طرحت وزارة الداخلية مشروع لائحة الأحكام والعقوبات لمخالفي أنظمة الحج بهدف الحد والتقليل من مخالفي نظام الحج دون تصريح والعمل على ردع الفئة المخالفة لتفادي حدوث مشاكل تنظيمية في إدارة وتنظيم الحشود، أو أمنية تخالف الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج. وتنوعت العقوبات التي سيتم تطبيقها على مخالفي أنظمة الحج بين السجن والغرامة والحرمان من الحج، وفيما يلي نص العقوبات: عقوبات ستطبق على المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي -سيعاقب كل من يدخل المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، ويدون في سجله بأنه قد أدى الحج ذلك العام، وفي حال تكرارها تتضاعف العقوبات الموقعة في الموسم السابق. -ستفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على من يتم ضبطه مخالفًا (محرما بلا تصريح) على مداخل مدينة مكةالمكرمة والحزام الداخلي لها والمشاعر المقدسة ومحطة قطار خادم الحرمين الشريفين بالرصيفة، وفي حال تكرارها تتضاعف العقوبات الموقعة في المرة السابقة، ولا يُمكّن من الحج لمن يتم رصده خارج المشاعر المقدسة. – يتم العمل بتطبيق العقوبات المتعلقة بالمخالفتين السابقتين اعتباراً من 28 ذو القعدة من كل عام، وفي حال تكرار إحدى هاتين المخالفتين للمرة الثالثة تتم معاقبة المخالف بغرامة مالية، بالإضافة إلى إحالته إلى النيابة العامة للنظر في سجنه لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 6 أشهر واتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً. وفق "أخبار 24". – يتم معاقبة كل من يقوم بنقل حجاج بدون تصاريح حج بغرامة ماليه لا تتجاوز 50 ألف ريال وتتعدد بتعدد الأشخاص أو السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بهما معا، وتصادر وسيلة النقل المستخدمة إن كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ ولا تكون المصادرة إلا بحكم قضائي، والتشهير بحق الناقل. عقوبات ستطبق على غير المواطنين أو غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي -يتم معاقبة المخالف لأنظمة الحج من غير السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله للمملكة، وذلك وفقاً للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية. يتم منع الأجانب والمقيمين من الدخول لمدينة مكةالمكرمة اعتباراً من 25 من شهر شوال من كل عام ماعدا المقيمين فيها أو الذين لديهم أعمال خلال الموسم شريطة حصولهم على التصريح اللازم من الجوازات، وذلك تطبيقا للأمر السامي الكريم رقم 7944/م ب الصادر بتاريخ 6 /11 /1427ه. الجهة المنفذة للعقوبات وإبداء التظلم نصت اللائحة على أن تتولى قطاعات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية الأخرى المساندة لها المختصة ضبط المخالفات الواردة في لائحة الأحكام والعقوبات لمخالفي أنظمة الحج، وتطبيق العقوبات وفق الإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن. وبينت أن العقوبات تصدر بقرار من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، أو من يفوضه، ويجوز بقرار من سموه نقل اختصاص النظر في هذه المخالفات إلى لجان إدارية تشكل لهذا الغرض في الوزارة. وأضافت أن وزير الداخلية هو من يصدر القرارات التنفيذية لتطبيق ما ورد في هذه الأحكام، مؤكدة أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها من هذه الأحكام التظلم لدى ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تبليغه، أو علمه بالقرار.