منشآت تنظم أسبوع التمويل بالشراكة مع البنوك السعودية في 4 مناطق    تشيلسي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات للمرة الخامسة على التوالي    بايرن ينهي موسمه المخيب في المركز الثالث بعد الخسارة من هوفنهايم    القبض على 3 مقيمين بالمدينة المنورة لترويجهم «الشبو» المخدر    إطلاق الهوية البصرية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم    تشافي يستبعد قرب الإطاحة به من تدريب برشلونة    نيابة عن ولي العهد.. وزير البيئة يرأس وفد المملكة المشارك في المنتدى العالمي ال 10 للمياه بإندونيسيا    هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن إطلاق استطلاعات الرأي لجودة التعليم الجامعي وبرامجه.    تشخيص حالة فيكو الصحية «إيجابي» ووضع منفذ الاعتداء قيد التوقيف الاحتياطي    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في آيسف 2024    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    التأثير العميق للسينما: تنوير العقول وتشكيل المجتمعات    ورشة عمل لبحث أخلاقيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع عدة جهات حكومية    افترقوا بحب معشر العشاق    إتاحة مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر أبشر    حُكّام مباريات اليوم في "دوري روشن"    ترحيل 15566 مخالفا للأنظمة    "تعليم الطائف" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات    حملة مشتركة تسفر عن رفع ما يقارب الطنين من الخضروات والسلع المختلفة من الباعة الجائلين المخالفين بشرق الدمام    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    جامعة الملك فيصل تحصد الميدالية الذهبية عن اختراع جديد    من ينتشل هذا الإنسان من كل هذا البؤس    مجسم باب القصر يلفت انظار زوار وسط بريدة    الأمير سعود بن نهار يرعى حفل اطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة الطائف    الرئاسة العامة تشارك في ورشة عمل "الأثر المناخي في حج عام ١٤٤٥ه"    نعمة خفية    «غرفة بيشة» تساهم في دعم حفل تكريم المشاركين في مبادرة أجاويد ٢    المربع الجديد: وجهة لمستقبل التنمية الحضرية بالسعودية    قائد فذٌ و وطن عظيم    إندونيسيا: الكوادر الوطنية السعودية المشاركة في "طريق مكة" تعمل باحترافية    التخصصي : الدراسات السريرية وفرت نحو 62 مليون ريال    مسؤولون إسرائيليون: مفاوضات الهدنة في طريق مسدود    متحدث «الداخلية»: مبادرة «طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي والتقنية لخدمة الحجاج    «الحج والعمرة»: لا تصاريح عمرة ابتداء من 16 ذو القعدة وحتى 20 ذو الحجة    القاهرة : لاتراجع عن دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    سفارة المملكة في قرغيزستان تحذر المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات    دراسة: الشركات الألمانية لا تسوق للسيارات الكهربائية بشكل جيد    «المركزي الروسي» يرفع الدولار ويخفض اليورو واليوان أمام الروبل    استمرار هطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    تيليس: ركلة جزاء الهلال مشكوك في صحتها    "تيك توك" تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    جيرارد: فخور بلاعبي الاتفاق    السمنة والسكر يزيدان اعتلال الصحة    الهلال يتعادل مع النصر في الوقت القاتل في دوري روشن    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر والهلال    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    طريقة عمل الأرز الآسيوي المقلي بصلصة الصويا صوص    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    حراك شامل    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى: السجن 15 عامًا فى «قضايا الأحداث» بدلًا من القتل
نشر في المدينة يوم 18 - 03 - 2018

يحسم مجلس الشورى الأسبوع الجاري ملفات مهمة، طال عليها الأمد في أروقة ودهاليز المجلس؛ حيث يستهل تلك المواضيع بالتصويت على تعديل نظام التنفيذ، بإضافة نص يفرض مقابل تنفيذ على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.
