الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج طلبة «كلية الأعمال» في جامعة الفيصل    إصابة مغنٍّ فرنسي شهير بطلق ناري    الأوبرا قنطرة إبداع    379 مليار ريال القيمة السوقية للشركات المدرجة بقطاعي الاتصالات والتقنية    "جنّات" جازان تثمر 30 نوعاً من "الفواكه"    "5 ضوابط" جديدة بمحمية "الإمام تركي"    سوناك وشولتس يتعهّدان دعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر" (تحديث)    140 مقبرة جماعية في غزة    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي بوفد من كبار مساعدي ومستشاري أعضاء الكونغرس الأمريكي    حزب الله يطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل ردّاً على مقتل مدنيين    الفيحاء يستقبل الطائي.. والأهلي يحل ضيفاً على الرياض.. والوحدة يلتقي الحزم    هلاليون هزموا الزعيم    حجار التعصب تفرح بسقوط الهلال    فرنانديز ينقذ يونايتد من السقوط أمام شيفيلد بدوري إنجلترا    اللي فاهمين الشُّهرة غلط !    لا تستعجلوا على الأول الابتدائي    اللهيبي تُطلق ملتقى «نافس وشركاء النجاح»    نجاح تسويق الرؤية    مين السبب في الحب ؟!    مشاهدات مليارية !    أهلاً بالأربعين..    مكتبة الملك فهد تُطلق مبادرة "الوصول الحر" لإصداراتها    النفع الصوري    حياكة الذهب    إجراء أول عملية استبدال ركبة عبر «اليوم الواحد»    الإسباني "خوسيلو" على رادار أندية الدوري السعودي    عيدية كرة القدم    جاسم أحمد الجاسم عضو اتحاد القدم السابق ل"البلاد": الهلال يغرد خارج السرب.. وحديث المجالس وضع" هجر" في مهب الريح    تحت رعاية وزير الداخلية.. "أمن المنشآت" تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    زراعة 2130 شجرةً في طريق الملك فهد بالخبراء    «سدايا» تطور مهارات قيادات 8 جهات حكومية    أسرة البخيتان تحتفل بزواج مهدي    افتتاح ثلاث مدارس للطفولة المبكرة في اللِّيث    انطلاق "التوجيه المهني" للخريجين والخريجات بالطائف    "أم التنانين" يزور نظامنا الشمسي    مسبح يبتلع عروساً ليلة زفافها    "إكس" تطلق تطبيقاً للتلفاز الذكي    اكتشاف بكتيريا قاتلة بمحطة الفضاء الدولية    961 مليونا ً لمستفيدي «سكني»    معرض عسير يستعرض فرص الاستثمار العقاري    دورة تأهيلية ل138 مستفيداً ومستفيدةً من برنامج الإعداد للابتعاث    مقصد للرحالة والمؤرخين على مرِّ العصور.. سدوس.. علامة تاريخية في جزيرة العرب    رسالة فنية    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    أمير الشرقية: القيادة تولي العلم والتنمية البشرية رعاية خاصة    تجهيز السعوديين للجنائز «مجاناً» يعجب معتمري دول العالم    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    بعضها يربك نتائج تحاليل الدم.. مختصون يحذرون من التناول العشوائي للمكملات والفيتامينات    تجاهلت عضة كلب فماتت بعد شهرين    قطاع القحمة الصحي يُنظّم فعالية "الأسبوع العالمي للتحصينات"    أمير حائل يرفع الشكر والامتنان للقيادة على منح متضرري «طابة» تعويضات السكن    أمير عسير يواسي أسرة آل جفشر    الديوان الملكي: الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية    صندوق النقد يدشن مكتبه الإقليمي بالرياض    المجمع الفقهي الإسلامي يصدر قرارات وبيانات في عددٍ من القضايا والمستجدات في ختام دورته ال 23 clock-icon الثلاثاء 1445/10/14    أمير تبوك: عهد الملك سلمان زاهر بالنهضة الشاملة    إشادة عالمية بإدارة الحشود ( 1 2 )    طريقة عمل ديناميت شرمب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر «عكاظ»: مشروع النظام الجزائي يخفض تكاليف عقوبات الحبس ب «البديلة»
نشر في عكاظ يوم 17 - 11 - 2021

أكدت مصادر «عكاظ» أن مشروع النظام الجزائي للعقوبات يهدف الى خفض تكاليف عقوبات السجن السالبة للحرية بالعقوبات البديلة، وتطبيق المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة، كنظريات الحد من العقاب وانحسار الجرائم، وتحقيق العدالة الجنائية، وزيادة شعور ذوي المصلحة بالعدالة، إضافة الى حماية حقوق الإنسان. ونقلت المصادر أن عدداً من الجهات تواصل دراسة شاملة لآلية نظام للعقوبات البديلة مع التأكيد على انحصار الجهات المخولة بإيقاع العقوبات في المحاكم دون غيرها.
