الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    طريقة عمل زبدة القريدس بالأعشاب    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    طريقة عمل الأرز الآسيوي المقلي بصلصة الصويا صوص    تأكيد مصري وأممي على ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى غزة    موعد مباراة النصر القادمة بعد التعادل مع الهلال    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل    القبض على مقيم ووافد لترويجهما حملات حج وهمية بغرض النصب في مكة المكرمة    الأمن العام يطلق خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على البطاقات المصرفية (مدى) عبر منصة "أبشر"    جامعة الملك سعود تكرّم الطلاب والطالبات المتميزين في السنة الأولى المشتركة    كلوب يدعم إلغاء العمل بتقنية «فار» بشكله الحالي    تدشين أول مهرجان "للماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    القيادة تهنئ الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في تشاد    «هيئة النقل» تعلن رفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات    السالم يلتقي رواد صناعة إعادة التدوير في العالم    مفتي المملكة يشيد بالجهود العلمية داخل الحرمين الشريفين    «تعليم جدة» يتوج الطلبة الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية    استكمال جرعات التطعيمات لرفع مناعة الحجاج ضد الأمراض المعدية.    المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الألكسو حتى 2026    النفط يرتفع والذهب يلمع بنهاية الأسبوع    الإعلام الخارجي يشيد بمبادرة طريق مكة    ‫ وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامعين في عرعر    خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر    كاسترو وجيسوس.. مواجهة بالرقم "13"    9 جوائز خاصة لطلاب المملكة ب"آيسف"    قرضان سعوديان ب150 مليون دولار للمالديف.. لتطوير مطار فيلانا.. والقطاع الصحي    بوتين: هدفنا إقامة «منطقة عازلة» في خاركيف    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    رئيس الوزراء الإيطالي السابق: ولي العهد السعودي يعزز السلام العالمي    تراحم الباحة " تنظم مبادة حياة بمناسبة اليوم العالمي للأسرة    محافظ الزلفي يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    حرس الحدود يحبط تهريب 360 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    تشافي: برشلونة يمتلك فريقاً محترفاً وملتزماً للغاية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    «الأقنعة السوداء»    السعودية والأمريكية    العيسى والحسني يحتفلان بزواج أدهم    فتياتنا من ذهب    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ابنة الأحساء.. حولت الرفض إلى فرص عالمية    الاستشارة النفسية عن بعد لا تناسب جميع الحالات    حراك شامل    الدراسة في زمن الحرب    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    صالح بن غصون.. العِلم والتواضع        فوائد صحية للفلفل الأسود    ايش هذه «اللكاعه» ؟!    كلنا مستهدفون    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    حق الدول في استخدام الفضاء الخارجي    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 09 - 11 - 2013


تأسيس مكتب ترجمة
أرغب في تأسيس مكتب للترجمة، فما هي الإجراءات النظامية اللازمة للتأسيس، وما هي الجهة الحكومية المختصة؟
- الجهة المختصة هي وزارة التجارة والصناعة، وطبقاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (346) وتاريخ 1-9-1397 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، وتعديلاته، يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الترجمة، أن يتوافر في طالب الترخيص الشروط التالية:
1. أن يكون كامل الأهلية ولا تقل سنه عن 21 عاماً.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يقدم شهادة بذلك من الجهة المختصة بوزارة الداخلية في المملكة أو آخر جهة حكومية كان يعمل بها.
3. أن يكون حاصلاً على درجة جامعية من جامعة معترف بها تكون لغة التدريس بها اللغة المطلوب الترخيص بها مع ثلاثة أعوام خبرة في هذا المجال أو درجة جامعية تخصص اللغة الأجنبية المعنية مع ثلاثة أعوام خبرة، أو شهادة متوسطة مع دبلوم ترجمة مع خمسة أعوام خبرة، أو درجة جامعية من جامعة معترف بها مع خبرة لا تقل عن خمسة أعوام، واجتياز الاختبار الذي تحدد جهته وزارة التجارة أو شهادة متوسطة وخبرة سبعة أعوام، واجتياز الاختبار، أو أن تكون لديه خبرة في مجال الترجمة مدة عشرة أعوام مع الاختبار سالف الذكر.
4. أن تكون الخبرة بعد الحصول على الدرجة الجامعية وتحسب من مدة الخبرة كل مدة يكون الطالب قضاها في مهنة الترجمة بإحدى الوزارات أو الجهات الحكومية بعد الحصول على المؤهل العلمي.
ويقدم طلب القيد في سجل المترجمين إلى الإدارة المختصة في وزارة التجارة والصناعة، مرفقاً به جميع المستندات أو الشهادات المؤيدة له مترجمة ومصدقاً عليها وفقاً للأصول النظامية.
التزام العامل بعدم إفشاء أسرار صاحب العمل
أسرار العمل
أعمل في أحد المكاتب الاستشارية الكبرى، ولدي خلاف مع مالك المكتب حول تحديد ما يعد من قبيل أسرار المكتب التي يلتزم العامل بالمحافظة عليها وعدم إفشائها للغير، وما لا يعد كذلك، فمالك المكتب يحاول دائماً التوسع فيما يعد سراً، فهل يوجد تعريف نظامي يحدد مفهوم «أسرار العمل» التي يلتزم العامل بالمحافظة عليه؟ ومتى يعد العامل مخالفاً لهذا الالتزام؟ وما هو الجزاء في حال إخلال العامل به؟
- تنص المادة ال65 من نظام العمل على أنه «إضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على العامل أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل». فطبقاً لهذا النص فإن العامل يلتزم بالمحافظة على أسرار العمل حتى وأن لم ينص عقد العمل على هذا الالتزام، ولم يحدد نظام العمل تعريف «الأسرار» إلا أن المادة الأولى من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 25-2-1426ه عرفت الأسرار بنصها: «تعد أي معلومة سراً تجارياً في أي من الحالات الآتي بيانها:
1. إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية، أو في أي من مكوناتها الدقيقة، أو كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من التعاملات.
2. إذا كانت ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية.
3. إذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.
وعرفت المادة الثانية من نظام العمل «صاحب الحق في السر التجاري» بنصها:
1. يعد صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الإفصاح عنه أو استعماله أو الاحتفاظ به.
2. لصاحب الحق الاحتفاظ بالمعلومات التي لديه وعدم الإفصاح عنها.
3. لصاحب الحق أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أي شخص من استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب هذه اللائحة.
فأسماء عملاء صاحب العمل أو أسرار تصنيع منتجاته - على سبيل المثال - معلومات ذات قيمة تجارية، لا يجوز للعامل إفشائها للغير.
وتناولت المادة الثالثة من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية على صور انتهاك الأسرار التجارية بنصها على:
1- يعد حصول أي شخص على سر تجاري أو استعماله له أو الإفصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية النزيهة ومن دون موافقة صاحب الحق - إساءة لاستعمال السر التجاري. وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عنه بما يخالف حقيقته.
2- لتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة بوجه خاص ما يلي:
أ - الإخلال بالعقود ذات العلاقة بالأسرار التجارية.
ب - الإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة أو الحث على الإخلال بها.
ج - حصول شخص على الأسرار التجارية من طرف آخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بأن حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية النزيهة».
أما عن جزاء إخلال العامل بهذا الالتزام، فله صورتين:
الأولى: نصت عليها المادة (80) من نظام العمل فيجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل من دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل، شرط أن يتيح للعامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
الثانية: نصت عليها المادة الثامنة من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية إذ يجوز لصاحب العمل – طبقاً لهذه المادة - إذا لحق به ضرر نتيجة مخالفة العامل لالتزامه، إقامة دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.