ومن ضمن الموضوعات مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية، وكذلك اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، كما يصوت على عددٍ من البنود في مقدمتها تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية، المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
حسم التباين
وكشفت مصادر بمجلس الشورى ل»المدينة» أن المجلس سيحسم التباين بينه ومجلس الوزراء في نظام رعاية الأحداث، وبيّن تقرير اللجنة أنه جاء بالإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث معاقبة الحدث بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة، إذا كانت عقوبة جريمته تستوجب القتل نظامًا، وعددت مواده التدابير التي تتخذها المحكمة تجاه الحدث غير المتم الرابعة عشرة من عمره، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين، أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
إجراءات القبض
وحذر النظام جميع إجراءات القبض والضبط والتحقيق من الانفراد أو الخلوة بالحدث ذكرًا كان أو أنثى، كما وضع ضابط لاعتبار البلاغات وتضمن أحكامًا عامة وتدابير لمن ارتكب فعلًا معاقبًا عليها نظامًا لمن لم يتم سن الرابعة عشرة من الأحداث، وحدد مدد الإيقاف بغرض التحقيق وحالات الإيداع في دور الرعاية.
وحدد مشروع نظام الأحداث إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث؛ لتكون في مكان مناسب، وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه، وقد فصلت المادة الرابعة أحوال المراعاة عند القبض على الحدث في حال التلبس، ومن ذلك إبلاغ ولي أمره ومَن يقوم مقامه، أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور والده، ومَن يقوم مقامه، أو مندوب من دار الرعاية، أو بما يمنع الخلوة، أو الانفراد بالحدث، ويحاط ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إليه .
وبيّنت المواد من نظام الأحداث إجراءات التبليغ، التي لا تكون صحيحة، إلا إذا بلغ ولي أمر الحدث، وفسرت المواد، السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة إجراءات الضبط والإيقاف؛ حيث منعت إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة العامة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسببًا، ويرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره، أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة، أو مركز لمقر إقامته؛ ليودع في دارها، وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية، أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة محرم لها أو سجانه أو أكثر، إن أمكن أو بما يمنع الخلوة، على أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على أن لا تزيد في مجموعها على 15 يومًا من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، فيرفع الأمر إلى رئيس النيابة العامة أو من يفوضه من نوابه؛ ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يومًا من تاريخ القبض، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.
وجود ولى الامر
ومنع النظام النيابة العامة من التحقيق مع الحدث، دون وجود ولي أمره، أو من يقوم مقامه، أو بحضور محامٍ له، أو باحث، أو أخصائي اجتماعي، ويكون التحقيق داخل الدار، وإن اقتضت الحاجة فيكون في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتناولت مواد النظام أحكامًا عامة لمشروع النظام، فإذا أتم الحدث 18 سنة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل للسجن لإتمام المدة الباقية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب مَن له مصلحة غير ذلك، ولا تسجل على الحدث سابقة بسبب الأحكام الصادرة في حقه، بل تسجل في سجل خاص لدى دار الرعاية.
ملفات مهمة على طاولة الشورى
• تعديل نظام التنفيذ.
• مشروع نظام المسؤولية الطبية.
• اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.
• الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة.
أبرز مواد نظام رعاية الأحداث
• معاقبة الحدث بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة.
• المنع من ارتياد أماكن معينه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
• وضعه تحت المراقبة الاجتماعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
• إجراءات مشددة في القبض والضبط والتحقيق.
• سماع الشهود من الأحداث في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث.
• إبلاغ ولي أمره حال القبض على الحدث في حال التلبس.
• منع إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة العامة أن المصلحة تقتضي إيقافه.
• ترحيل الحدث (أنثى) بصحبة محرم لها، أو سجانة وبما يمنع الخلوة.
• لا تزيد تمديد مدة التوقيف على 15 يومًا من تاريخ القبض عليه.
• منع النظام النيابة العامة من التحقيق مع الحدث دون وجود ولي أمره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.