رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر والهلال    رقم جديد للهلال بعد التعادل مع النصر    ضمك يتعادل مع الفيحاء إيجابياً في دوري روشن    نيفيز: الهلال لا يستسلم أبداً.. ونريد تحقيق الدوري من دون أي خسارة    الدفاع المدني ينبه من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    ولي العهد يستقبل الأمراء وجمعاً من المواطنين في المنطقة الشرقية    ضمك يتعادل مع الفيحاء في" روشن"    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    «الدفاع المدني» محذراً: ابتعدوا عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في «آيسف 2024»    طريقة عمل مافن كب البسبوسة    طريقة عمل زبدة القريدس بالأعشاب    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    تأكيد مصري وأممي على ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى غزة    القبض على مقيم ووافد لترويجهما حملات حج وهمية بغرض النصب في مكة المكرمة    الأمن العام يطلق خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على البطاقات المصرفية (مدى) عبر منصة "أبشر"    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    تدشين أول مهرجان "للماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير    «هيئة النقل» تعلن رفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات    السالم يلتقي رواد صناعة إعادة التدوير في العالم    مفتي المملكة يشيد بالجهود العلمية داخل الحرمين الشريفين    «تعليم جدة» يتوج الطلبة الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية    استكمال جرعات التطعيمات لرفع مناعة الحجاج ضد الأمراض المعدية.    المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الألكسو حتى 2026    النفط يرتفع والذهب يلمع بنهاية الأسبوع    خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    الإعلام الخارجي يشيد بمبادرة طريق مكة    ‫ وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامعين في عرعر    قرضان سعوديان ب150 مليون دولار للمالديف.. لتطوير مطار فيلانا.. والقطاع الصحي    بوتين: هدفنا إقامة «منطقة عازلة» في خاركيف    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    رئيس الوزراء الإيطالي السابق: ولي العهد السعودي يعزز السلام العالمي    تراحم الباحة " تنظم مبادة حياة بمناسبة اليوم العالمي للأسرة    محافظ الزلفي يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    حرس الحدود يحبط تهريب 360 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    تشافي: برشلونة يمتلك فريقاً محترفاً وملتزماً للغاية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    الكليجا والتمر تجذب زوار "آيسف 2024"    السعودية والأمريكية    فتياتنا من ذهب    الدراسة في زمن الحرب    الاستشارة النفسية عن بعد لا تناسب جميع الحالات    حراك شامل    ابنة الأحساء.. حولت الرفض إلى فرص عالمية    مدير عام مكتب سمو أمير منطقة عسير ينال الدكتوراة    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    صالح بن غصون.. العِلم والتواضع        فوائد صحية للفلفل الأسود    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    حق الدول في استخدام الفضاء الخارجي    كلنا مستهدفون    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جزائية الرياض" تقضي بقتل تشاديِّين والسجن ل 10 آخرين بينهم 4 سعوديين ويمني
نشر في عاجل يوم 15 - 01 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 12 متهمًا (7 تشاديين و4 سعوديين ويمني) اشتركوا في مجموعة واحدة، وحكم على المتهمين الثاني والثالث (تشاديين) بالقتل تعزيرًا نظير إقدامهما على قتل مستأمن من الجنسية الفرنسية بمحافظة جدة والسطو المسلح على عدد من الشركات الأجنبية، وقررت المحكمة سجن بقية المتهمين مددًا متفاوتة.
وثبت لدى المحكمة إدانة المتهمين بعدة تهم منها: إدانة المتهم الثاني بقتله عمدًا وعدوانًا أحد المستأمنين (فرنسي الجنسية ) ضمن خلية إرهابية تسعى لقتل المعاهدين والمستأمنين بزعم إخراجهم من البلاد وذلك بقيامه مع عدة أشخاص بمتابعة السيارة التي يقودها ذلك المستأمن في محافظة جدة حتى الاقتراب منها وترجُّله من السيارة وإطلاق النار من سلاح رشاش باتجاهه بطلقتين أصابتاه وهروبهم من الموقع، وتأييده القيام بعمليات إرهابية في الداخل تستهدف رعايا الدولة المستأمنين واستحلال السطو المسلح على بعض الشركات الأجنبية.
كما أُدين بسلب ما بالشركات من أموال لاستخدامها في تجهيز الشباب للمشاركة في القتال بالخارج، واشتراكه في السطو المسلح على أحد الأسواق التجارية وقيامهم بسلب مبالغ مالية وبطاقات اتصال مدفوع وعدد من كروت الإنترنت، وشروعه في اغتيال أحد المستأمنين عند خروجه بسيارة ذات لوحات دبلوماسية من القنصلية الأمريكية في محافظة جدة من خلال سعيه للحصول على مسدس بقصد اغتيال الدبلوماسيين الغربيين وحصوله على مسدس من أحد الأشخاص بعد طلبه إياه وحمله معه باستمرار في رباط برجله.
