السديري يفتتح الجناح السعودي المشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات 49    آبل تسحب واتس آب وثريدز من متجرها الإلكتروني في الصين    موعد مباراة السعودية وتايلاند اليوم    التلفزيون الإيراني: منشآت أصفهان «آمنة تماماً».. والمنشآت النووية لم تتضرر    «العالم الإسلامي»: نأسف لفشل مجلس الأمن في قبول العضوية الكاملة لفلسطين    رسالة من كاراسكو لجماهير الشباب بعد الفوز على أبها    السينما في السعودية.. الإيرادات تتجاوز 3.7 مليار ريال.. وبيع 61 مليون تذكرة    وفاة الممثل المصري صلاح السعدني    خطيب الحرم المكي يوصى المسلمين بتقوى الله وعبادته والتقرب إليه    الشاب محمد حرب يرزق بمولوده الأول    خطيب المسجد النبوي: أفضل أدوية القلوب القاسية كثرة ذكر الله تعالى    أمين مجلس التعاون : عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعتبر خطوة للوراء في جهود تحقيق السلام    كلوب: الخروج من الدوري الأوروبي يمكن أن يفيد ليفربول محليا    أمانة حائل تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري    الطقس: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    "الجدعان": النفط والغاز أساس الطاقة العالمية    "العقعق".. جهود ترفض انقراض طائر عسير الشارد    مسح أثري شامل ل"محمية المؤسس"    يوتيوب تختبر التفاعل مع المحتوى ب"الذكاء"    قطار "الرياض الخضراء" في ثامن محطاته    فوائد بذور البطيخ الصحية    هيئة التراث ‏تقيم فعالية تزامناً اليوم العالمي للتراث بمنطقة نجران    «المظالم»: 67 ألف جلسة قضائية رقمية عقدت خلال الربع الأول من العام الحالي    «التراث»: استيطان كهف «أم جرسان» بالمدينة قبل 6 آلاف عام قبل الميلاد    الطائي يصارع الهبوط    «استمطار السحب»: 415 رحلة استهدفت 6 مناطق العام الماضي    أقوال وإيحاءات فاضحة !    تخلَّص من الاكتئاب والنسيان بالروائح الجميلة    غاز الضحك !    الفقر يؤثر على الصحة العقلية    مصر تأسف لعدم منح عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة    مجلس جامعة جازان يعيد نظام الفصلين الدراسيين من العام القادم    الاحمدي يكتب.. العمادة الرياضية.. وحداوية    سلطان البازعي:"الأوبرا" تمثل مرحلة جديدة للثقافة السعودية    "أيوفي" تعقد جلسة استماع بشأن معايير الحوكمة    تَضاعُف حجم الاستثمار في الشركات الناشئة 21 مرة    أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    اليحيى يتفقد سير العمل بجوازات مطار البحر الأحمر الدولي    في حب مكة !    الدمّاع والصحون الوساع    المستقبل سعودي    الجامعات وتأهيل المحامين لسوق العمل    الرباط الصليبي ينهي موسم أبو جبل    الإصابة تغيب كويلار أربعة أسابيع    فيصل بن تركي وأيام النصر    أمير الرياض يستقبل مدير التعليم    المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقرير فرع عسير    إنطلاق مؤتمر التطورات والابتكارات في المختبرات.. الثلاثاء    الرويلي ورئيس أركان الدفاع الإيطالي يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري    نائب أمير الرياض يقدم تعازيه ومواساته في وفاة عبدالله ابن جريس    دعم سعودي ب 4 ملايين دولار لعلاج سوء التغذية باليمن    وزارة الداخلية تعلن بداية من اليوم الخميس تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%    أمير الباحة: القيادة حريصة على تنفيذ مشروعات ترفع مستوى الخدمات    محافظ جدة يشيد بالخطط الأمنية    شقة الزوجية !    تآخي مقاصد الشريعة مع الواقع !    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن معمر    سمو أمير منطقة الباحة يلتقى المسؤولين والأهالي خلال جلسته الأسبوعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة العليا» تحسم جدلاً بين محكمتين حول «حادث مروري»
