48 مشروعا في الهندسة الطبية الحيوية والطاقة والنقل والمرور    الاحتفال برفع علم السعودية كعضو جديد في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان    رئيس وزراء الكويت يدعو مجلس الأمن لتبني قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 83.63 دولاراً للبرميل    رئاسة السعودية للقمة العربية 32.. قرارات حاسمة لحل قضايا الأمة ودعم السلام    ولي العهد يلتقي أمين الأمم المتحدة وملك الأردن ورئيس وزراء الكويت والرئيس السوري    وزير التعليم يشارك طلاب ثانوية الفيصل بالطائف يومهم الدراسي    السعودية للكهرباء تعمل على تصنيع قطع الغيار بالهندسة العكسية وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد    جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي بجهات التدريب الميداني    المملكة والعراق توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته    أمير القصيم يرفع «عقاله» للخريجين ويسلم «بشت» التخرج لذوي طالب متوفى    الشيخ بن حميد في منتدى "كاسيد": الإسلام يدعو للتسامح    الرئيس الصيني يؤكد أن الحل في أوكرانيا سياسي    " تطبيقية الرياض " تنظم المعرض السعودي للاختراع والابتكار التقني    كيف جاءت نتائج 13 مواجهة بين الاتحاد والخليج؟    "كواي" ابتكارات عالية التقنية تعيد تعريف التفاعل عبر مقاطع الفيديو القصيرة    ديربي النصر والهلال.. فوز أصفر غائب في الدوري منذ 3 سنوات    وقاية.. تقصّي الأمراض الخطرة وإعداد خطط الطوارئ    أمانة الشرقية تؤكد على المنشآت الغذائية بضرورة منع تحضير الصوصات داخل المنشأة    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    اختتام الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين بمشاركة الدول الست الأعضاء بالرياض    الرياض تستضيف النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    الكشافة تُدرب منسوبيها من الجوالة على "مهارات المراسم في العلاقات العامة"    ولي العهد يصل المنامة لرئاسة وفد المملكة في القمة العربية    السعودية: ندين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا.. نرفض كافة أشكال العنف    نائب أمير الشرقية يستقبل وزير الاقتصاد والتخطيط    «الأرصاد»: رياح شديدة السرعة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة    أمير المدينة يرعى تخريج البرامج الصحية ويترأس اجتماع المحافظين    مدرب الأهلي يخضع فيغا لاختبارات فنية تأهباً ل"أبها"    "الخطيب": السياحة عموداً رئيسيّاً في رؤية 2030    أمطار على أجزاء من 6 مناطق    سمو محافظ الطائف يرعى حفل افتتاح المجمع القرآني التعليمي النسائي    الأهلي يتحدى الهلال والاتحاد يبحث عن «النصر»    صفُّ الواهمين    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    نريدها قمة القرارات لا التوصيات    71 فناناً وفنانة في معرض «كروما» بجدة    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    السفير الإيراني يزور «الرياض»    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    أمين العسيري يحتفل بزفاف نجله عبد المجيد    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    توثيق من نوع آخر    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو «هيئة تحقيق»: عدم تتبع العورات في القضايا الجنائية من «صور ستر ولي الأمر»
نشر في الحياة يوم 02 - 11 - 2013

أوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الباحة عبداللطيف الغامدي أن عدم تتبع عورات الناس والتجسس عليهم من صور ستر ولي الأمر على العصاة الفساق في القضايا الجنائية. ونبّه إلى خطر نتائج تتبع العورات، أثناء استشهاده بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم».
ويضيف الغامدي في دراسة أجراها حول الستر في القضايا الجنائية، حالتين إلى جانب الحالة الأولى، من خلال التلقين المشروع لدرء الحدود والستر على أصحابها، بأن يقول الحاكم والإمام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للسارق: «أسرقت؟ ما أخاله سرق»! وهذا التلقين ليس له فائدة إلا إذا رجع عن إقراره.
أيضاً لفت الغامدي إلى حالة ثالثة لستر ولي الأمر من خلال العفو عمن قارف ذنباً يوجب التعزير. ويوضح معنى «الستر» في القضايا الجنائية بالعفو عمن ارتكب معصية دون الحد، ولا تعلّق فيها لحق آدمي ولا تروّع أمن الجماعة، فلا يملك العفو عنها إلا صاحب الحق، مشيراً إلى صور أخرى للستر لا علاقة لولي الأمر بها، وتتمثل في ستر المرء على نفسه أثناء مقارفة الجرم وعدم التحدث به، وكذلك ستر المسلم على أخيه.
من جانب آخر، يحدد الغامدي إمكان الستر في العقوبة التعزيرية بناء على تفويض الشارع لولي الأمر أو من يُنيبه تقديرها واستيفائها أو العفو عنها، ويتضح ذلك من خلال ما جاء في تعميم نائب وزير الداخلية ذي الرقم (16س39) في 4-1-1415ه، ما نصه: «بشأن القضايا الصغيرة التي يتم القبض على مرتكبيها من قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف، كالمعاكسة في الأسواق والخلوة ونحوها مما يكون الستر فيه أمراً مطلوباً»، مشيراً إلى أن الأمثلة جاءت في التعميم على سبيل المثال وليس الحصر، إذ يشمل الستر جميع القضايا الصغيرة، سواء أكانت في قضايا الأعراض أم غيرها.