وتتمثل أبرز ملامح النظام في حصر نطاق العقوبة في الأفعال المنصوص عليها بنص نظامي، وحصر العقوبات التي توقعها جهات المحاكمة على العقوبات المنصوص عليها نظاماً، وهو ما يعرف بمبدأ (شرعية الجرائم والعقوبات) والتأكيد على انحصار المساءلة الجزائية على شخص مرتكب الجريمة دون غيره، وهو ما يعرف بمبدأ (شخصية العقوبة)، يضاف لها التأكيد على أن الأصل هو براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه، وهو ما يعرف بمبدأ (افتراض البراءة).
وفي شأن ذي صلة قدم عضو النيابة العامة السابق المحامي حكم الحكمي مقترحاً الى وزارة العدل بشأن تفعيل استبدال الاحكام البدنية من الحبس إلى العقوبة المالية في القضايا الجنائية التعزيرية عموماً والمنظمة خصوصاً.
وأوضح في خطاب وجهه لوزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني إن أغلب المتهمين الذين تعامل معهم خلال عمله عضو نيابة عامة - سابقاً - ومحامياً حالياً لديهم الرغبة الجادة في افتداء سجنِهم، بدفع قيمة العقوبة المالية بحدها الأعلى المنصوص عليها في النظام الجزائي (التعزيرية) محل الحكم، مقابل قيام الجهات القضائية بعدم الحكم عليه بالعقوبة البدنية (السجن).
وأضاف الحكمي: من شأن الموافقة على تفعيل تقديم العقوبة المالية على العقوبة البدنية (السجن)، أن تسهم بزيادة الإيرادات الحكومية، إضافة إلى توفير التكاليف المالية التي تتحملها خزينة الدولة سنوياً عند سجن المحكوم عليهم شرعاً، إضافة لتلافي الأضرار الأخرى لعقوبة السجن على المتهم وذويه وغيرهم وهو ما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي جعلت حفظ المال من الضروريات الخمس على أن يكون ذلك وفق ضوابط محددة منها على سبيل المثال استثناء عقوبات الحق الخاص وأصحاب السوابق.
واستند الحكمي في مقترحه إلى ما نصت عليه المادتان الخامسة والسادسة من نظام ايرادات الدولة التي منحت ميزات ومكافآت تشجيعية للجهات العامة وللموظفين حيث نصت المادة الخامسة على (يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها ضمن اعتمادات ميزانيتها ما يقابل 20% من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المتهية عن السنة السابقة عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات).
ونصت المادة السادسة من نظام إيرادات الدولة (تمنح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة).
واستشهد المحامي الحكمي في معرض التفاصيل الى وجود أنظمة منحت المحاكم تقدير العقوبة بين السجن أو الغرامة أو بهما معاً التي تصل إلى ملايين الريالات مثل ما ورد في المادة 9 من نظام مكافحة التستر الذي فاضل بين عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.