وثبت مراقبة المتهم إحدى القنصليات الأجنبية ورصده سيارة خارجة من القنصلية يقودها شخص وبجواره راكب يدل مظهره على أنه أجنبي ومتابعتها وقيامه بإطلاق النار عدة طلقات على زجاج السيارة بقصد قتل الراكب وإشهار السلاح على أحد المواطنين عند محاولة القبض عليه بعد ارتكابه الجريمة وهروبه من الموقع، وقيامه بالاتفاق مع أحد أفراد الخلية على استهداف المستأمنين في الداخل لقتلهم، وخروجه برفقة شخصين في سيارة مستأجرة للبحث عن مستأمنين بقصد قتلهم وبحوزتهم أسلحة، وعدم الإبلاغ عما أخبره أحدهم من إيواء شخصين مطلوبين أمنيًا هربا من سجن مباحث العاصمة المقدسة، واستعمال جواز سفر مزور.
كما ثبت إدانة المتهم الثالث بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال اختلاطه بعدد ممن يحمل المنهج المنحرف، وانتحاله شخصية أحد الأشخاص من خلال استخدام بطاقته الشخصية في تصرفاته ومن ذلك استئجار شقة لإيواء أخيه المدعى عليه الأول الهارب من رجال الأمن واستحلاله ضمن خلية إرهابية السطو المسلح على بعض الشركات الأجنبية وسلب ما بها من أموال لاستخدامها في تجهيز الشباب في السفر للمشاركة بالقتال في الخارج إثر سماعه فتوى تجيز ذلك من أحد الأشخاص التشاديين.
وأدين بالاشتراك في عملية اغتيال المستأمن الفرنسي من خلال إحضاره سلاحًا رشاشًا كان يخفيه في مستودع أحد المساجد ومرافقته في السيارة المستأجرة شخصين أحدهما الثاني الذي كان ممسكًا بالسلاح المذكور وقيامهم برصد المجني عليه ومتابعته إلى داخل أحد الشوارع حتى قام الثاني بإطلاق النار عليه وقتله ومن ثم هروبهم من الموقع وقيامه بإعادة إخفاء السلاح المستخدم في الجريمة في المسجد، والاشتراك في الشروع في اغتيال أحد الأشخاص بعد رصده ومتابعته وعدولهم عن ذلك عند شكهم في جنسيته بالصفة الواردة في اعترافه، وحيازة سلاح رشاش مع ذخيرته بقصد الإفساد والإخلال بالأمن والاشتراك في حيازة سلاح رشاش آخر ومسدس للقصد ذاته.
وأُدين بقية المتهمين بانتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وذلك بتكفير الدولة وولاة الأمر فيها واستباحة الدماء المعصومة من المعاهدين داخل البلاد لإخراجهم منها واستباحة محاربة الدولة ومن أعانهم من رجال الأمن واعتبار ذلك جهادًا في سبيل الله، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الخروج أو محاولة الخروج إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال هناك، والتستر على بعض المطلوبين أمنيًا وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة الحكم بقتل المتهمين الثاني والثالث وسجن الآخرين من 4 سنوات إلى 22 سنة تفصيلها كالتالي.
- إدانة المدعى عليه الأول (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين استنادًا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الثاني (تشادي) ونظرًا لشناعة جرائم المدعى عليه وتعددها وتنوعها، فقد قررت المحكمة قتله تعزيرًا له وردعًا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
- إدانة المدعى عليه الثالث (تشادي) ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه وتعددها وتنوعها، فقد قررت المحكمة قتله تعزيرًا له وردعًا لمن تسوِّل له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
- إدانة المدعى عليه الرابع (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين استنادًا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الخامس (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لعقوبة السجن استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه السابع (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ألفا ريال استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومدة سنة استنادًا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الثامن (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
-إدانة المدعى عليه التاسع (يمني) والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه العاشر (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات مع احتساب مدة إيقافه كونه مطلق السراح ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وفقا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات مع احتساب مدة إيقافه كونه مطلق السراح ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات مع احتساب مدة إيقافه كونه مطلق السراح ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وستة أشهر وفقا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وسيرفع الحكم وجوبًا للثاني والثالث إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهما بالقتل، كما قرّر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم ، وأفهموا من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظامًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.