وتطرّق الغامدي في دراسته إلى ثلاث جهات تملك حق الستر في القضايا الجنائية، بدءاً بأمير المنطقة أو من ينيبه. إذ جرى العُرف في المملكة على عدم إحالة القضايا الجنائية إلى القضاء إلا بعد رفعها إلى الحاكم الإداري غالباً فيوجه بما يرى أنه الأسلم، وإذا رأى حفظ القضية تغليباً لجانب الستر أو درءاً لمفسدة أعظم من مصلحة معاقبة مرتكب الجرم فيوجب ذلك.
وأضاف: «لدينا أيضاً حق يُمنح لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام - باعتبارها جهة ثانية تملك حق الستر في القضايا التعزيرية إذا رأوا المصلحة في ذلك - مستنداً على نص مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام في المادة (54): يجوز حفظ التحقيق في قضايا التعزير ولو بعد وقوع الأفعال الجرمية، بعد موافقة لجنة إدارة الهيئة».
وفي حال وصول القضايا الجنائية إلى مرحلة المحاكم، أكد أن الشرع والنظام منح القضاء حق الستر إذ أسند ولي الأمر تقدير ضرر الجريمة وإيقاع ما يراه مناسباً تجاهها للقضاء الذي هو يملك حق تقدير العقوبة أو العفو عنها وصرف النظر عن ذلك في مرحلة المحاكمة.
حالات.. يحق لأعضاء «الادعاء العام» الستر بحفظ التحقيق!
أشار الغامدي إلى الحالات التي يتمكن فيها أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام من الستر بحفظ التحقيق، واعتبر أنها تندرج ضمن، ما إذا كان الضرر أو الخطر الناتج من القضية طفيفاً إذا كانت الملاحقة الجنائية تولد فضيحة تفوق بضررها ما يمكن أن تحققه من نتائج أو عقاب، وكان الضرر أشد من ضرر الجريمة، إذا كان من شأن المحاكمة استفحال الخطر وزيادة العداوة والخصومات على نحو يهدد بارتكاب جرائم جديدة.
وأضاف: «إذا ارتأت الجهة الحكومية المدعية ألا مصلحة لها في استمرار ملاحقة أحد منسوبيها جنائياً، إذا كان الفعل الجرمي ناتجاً من إهمال الأبوين أو الأبناء، ولم يتأذَ أحد غير أفراد الأسرة، إذا سحب المتضرر دعواه في القضايا التي يكون تحرك الدعوى العامة فيها بناء على ادعائه، إذا وقع تجاوز يمكن تسويغه في مباشرة حق التعليم أو واجبات الوظيفة، في حال التخالص في الجرائم المالية وإزالة المتهم أثر الجريمة فور مطالبته بذلك، إذا رؤي أنه يُكتفى بما لحق المتهم من مشقة إجراءات القبض والتحقيق، وإذا خُشي اختلاط الشبان بالمجرمين في السجون ودور التوقيف».
وفي ما يتعلق بضوابط الستر، قال: «انطلاقاً من عدم ترك الشريعة لهذا المبدأ خاضعاً للأهواء حددت له ضوابط تضمن أن يكون الستر موجهاً لمن يستحقه، فلا تكون الجريمة من الجرائم الكبيرة، الستر يقتصر على الجرائم الصغيرة والبسيطة، ولا يكون الجاني مجاهراً بجرمه، فالمجاهرة سبب من أسباب تشديد العقوبة، ولا يكون الجرم متعلقاً بحق آدمي، إذ أنه لا يملك حق الصفح عنه إلا صاحب الحق حتى لو كان هذا الجرم يسير مثل السب والمضاربات البسيطة، فالعفو لصاحب الحق ولا يملك أحد غيره فعل ذلك، فإذا ما تنازل عن حقه الخاص كان الأولى العفو عنه في ما يتعلق بالحق العام تغليباً لجانب الستر، ولا يكون معتاد الإجرام أو مشهوراً به، فإنه لا ينبغي الستر عليه ولا العفو عنه لما فيه من تحقيق معنى الردع العام وعدم استهانة الناس بتلك الجرائم».
واستشهد الباحث الغامدي بحكم الستر في الشريعة وروايته لموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن فضيلة الستر في الإسلام من خلال ما رواه أنس رضي الله عنه عندما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حداً فأقمه عليّ، ولم يسأله عنه. قال وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله، إني أصبت حداً فأقم فيَّ كتاب الله تعالى، قال: «ألست قد صليت معنا»؟ قال نعم: فقال عليه الصلاة والسلام: «فإن الله غفر لك ذنبك»، (أو حدك). وهذا يؤكد رغبته صلى الله عليه وسلم في الستر عليه.
يذكر أن النظام السعودي حاول الجمع بين إيقاع العقوبة وعدم الفضيحة كما ورد في التعميم السابق واتباع ما يلي: تحديد العقوبات وذلك بأن تكون إما «بأخذ التعهد أو التوبيخ أو التأديب بالجلد الذي لا يتجاوز 15 سوطاً، أو السجن الذي لا يزيد على ثلاثة أيام». أن يطلق المقبوض عليه في تلك الجرائم بالكفالة الحضورية. تشكيل لجنة من الإمارة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ذوي الاختصاص في العلوم الشرعية لدرس العقوبة المقترحة المنوه بها، والغرض من هذا التنظيم في ما يبدو الحرص على الستر مع إيقاع العقوبة المحققة للردع وعدم شيوع أمر مرتكب الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.