الذهب يستقر بعد تثبيت المركزي الأمريكي للفائدة    سماء غائمة بالجوف والحدود الشمالية وأمطار غزيرة على معظم المناطق    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في الشيخ طحنون آل نهيان    تيليس: ينتظرنا نهائي صعب أمام الهلال    برئاسة وزير الدفاع.. "الجيومكانية" تستعرض خططها    محافظ سراة عبيدة يكرم المشاركين والمشاركات ب أجاويد2    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    سعود عبدالحميد «تخصص جديد» في شباك العميد    الهلال يواجه النصر.. والاتحاد يلاقي أحد    رغم المتغيرات العالمية.. الاقتصاد الوطني يشهد نمواً وتنوعاً متسارعاً    اَلسِّيَاسَاتُ اَلتَّعْلِيمِيَّةُ.. إِعَادَةُ اَلنَّظَرِ وَأَهَمِّيَّةُ اَلتَّطْوِيرِ    يجيب عن التساؤلات والملاحظات.. وزير التعليم تحت قبة «الشورى»    متحدث التعليم ل«عكاظ»: علّقنا الدراسة.. «الحساب» ينفي !    أشعة الشمس في بريطانيا خضراء.. ما القصة ؟    هذا هو شكل القرش قبل 93 مليون سنة !    رئيس الوزراء الباكستاني يثمِّن علاقات بلاده مع المملكة    جميل ولكن..    السعودية تتموضع على قمة مسابقات الأولمبياد العلمية ب 19 ميدالية منذ 2020    أمي السبعينية في ذكرى ميلادها    هكذا تكون التربية    ما أصبر هؤلاء    «العيسى»: بيان «كبار العلماء» يعالج سلوكيات فردية مؤسفة    زيادة لياقة القلب.. تقلل خطر الوفاة    «المظهر.. التزامات العمل.. مستقبل الأسرة والوزن» أكثر مجالات القلق    «عندي أَرَق» يا دكتور !    33 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية    استشهاد ستة فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة    الأمير محمد بن سلمان يستعرض مع كيركنتزس استعدادات «إكسبو 2030»    لؤي ناظر يعلن عودته لرئاسة الاتحاد    «سلمان للإغاثة» ينتزع 797 لغماً عبر مشروع «مسام» في اليمن خلال أسبوع    وزير الصحة يلتقي المرشحة لمنصب المديرة العامة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانيّة    النصر يتغلب على الخليج بثلاثية ويطير لمقابلة الهلال في نهائي كأس الملك    مدرب تشيلسي يتوقع مواجهة عاطفية أمام فريقه السابق توتنهام    طالبة سعودية تتوّج ضمن أفضل 3 مميزين في مسابقة آبل العالمية    بمناسبة حصولها على جائزة "بروجكت".. محافظ جدة يشيد ببرامج جامعة الملك عبدالعزيز    تعزيز الصداقة البرلمانية السعودية – التركية    إنستغرام تشعل المنافسة ب «الورقة الصغيرة»    في الجولة ال 30 من دوري روشن.. الهلال والنصر يواجهان التعاون والوحدة    دورتموند يهزم سان جيرمان بهدف في ذهاب قبل نهائي «أبطال أوروبا»    العثور على قطة في طرد ل«أمازون»    أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و"عطايا الخير"    تنمية مستدامة    تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. حرس الحدود يدشن بوابة" زاول"    اطلع على المهام الأمنية والإنسانية.. نائب أمير مكة المكرمة يزور مركز العمليات الموحد    الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار نيوم    أمير الشرقية يثمن جهود «سند»    أغلفة الكتب الخضراء الأثرية.. قاتلة    مختصون: التوازن بين الضغوط والرفاهية يجنب«الاحتراق الوظيفي»    مفوض الإفتاء بالمدينة يحذر من «التعصب»    أمن الدولة: الأوطان تُسلب بخطابات الخديعة والمكر    مناقشة بدائل العقوبات السالبة للحرية    فرسان تبتهج بالحريد    التوسع في مدن التعلم ومحو الأميات    نائب أمير مكة يقف على غرفة المتابعة الأمنية لمحافظات المنطقة والمشاعر    سمو محافظ الخرج يكرم المعلمة الدليمي بمناسبة فوزها بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الثانية 1445ه    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة "37 بحرية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضي استئناف: تجميد رؤوس أموال تتجاوز البلايين بسبب النزاعات العقارية
نشر في الحياة يوم 02 - 05 - 2013

كشف قاضي الاستئناف في وزارة العدل يوسف بن عبدالعزيز الفراج عن تجميد رؤوس أموال تتجاوز البلايين بسبب نزاعات عقارية في السعودية، وأوضح أن أسباب النزاعات العقارية تعود إلى عدم ضبط العقود، والتعامل بثقة مفرطة بين الأشخاص، مفيداً أن العقار هو رأسمال الثراء الأول في العالم.
