قالت معلومات، إن توجيهات عليا طالبت باعتماد عقوبة "التشهير الإلكتروني" في قضايا "الشيكات من دون رصيد". وأضافت المصادر أن التوجيهات قضت بالموافقة على تعديل تم في هذا الشأن، على أن يكون تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية وفقًا لنظام المناطق. وأوضحت المعلومات (بحسب عكاظ)، أن عملية التشهير ستتم عبر الحسابات الموثقة رسميًا لإمارات المناطق في مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك بعد دراسة ل"هيئة الخبراء بمجلس الوزراء" بطلب مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، حول قرارات الحق العام. وتمت إضافة تعديل ينص على: "على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بالعمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات". وأضاف التعديل: "خاصة إيقاع عقوبتي السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة". كما تضمن التعديل: "إن لم تكن فيها صحيفة ففي أقرب منطقة لها أو النشر في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك على نفقة مرتكب الجريمة".