نشر في عكاظ يوم 29 - 09 - 2020

حسمت المحكمة العليا تدافع الاختصاص في حادث مروري بين المحكمة العامة والمحكمة الجزائية في جدة، وقررت باعتبارها أعلى جهاز قضائي بالمملكة أن الدعوى من اختصاص المحكمة العامة تطبيقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
وكانت النيابة أقامت دعوى مرورية أمام المحكمة العامة ضد مقيم اتهمته بالتسبب في حادث سير، وصدر حكم بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة، ثم أقيمت الدعوى ذاتها أمام المحكمة الجزائية فصدر حكم مماثل بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة في الدعوى، ليتم رفعها إلى المحكمة العليا لحسم التدافع السلبي بين المحكمتين. ودرست الدائرة القضائية المختصة في المحكمة العليا الحكمين الصادرين بعدم الاختصاص، واطلعت على المعاملة ومرفقاتها، ودرست صورة الصكين، وأكدت في قرارها أن العبرة في تحديد الاختصاص طلبات المدعي العام الذي أوصى بالعقوبة الواردة في (المادة 62) من نظام المرور، وفق ما جاء في الصكين الصادرين في الموضوع.
وكشفت المحكمة العليا أن الدعوى كانت بسبب حادث مروري نتيجة عكس السير في الطريق، وأن إثبات الإدانة وتوقيع العقوبة في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، من اختصاص الدوائر المرورية بالمحاكم العامة، بناء على ما ورد في نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء المبلغ للمحاكم.
وشددت المحكمة العليا أن إثبات الإدانة وتوقيع العقوبة في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية باق على ما هو عليه لدى المحاكم العامة، كما جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء، ولأن ما يطالب به المدعي العام من التعزير المنظم مستثني من الدوائر الخاصة بالمنظم، لذلك كله؛ قررت المحكمة العليا إحالة القضية للمحكمة العامة بمحافظة جدة؛ لاختصاصها بنظر الدعوى، «وعليها النظر في الدعوى وفق المقتضى الشرعي والنظامي، مع مراعاة تطبيق تعليمات الاستئناف».
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا أيد فيه ما ورد عن لجنة مشكلة من المجلس والنيابة العامة ووزارة العدل، بشأن تحديد الجهة المختصة بإيقاع عقوبة مخالفة قيادة السيارة تحت تاثير المسكر أو المخدر إذا ارتبطت بقضية من اختصاص المحكمة الجزائية، وتضمن القرار الموافقة على مباشرة المحاكم والدوائر الجزائية النظر في إثبات الوصف الجرمي في قيادة السيارة تحت تاثير المسكر أو المخدر وإيقاع العقوبة عليها وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
وعلق مصدر مختص بقوله إن مباشرة دعاوى الحوادث المرورية تعتبر من اختصاص الدوائر المرورية في المحاكم العامة إلا إذا ارتبط الحادث المروري بشرب المسكر أو المخدر فيكون الاختصاص للمحاكم الجزائية.
وأوضحت وزارة العدل في حسابها على تويتر أن الدوائر المرورية دوائر قضائية تحت ولاية المحاكم العامة وتختص بالدعاوى الناشئة عن الحوادث وعن مخالفات نظام المرور. وتشكلت دوائر مرورية في المحاكم العامة بمدن المملكة مختصة بالقضايا المرورية لتكون نواة لتشكيل محاكم مرورية متى دعت الحاجة لذلك وتتولى الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية بحيث تتحول هذه الدوائر إلى محاكم مرورية.
وتختص الدوائر القضائية المرورية بالنظر في دعاوى تركيز نسبة الإدانة في المسؤولية عن الحادث أو الخطأ المروري (الحق العام)، وقضايا المنازعات المالية لتلفيات السيارات وغيرها وكذلك الأرش للجروح (الحق الخاص)، وقضايا المخالفات المرورية الواردة في نظام المرور ولائحته التنفيذية في ما يتعلق بالحق التأديبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.