وقال الفراج في محاضرة بعنوان: «أهم مسائل الملكية والعقار» ضمن نشاطات كلية الحقوق في جامعة دار العلوم: «إن تّملك العقار في المملكة يكون بطريقين هما:إحياء الموات والإقطاع أو المنح التي تصدر من المقام السامي. وصك الملكية لإحياء الموات هو حجة الاستحكام والتي عرّفها نظام المرافعات الشرعية في المادة (251) الاستحكام بأنها : «طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداء، ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت» وقد صدرت تعليمات بمنع إصدار حجج الاستحكام في عدد من المواقع وهي ما كان خارج حدود التنمية العقارية، و تختلف عن حدود النطاق العمراني، و ما كان داخل حدود الحرمين الشريفين، والأراضي الواقعة في الأودية والغابات والمرافق العامة والسواحل، وأراضي وأبنية منى وبقية المشاعر، ويشترط أن يكون تملك الأرض في غير هذه الأراضي قبل عام 1387ه، ووجود حجة استحكام لا يمنع من سماع الدعوى من الغير ولو كانت الحجة مكتسبة القطعية».
وأشار إلى أن القضاء مستقر بأن مجرد وضع اليد لا يفيد التملك فيشترط الإحياء حتى تصدر حجة الاستحكام. أما صك الملكية بسبب الإقطاع أو المنح التي تصدر من ولي الأمر أومن ينيبه، فهي صكوك المنحة التي تصدر من كتابات العدل أو المحاكم التي تقوم بأعمال كتابات العدل، وهي عبارة عن تنازل الدولة ممثلة في الجهة المختصة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة الزراعة للشخص المتنازل له الممنوح، إذ صدرت الأوامر بتاريخ 5-6-1423ه بحصر المنح بالمقام السامي فقط، وصدور صك المنحة لا يمنع من سماع دعوى الغير والذي قد يكون له حق الملكية على الأرض.
وأكد الفراج أن المعمول به في المنح أن الإقطاع السكنى يفيد التملك بمجرده، ولا يشترط الإحياء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1250) وتاريخ 16-7-1396ه وهو مستند على قرار الهيئة القضائية العليا، ونص المقصود منه: «وبناء على ما تقدم فإن الهيئة ترى بأن الإقطاع يفيد التملك وهو الذي عليه العمل الجاري في المملكة إلا ما رافقه شرط حين الإقطاع بألا يملكه صاحبه إلا بالإحياء، فيكون الشرط معتبراً ولا يحقق ملك بدونه»، أما الإقطاع الزراعي فقد اشترط نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2/26 وتاريخ 6-7-1388ه إحياء الأرض للتملك.
وأوضح أن تسجيل الملكية في المملكة يكون بالشهر الشخصي والذي يعتمد على تسجيل ملكية العقار على أسماء الأشخاص القائمين بالتصرف، وهو يختلف عن التسجيل العيني الذي يعتمد في تسجيل الملكية على العقار نفسه، بأن تخصص صفحة لكل عقار موجود داخل المملكة، ويسجل فيها كل ما يتم على هذا العقار من تصرفات، وهو نظام تم تطبيقه بنجاح في محافظة حريملاء التابعة لإمارة منطقة الرياض، ومنتظر أن يتم تطبيقه في أنحاء المملكة كافة، وهو نظام أفضل من النظام الشخصي، وحجية صك الملكية في النظام العيني مطلقة على عكس نظام التسجيل الشخصي المطبق حالياً في المملكة الحجية نسبية فصكوك المنح وحجج الاستحكام لا تمنع الغير من إقامة الدعاوى إذا كان لديه ما ينقض هذه الصكوك، فالعبرة في القضاء عند النزاع هو الأقدم تملكاً، ولا أثر لوجود صك للملكية أو تاريخ صدوره، فالأثر لتاريخ التملك ذاته، وذلك فإن اعتماد شركة الكهرباء على تاريخ الصك وليس تاريخ التملك كأساس لاستحقاق التعويض، ليس له أساس من الشرع أو النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.