المها الوضيحي تحت ظل شجر الطلح    اليونان: العثور على جثة طبيب ومذيع تلفزيوني بريطاني    الجبير يلتقي وكيل "وزارة الخارجية البرازيلية للشؤون السياسية"    الأمير سعود بن نهار يتفقد مواقيت الإحرام ونقاط الفرز الأمني بالمحافظة    مدير عام الجوازات يتفقد جوازات مطار الطائف الدولي    «ضربه وبكى وسبقه واشتكى».. عمرو دياب هل يلقى مصير ويل سميث؟    خادم الحرمين يأمر باستضافة 1,000 حاج من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي غزة استثنائياً    ضيوف الرحمن يوثقون رحلتهم الإيمانية    أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهلال    الأهلي يُخطِّط لضمّ لاعب أتلتيكو مدريد    110 آلاف منشأة تستفيد من إعفاء غرامات "التأمينات"    الائتمان المصرفي يُسجّل 2.7 تريليون ريال    ضيوف الرحمن في السعودية    فيصل بن سلمان يرأس اجتماع مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية    طرح أرامكو يقفز بتداولات تاسي إلى 54 ملياراً    الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة الأردن    د. العيسى: ما يعانيه الشعب الفلسطيني سيبقى محفورًا في كل ضمير حيّ    ختام بطولة العالم للبلياردو في جدة    TikTok يختبر خاصية Snapstreak    دراسة: السعودية تنجح في الحد من تأثير ارتفاع الحرارة على الحجاج    المملكة تؤكد أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها لا تخول حامليها أداء الحج    أمير القصيم يوجه بتوثيق الطلبة المتفوقين في كتاب سنوي    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعتني بثقافة الحج وتاريخ الحرمين    جازان: إحباط تهريب 220 كيلوغراما من نبات القات    وزارة الدفاع البريطانية تكذب مزاعم الحوثي بتعرض مدمرة لهجوم    إخضاع منتجات شي إن للفحص والنتائج تؤكد خلوها من المواد الضارة    ارتفاع عدد شهداء مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى أكثر من 300 شهيد    هيئة النقل: أكثر من 10 آلاف عملية فحص رقابية بمنطقتي مكة والمدينة    شفاعة أمير الحدود الشمالية تثمر تنازل أولياء دم الجميلي عن بقية مبلغ الصلح    أمير تبوك يواسي عامر الغرير في وفاة زوجته    سمو أمير منطقة الباحة يرعى حفل يوم البر السنوي    قطاع صحي ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "مكافحة التدخين"    "تعليم الرياض" يطلق حملة إعلامية تثقيفية بالتخصصات الجامعية    الوزاري الخليجي: ثروات المنطقة المغمورة للكويت والسعودية فقط    بلجيكا تُعول على دي بروين ولوكاكو في يورو 2024    «مسام»: إتلاف 602 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في أبين    تحذير من مواقع تنتحل هوية «تقدير»    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الخليجي-التركي    محاولة من الاتحاد لضم رحيمي    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء لجنة الحج في مجلس الشورى    فريق طبي "ب"مركزي القطيف" ينقذ حياة مقيم    محافظ البكيرية يتفقد مشاريع الإسكان بالمحافظة    الأرصاد: ابتداء من غد الاثنين استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 48 درجة مئوية    وصول الفوج الأول من حجاج أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا    شرائح إنترنت واتصال مجانية لضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج    3.4٪ نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من العام 2024    ليس للمحتل حق «الدفاع عن النفس»..!    قميص النصر يخطف الأنظار في ودية البرتغال    بارقة أمل.. علاج يوقف سرطان الرئة    توفير الأدوية واللقاحات والخدمات الوقائية اللازمة.. منظومة متكاملة لخدمة الحجاج في منفذ الوديعة    استفزاز المشاهير !    مَنْ مثلنا يكتبه عشقه ؟    مرسم حر    أثر التعليم في النمو الاقتصادي    نصيحة للشعاراتيين: حجوا ولا تتهوروا    التنظيم والإدارة يخفِّفان الضغط النفسي.. مختصون: تجنُّب التوتّر يحسِّن جودة الحياة    «إنجليزية» تتسوق عبر الإنترنت وهي نائمة    الجهات الحكومية والفرق التطوعية تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يقترح منع «القتل» في قضايا الأحداث
نشر في تواصل يوم 18 - 03 - 2018

قالت مصادر بمجلس الشورى إن المجلس سيحسم التباين بينه ومجلس الوزراء في نظام رعاية الأحداث.
وبيّن تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة موضوع الجرائم الجنائية، أنه جاء بالإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث معاقبة الحدث بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة، إذا كانت عقوبة جريمته تستوجب القتل نظامًا، وعددت مواده التدابير التي تتخذها المحكمة تجاه الحدث غير المتم الرابعة عشرة من عمره، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين، أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
وحذر النظام جميع إجراءات القبض والضبط والتحقيق من الانفراد أو الخلوة بالحدث ذكرًا كان أو أنثى، كما وضع ضابط لاعتبار البلاغات وتضمن أحكامًا عامة وتدابير لمن ارتكب فعلًا معاقبًا عليها نظامًا لمن لم يتم سن الرابعة عشرة من الأحداث، وحدد مدد الإيقاف بغرض التحقيق وحالات الإيداع في دور الرعاية.
وحدد مشروع نظام الأحداث إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث؛ لتكون في مكان مناسب، وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه، وقد فصلت المادة الرابعة أحوال المراعاة عند القبض على الحدث في حال التلبس، ومن ذلك إبلاغ ولي أمره ومَن يقوم مقامه، أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور والده، ومَن يقوم مقامه، أو مندوب من دار الرعاية، أو بما يمنع الخلوة، أو الانفراد بالحدث، ويحاط ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إليه.
وبيّنت المواد من نظام الأحداث إجراءات التبليغ، التي لا تكون صحيحة، إلا إذا بلغ ولي أمر الحدث، وفسرت المواد، السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة إجراءات الضبط والإيقاف؛ حيث منعت إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة العامة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسببًا، ويرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره، أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة، أو مركز لمقر إقامته؛ ليودع في دارها، وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية، أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة محرم لها أو سجانه أو أكثر، إن أمكن أو بما يمنع الخلوة، على أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على أن لا تزيد في مجموعها على 15 يومًا من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، فيرفع الأمر إلى رئيس النيابة العامة أو من يفوضه من نوابه؛ ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يومًا من تاريخ القبض، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.
ومنع النظام النيابة العامة من التحقيق مع الحدث، دون وجود ولي أمره، أو من يقوم مقامه، أو بحضور محامٍ له، أو باحث، أو أخصائي اجتماعي، ويكون التحقيق داخل الدار، وإن اقتضت الحاجة فيكون في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتناولت مواد النظام أحكامًا عامة لمشروع النظام، فإذا أتم الحدث 18 سنة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل للسجن لإتمام المدة الباقية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب مَن له مصلحة غير ذلك، ولا تسجل على الحدث سابقة بسبب الأحكام الصادرة في حقه، بل تسجل في سجل خاص لدى دار الرعاية، بحسب "المدينة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.