أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية، تضمّنت مواد تبيّن آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل، إذ تنصّ المادة 35 من اللائحة على أن يُمنح الموظف تعويضاً قدره 100 ألف ريال في حال الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية، ويشترط أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، وأن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات. وأكدت الوزارة أن الموظف الذي يتعرّض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة موقتة، بسبب تأدية العمل ومن دون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحقّ إجازة مرضية لمدة عام ونصف العام براتب كامل. وأشارت إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة، يُعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرّر إما إحالته الى التقاعد ويُصرف له راتب تقاعدي يعادل 80 في المئة من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويُصرف له حينها نصف الراتب، وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة، تُصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت مدة العلاج.