بدأ مجلس الغرف السعودية أمس مخاطبة الغرف التجارية الصناعية في المملكة، ليطلب منها تزويده بمرئيات الغرف حول اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، التي يقوم عليها فريق عمل مشكل من وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة والمجلس الأعلى للقضاء. وأوضح عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة مكة» رئيس لجنة المحامين الدكتور فؤاد بن محفوظ في تصريح أمس، أن جهاز الأمانة العامة وجّه فور تلقيه خطاب مجلس الغرف إدارة اللجان في الغرفة لأجل التعميم على كل اللجان المعنية، لمعرفة مرئياتها حيال اللائحة. وبحسب ابن محفوظ فإن مسودة اللائحة أجازت تقدير نفقة واجبة، أو أية مسألة مالية أخرى ناشئة عن منازعات الأحوال الشخصية أو غيرها، ونصت المادة الثالثة من اللائحة على أن يكون النزاع متعلقاً بالتجارة الدولية، إذا كانت العلاقة النظامية التي يدور حولها هذا النزاع ذات طابع اقتصادي، وترتب عليها آثار في أكثر من دولة، أياً كانت أطراف النزاع. وقال: «إن المسودة أكدت أنه إذا عين طرف عنواناً لغرض الإبلاغ تحديداً، أو عينته هيئة التحكيم، سلّم الإبلاغ إلى ذلك العنوان، ولا يجوز تسليم الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية، مثل الفاكس أو البريد الإلكتروني، إلا إلى عنوان معين أو مأذون به». أما المادة السادسة من مسوّدة اللائحة التنفيذية فنصت على أنه: «إذا رأت الجهة الحكومية اللجوء إلى التحكيم، في النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ مستقبلاً، فتعد دراسة تتضمن موضوع التحكيم ومبررات اللجوء إليه، وأسماء الأطراف ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم». وأفصح ابن محفوظ أن المادة الثامنة أكدت ضرورة أن يتم الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء عن أحكام التحكيم النهائية التي لجأت إليها الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن على الأولياء والأوصياء والنظّار - باستثناء ولاية الأب على أولاده - الحصول على إذن القاضي قبل اللجوء إلى اتفاق التحكيم أو إنهائه، ويحق للقاضي الإذن به مسبقاً.