"سالم الدوسري" يشارك في التدريبات الجماعية .. "والشهراني" يواصل تأهيله    «الموارد»: دعم أكثر من 12 ألف مواطن ومواطنة بالشرقية    6.41 مليون برميل صادرات السعودية من النفط    القوات المسلحة تواصل تمرين «الأسد المتأهب 2024»    عودة الصور المحذوفة تصدم مستخدمي «آيفون» !    أمير منطقة تبوك ونائبه يواسيان النبهاني في وفاة والدته    الاتحاد بطلاً لهوكي الغربية    هوساوي يعود للعميد من جديد    أمير الجوف يعزّي أسرة الحموان    استقبال حافل ل «علماء المستقبل».. أبطال «ISEF»    5 فوائد للمشي اليومي    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحصل على اعتماد برنامج زمالة جراحات السمنة    القيادة تعزي في وفاة رئيس إيران ومرافقيه    وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يكرم البواني لرعايتها منتدى المشاريع المستقبلية    أسرة بن مخاشن تستقبل المواسين في مريم    معابر مغلقة ومجازر متواصلة    دعم الاقتصاد    مكعّب روبيك.. الطفل العبقري    المسألةُ اليهوديةُ مجدداً    واتساب يختبر ميزة تلوين فقاعات الدردشة    بعد وفاة رئيسي في حادث تحطم طائرة.. مخبر رئيساً مكلفاً للسلطة التنفيذية في إيران    بعد وفاة رئيسي.. لا تغيير في السياسة الإيرانية    10522 خريجًا وخريجة في مختلف التخصصات.. نائب أمير مكة المكرمة يشرف حفل التخرج بجامعة جدة    الراجحي يصدر قراراً بتعديل تنظيم العمل المرن    حلول السلامة الذكية وطائرة «بارق».. «الإلكترونيات المتقدمة» تستعرض قدراتها التصنيعية    8 مواجهات في الجولة قبل الأخيرة لدوري" يلو".. " الخلود والعروبة والعربي والعدالة" للمحافظة على آمال الصعود    أنديتنا وبرنامج الاستقطاب    في الرياضة.. انتظار الحقائق والتطوير    اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - القطري    تعزيز العلاقات مع "تحالف الحضارات"    استثمار التقنيات الرقمية في قطاع الطاقة.. «أرامكو السعودية» تعزز ريادتها في الحوسبة الكمية    طموحنا عنان السماء    إحباط تهريب 200 كلغ من القات المخدر    خادم الحرمين الشريفين يخضع لبرنامج علاجي    "تعليم جدة" يصدر نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية    أمير الرياض يستقبل منتسبي جمعية المتقاعدين    فراق زارعة الفرح    إجازة لمكافحة التعاسة    ابحث عن قيمتك الحقيقية    لجين تتألق شعراً    مواجهة الظلام    مبادرة الأديب العطوي    نائب أمير جازان يكرم متفوقي التعليم    ما الذي علينا فعله تجاه أنفسنا ؟!    زلة الحبيب    وقتك من ذهب    لا عذر لخائن    تسهيل وصول أمتعة الحجاج لمقار سكنهم    العجب    أمير القصيم يكرم «براعم» القرآن الكريم    علاقة معقدة بين ارتفاع ضغط الدم والصحة النفسية    الحامل و الركود الصفراوي    أخصائية تغذية: وصايا لتجنب التسمم الغذائي في الحج    خرج من «البحر» وهو أصغر بعشر سنوات    أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلبة الجامعة السعودية الإلكترونية    مفتي الهند يدعوا الله بأن يشفي خادم الحرمين    قدوم 267657 حاجا عبر المنافذ الدولية حتى نهاية أمس    القيادة تعزّي دولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد مخبر في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة: 6 أطراف تطالها عقوبات «التحرش»
نشر في المدينة يوم 14 - 04 - 2019

حددت النيابة العامة 6 أطراف تطالها عقوبات جريمة التحرش، تشمل كلاً من: مرتكب الجريمة، المحرض عليها، المتفق مع المتحرش، المساعدة على الجريمة، البلاغ الكيدي، الادعاء الكيدي، كما أكدت النيابة على العقوبة بحق مرتكب الجريمة الأساسي وهي السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كما أن الشروع في التحرش يستوجب نصف العقوبة المقررة للجريمة.
وحول طرق تحريك الدعوى الجزائية لجريمة التحرش فتكون بتحريك النيابة العامة دعوى تحرش، قيام المجني عليه بتقديم شكوى أو شكوى من بيئة العمل سواء كان قطاع حكومي أو قطاع خاص بإبلاغ الجهة المختصة، تقديم بلاغ من أي شخص اطلع على حالة تحرش.
وحذرت النيابة من كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه شخص تمس الجسد أو العرض أو تخدش الحياء بأي وسيلة من وسائل التقنية كما أن المسؤوليات المنبثقة عن اقتراف جريمة التحرش تكون المسؤولية الجزائية أو المسؤولية التأديبية في حال وقوعها في بيئة العمل، وشددت النيابة العامة على الخصائص الاستثنائية التي يتضمنها نظام مكافحة جريمة التحرش كالتالي، أولاً: لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى بحق النيابة العامة في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، ثانيًا: معاقبة كل من قدم بلاغًا كيديًا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا بتعرضه لها بذات العقوبة المقررة للجريمة، ثالثًا: الالتزام بسرية المعلومات المتعلقة بحالات التحرش وهوية المجني عليه والمحافظة على سرية هذه المعلومات.
وأوضحت النيابة التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل والجهات المختلفة وتشمل: نشر تلك التدابير وتعريف منسوبي الجهة بها - آلية تلقي الشكاوي أو البلاغ داخل الجهة - الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوي وجديتها وما يحفظ سريتها المساءلة التأديبية.
ولفتت النيابة إلى الظروف المشددة للعقوبة والتي تصل فيها العقوبة إلى السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وهي:
* إذا كان المجني عليه طفلاً أو من ذوي الاجتياجات الخاصة أو من جنس الجاني أو كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي.
* إذا كان الجاني حين حدوث الواقعة له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
* إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
* حالة العودة لإرتكاب أي جريمة تحرش من تاريخ صدور حكم نهائي في الجريمة الأولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.