حظر «الرموش الصناعية» على العاملات في تحضير الأغذية    هيئة الصحفيين السعوديين يقيم ندوة "المواقع الإخبارية التحديات والآمال"    جامعة الملك سعود تُتوّج ببطولة الرياضات الإلكترونية    الخليج يطرح تذاكر مواجهة الاتحاد .. في الجولة 32 من دوري روشن    عساك «سالم» يا عميد    الجدعان يرأس وفد المملكة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية ال 33    «الإسلامي للتنمية» يصدر صكوكاً بقيمة مليارَي دولار أمريكي خلال الربع الأول من هذا العام    نحو سينما سعودية مبهرة    البصمة السينمائية القادمة    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة ال 20 من طلاب وطالبات جامعة طيبة    برعاية ولي العهد.. قمة عالمية تبحث مستجدات الذكاء الاصطناعي    50 مليار دولار فرص استثمارية بمطارات المملكة    681 مليون ريال انخفاض مبيعات النقد الأجنبي بالمصارف    سيدات الأهلي يحصدن كأس الاتحاد لرفع الأثقال    طائرة الأخضر إلى نهائيات كأس آسيا    تحسينات جديدة في WhatsApp    الذكاء الاصطناعي يتعلم الكذب والخداع    نسيا جثمان ابنهما في المطار    إبادة بيئية    جامعة «مالايا» تمنح د. العيسى درجة الدكتوراة الفخرية في العلوم السياسية    إنقاذ ثلاثيني من إصابة نافذة بالبطن    مواد مسرطنة داخل السيارات    وفاة أول زارع كلية خنزير    انتخابات غرفة الرياض    جدة .. سحر المكان    تطوير 12 مشروعاً للعوالم الافتراضية    نائب أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلبة كليات الشرق العربي    سنابل (روشن) زرقاء..!    أرتيتا يحلم بتتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة    أرسنال يسقط اليونايتد ويستعيد الصدارة    استقبل محافظ دومة الجندل.. أمير الجوف يشيد بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية    بعض الدراسات المؤرشفة تستحق التطبيق    " الأحوال" المتنقلة تواصل خدماتها    محافظ جدة يدشن مبادرة " العمل والأسرة"    تدريب 18 ألف طالب وطالبة على الأمن والسلامة في الأحساء    «الأحوال المدنية المتنقلة» تقدم خدماتها في 48 موقعاً    هنأت رؤساء روسيا وقرغيزيا وطاجيكستان.. القيادة تعزي ملك البحرين ورئيس الإمارات    رعى حفل الأهالي وتخريج الجامعيين.. أمير الرياض يدشن مشروعات في المجمعة    أمير تبوك يطلع على إنجازات "التجارة"    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية    كبسولة السعادة .. ذكرى ميلادي الرابعة والأربعون    تنمية المواهب في صناعة الأزياء محلياً    لؤلؤ فرسان .. ثراء الجزيرة وتراثها القديم    أمير نجران يكرّم المتميزين في «منافس»    إنهاء إجراءات المستفيدين من مبادرة طريق مكة آليًا    مختبرات ذات تقنية عالية للتأكد من نظافة ونقاء ماء زمزم    القوات المسلحة تشارك في«الأسد المتأهب» بالأردن    تحضيري القمة العربية يناقش خطة فلسطين للاستجابة الطارئة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير فرع عقارات الدولة    روتين الانضباط وانقاذ الوقت    المراكز الصحية وخدماتها المميّزة    نيابة بمطار الملك خالد على مدار الساعة    نائب أمير مكة يناقش مستوى جاهزية المشاعر لاستقبال الحجاج    سمو أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج غداً    الأرصاد: استمرار التوقعات بهطول الأمطار على عدد من المناطق    الماء    طريق مكة    القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز تعيين الشخص الاعتباري محكماً؟
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 04 - 2012


خالد أحمد عثمان - الاقتصادية السعودية
