أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً وبراءة متهم واحد يمثلون المجموعة الرابعة من خلية ال 86. وقررت المحكمة سجن المدانين مدداً متفاوتة ومنعهم من السفر مدة مماثلة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها "اعتناق المنهج التكفيري، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمواد المتفجرة بهدف الإخلال بالأمن، وإيواء عدد من المطلوبين أمنياً والتستر عليهم وعلى أعمالهم، وتأييد الأعمال الإرهابية التي حدثت بالمملكة والتعاطف مع منفذيها ووصفهم بالمجاهدين، وتجنيد عدد من المغرر بهم لخدمة أهداف تنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة عن طريق التبرعات، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها، والالتحاق بمعسكرات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وتلقي التدريبات العسكرية فيها، وغير ذلك من تهم"، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وقررت المحكمة سجن المدانين من عام إلى 22 عاماً تفصيلها كالآتي: - إدانة المدعى عليه 45 والحكم عليه بالسجن 13 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 46 والحكم عليه بالسجن 16 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - رد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 47 لعدم كفاية الأدلة. - إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 50 والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن عامين اعتباراً من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استناداً إلى نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة سلاح رشاش بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 53 والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 54 والحكم عليه بالسجن عاماً واحداً منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، وتم افهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 59 والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة عامين اعتباراً من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبته على شراء سلاح رشاش والاشتراك في حيازة رشاش من نوع كلاشنكوف بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.