كشفت وزارة الخدمة المدنية عن أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل، إذ تنص إحدى مواد اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً قدره 100 ألف ريال في حال الوفاة، أو الإصابة بعجز، أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية، ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات. وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في بيان صحافي أمس، أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة موقتة، ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ومن دون أخطاء من الموظف، أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل. وأشارت إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته إلى التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80 في المئة من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، وإما تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحال نصف الراتب. وذكرت أنه إذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.