يمكن القول من حيث المبدأ إن الأشخاص الاعتبارية (المعنوية) مثل الشركات التجارية والمهنية والجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات العامة، تتمتع بأهلية الأداء بالنسبة لحقوقها والتزاماتها التي تدخل في الأغراض والأنشطة التي أنشئت من أجل مزاولتها، وبالتالي فإنه يجوز أن تكون طرفاً في أي دعوى قضائية أو تحكيمية بصفتها مدعية أو مدعى عليها أو متداخلة في دعوى قضائية. بيد أن نظام التحكيم السعودي لا يجيز للأشخاص الاعتبارية العامة أي الحكومية، اللجوء إلى التحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ولكن هل يجوز أن يعين الشخص الاعتباري محكماً للفصل في خصومة بين طرفين أو أكثر؟.. للجواب عن هذا السؤال نعود إلى أحكام نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، فنجد أن المادة الرابعة من نظام التحكيم حددت شروط تعيين المحكمين حيث قررت أن يكون من ذوي الخبرة، حسن السيرة والسلوك، كامل الأهلية، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً. وأوجبت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بأن يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم، ويجوز أن يكون من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف، وعند تعدد المحكمين يكون رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة. ومنعت المادة الرابعة من اللائحة المذكورة من أن يكون محكماً من كانت له مصلحة في النزاع أو حكم عليه بحد أو تعزير في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو حكم بشهر إفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وأجازت المادة (12) من نظام التحكيم رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي وفقاً لإجراءات وقواعد محددة.
ولقد تضمن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أحكاماً حددت الأسباب التي يجوز في حالة توافر أحدها أن يتنحى القاضي من تلقاء نفسه أو رده بناء على طلب أحد الخصوم عن نظر الدعوى، كما حددت الأحوال التي توجب تنحي القضاة عن نظر الدعوى ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم. ولسنا هنا بصدد بيانها وشرحها، وإنما نود القول إن رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي يؤكد الطبيعة القضائية للتحكيم، فالتحكيم في رأي جمهور فقهاء القانون هو عمل قضائي من نوع خاص وهو يؤدي دوراً مهماً في حسم المنازعات بجانب القضاء الرسمي الذي تنظمه الدولة.
ونستخلص من جميع الأحكام النظامية سالفة الذكر أن المحكم مثل القاضي يجب أن يكون شخصاً طبيعياً ولا يجوز للشخص الاعتباري أن يتولى مهمة التحكيم.
ولقد أدهشني أن بعض المحامين الذين يعدون أنفسهم من الراسخين في العلم القانوني، ويكثرون الظهور بهذه الصفة في وسائل الإعلام، لا يجدون حرجاً من صياغة اتفاقات تحكيم بالنيابة عن موكليهم، ويقدمونها لأطراف النزاع لتوقيعها، تتضمن إسناد مهمة التحكيم إلى مكاتب وشركات مهنية، وليس لأشخاص طبيعيين. وهذا لعمر الحق يدل إما على جهل فاضح، وتلك مصيبة. أو يدل على استخفاف بالنظام ومخادعة أصحاب الشأن، والمصيبة في هذه الحالة أعظم.
وجدير بالذكر هنا أنه يجب التفرقة بين وجوب أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً وبين إجراء التحكيم في إطار هيئات أو مراكز التحكيم الدائمة مثل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ومراكز التحكيم في بعض الغرف التجارية المحلية أو الدولية، فهذه الهيئات والمراكز ليس لها في حد ذاتها صفة المحكم، وإنما تقدم التسهيلات اللازمة لتنظيم عملية التحكيم وفقاً لإجراءات محددة، ويتم اختيار المحكمين من الأشخاص الطبيعيين المدرجة أسماؤهم في قوائم لديها أو من غيرهم بحسب اتفاق أطراف النزاع، وأسوق على ذلك مثالاً ما قررته في هذا الشأن المادة (11) من نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي حيث نصت على ما يلي:
(يحتفظ المركز بقائمة للمحكمين يتم إعدادها من قبل غرف التجارة والصناعة بالدول الأعضاء بالمجلس وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها. ويشترط في المحكم أن يكون من رجال القانون أو القضاء أو من ذوي الخبرة العالية والاطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال، وأن يكون متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة، والاستقلال في الرأي).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.