وإلغاءه، وإدراج المخالف في القائمة المحظورة، فضلاً عن فرض عليه غرامة 100 ألف ريال.
وقال محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك إن طرْحِ مشروعَي نظامي الوساطة العقارية، والمساهمات العقارية، بهدف إطلاع الجمهور عليهما، والحصول على مرئياتهم. مشيرًا إلى أن المشروعين يأتيان تنفيذًا لما قضى به تنظيم الهيئة بأن تقترح الهيئة الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها وكذلك تفعيلًا لمهام الهيئة بالرقابة والإشراف وتنفيذ أحكام الأنظمة المعنية بقطاع العقار السعودي، مؤكدًا على أن آراء جميع المهتمين بالشأن العقاري ستؤخذ في الاعتبار لتحسين وتطوير النظامين.
وأكد على أن الهيئة ماضية في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، موضحًا أن مشروع نظام يعنى بتنظيم وتطوير الوساطة العقارية وأنشطتها؛ ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق والمزاد العقاري، وتسويق العقار الخارجي، وأن مشروع النظام يحدد إجراءات حصول المنشآت على تراخيصها، ويعزز دور منشآت الوساطة العقارية في توفير خِدْمات عقارية مميزة، مؤكدًا أن من ضمن مساعي الهيئة لرفع كفاءة منشآت الوساطة العقارية، قيامها بتوفير برامج التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنح الشهادات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية.
وبيَّنت الهيئة حقوق والتزامات الوسيط إبرام عقد وساطة حصري قبل ممارسة النشاط، ولا يحق له المطالبة بأي عمولة أو مقابل مالي حتى في حال تمت الصفقة العقارية، ويجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة وقابلاً للتجديد. كما أشارت إلى أنه في حال أبرم مالك أو مؤجر العقار عقد الوساطة، فإن عليه تزويد الوسيط العقاري بالمعلومات والوثائق، وتتضمَّن وثيقة تثبت الملكية، والإفصاح عن وجود أي نزاع، وأي رهن أو قيد على التصرف بالعقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة أو عقد الوساطة. وتلزم الهيئة الوسيط صحة المعلومات والإفصاح عنها، وعدم تقديم معلومات مضللة، ووضع سجل خاص للوثائق، وحفظ ما يتم استلامه من وثائق، ويعد مسؤولاً عن أي تلف، وبيان برقم الترخيص واسم الوسيط، كما يجب على الوسيط تسجيل جميع عقود الوساطة، ولا يجوز له استلام أموال بشكل مباشر نيابة عن الأطراف المتعاقد معهم لا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفي حال استلم الأموال لا يحق له التصرف في أغراض غير مخصصة. وأوضحت الهيئة أن عربون الصفقة العقارية يخضع للاتفاق، ويعتبر جزءًا من الثمن في حال إتمام الصفقة، وفي حال تعثرها دون وجود عيب شرعي في العقار، فإن المشتري أو المستأجر هو سبب التعثر فلا يكون له حق استرداد العربون، أما إذا كان البائع أو المؤجر هو سبب التعثر فإنه يكون ملزمًا بإعادة العربون إلى المشتري أو المستأجر، وللوسيط الحصول على نسبة العربون، ولا يجوز الاحتفاظ له بالعربون كضمان لحقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.