أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على منصور بن بدر    «هندوراس»: إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول    القصاص من مواطن أنهى حياة آخر بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما    نقل حالتين حرجتين لمواطنين من القاهرة إلى المملكة    وزير الاقتصاد والتخطيط: الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض يمثل فرصة فريدة لإعادة رسم مسارات التنمية    مكافحة المخدرات: إحباط محاولة تهريب 47 كيلوغراما من الكوكايين في إسبانيا    أمير عسير‬⁩ يشكر القيادة على ما توليه من اهتمام بالتعليم ومنسوبيه    البنك الإسلامي يناقش تحوُّل دوله لاقتصادات مستدامة    مدرب توتنهام: لا يهمني تعطيل آرسنال نحو التتويج    بالاسيوس: أتمنى أن يبقى ميسي مع الأرجنتين للأبد    تكريم الطلبة الفائزين بجوائز "أولمبياد أذكى"    المالية تعدل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية    "الداخلية" ترحل 12 ألف مخالف    تحديد مواعيد التقديم على بوابتي القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض    إطلاق برنامج للإرشاد السياحي البيئي بمحميتين ملكيتين    الحقيل يبدأ زيارة رسمية إلى الصين الأسبوع المقبل    بايدن يدرس تقييد مبيعات السلاح لإسرائيل إذا اجتاحت رفح    الوزير الفضلي يدشّن "أسبوع البيئة".. غدًا    "911" يتلقى أكثر من 30 مليون مكالمة خلال عام 2023    فرنانديز يدعو يونايتد لزيادة دعم جارناتشو وماينو    إبداعات 62 طالبًا تتنافس في "أولمبياد البحث العلمي والابتكار"غدا    قطاع صحي خميس مشيط يُنفّذ فعالية "النشاط البدني"    استكشاف أحدث تطورات علاج الشلل الرعاشي    ترقية الكميت للمرتبة الحادية عشر في جامعة جازان    جعجع: «حزب الله» يعرّض لبنان للخطر    «الاحتياطي الفدرالي» يتجه لتغيير لهجته مع عودة التضخم    القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية لبلادها    زلزال بقوة 6.5 درجة يهز جزر بونين باليابان    ابن البناء المراكشي.. سلطان الرياضيات وامبراطور الحساب في العصر الإسلامي    عهدية السيد تنال جائزة «نساء يصنعن التغيير» من «صوت المرأة»    أمطار خفيفة على منطقتي جازان وحائل    فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    بينالي البندقية يزدان بوادي الفنّ السعودي    كبار العلماء: من يحج دون تصريح "آثم"    الأهلي والترجي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا    فريق طبي سعودي يتأهل لبرنامج "حضانة هارفرد"    "طفرة" جديدة للوقاية من "السكري"    إغلاق منشأة تسببت في حالات تسمم غذائي بالرياض    الصحة: تماثل 6 حالات للتعافي ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة    اختتام المرحلة الأولى من دورة المدربين النخبة الشباب    نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة 2030 من إنجازات ومستهدفات خلال 8 أعوام    «الدفاع الروسية» تعلن القضاء على ألف وخمسة جنود أوكرانيين في يوم واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    رؤية الأجيال    ريال مدريد يهزم سوسيداد ويقترب من التتويج بالدوري الإسباني    الاتحاد يخسر بثلاثية أمام الشباب    وزيرة الدفاع الإسبانية: إسبانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ باتريوت    المخرج العراقي خيون: المملكة تعيش زمناً ثقافياً ناهضاً    محمد بن عبدالرحمن: طموحات وعزيمة صادقة    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    ترميم قصر الملك فيصل وتحويله إلى متحف    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    مقال «مقري عليه» !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تدين 17 متهمًا من خلية ال "86" .. وتبرئ متهمًا واحدًا
نشر في المدينة يوم 21 - 11 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً وبراءة متهم واحد يمثلون المجموعة الرابعة من خلية ال 86، وقررت المحكمة سجن المدانين مدداً متفاوتة ومنعهم من السفر مدة مماثلة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها: اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمواد المتفجرة بهدف الإخلال بالأمن، وإيواء عدد من المطلوبين أمنياً والتستر عليهم وعلى أعمالهم، وتأييد الأعمال الإرهابية التي حدثت بالمملكة والتعاطف مع منفذيها ووصفهم بالمجاهدين، وتجنيد عدد من المغرر بهم لخدمة أهداف تنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة عن طريق التبرعات، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها، والالتحاق بمعسكرات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وتلقي التدريبات العسكرية فيها، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة سجن المدانين من سنة إلى 22 عاماً.
وتفصيلها كالتالي : إدانة المدعى عليه 45 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة جرائم التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 46 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
رد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 47 لعدم كفاية الأدلة .
إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما ، وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشرة عاما منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 50 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ، وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
كما تم إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما ، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة سلاح رشاش بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وإدانة المدعى عليه 53 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما ، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وكذلك إدانة المدعى عليه 54 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام ، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وتم إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة اثنين وعشرين عاما منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
أيضا إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما ، وتم افهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاما منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وإدانة المدعى عليه 59 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وتم إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عاما منها أربع سنوات استنادا إلى السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
أيضا إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ، وتم إفهامه أن عقوبته على شراء سلاح رشاش والاشتراك في حيازة رشاش من نوع كلاشنكوف بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
كذلك إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.