- إعداد مشروع لتنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة - بناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بممتلكات - وضع ضوابط لتقييم العقارات وشرائها أو استئجارها حددت لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة 13 مهمة واختصاصا للهيئة العامة لعقارات الدولة لتنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء. وتتولى الهيئة وفقا للمهام والاختصاصات، وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، ووضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، وإقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية أو غيرها وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء. وتتضمن مهام الهيئة، اعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، بما يمكنها من تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة، وحفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة، وبناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد معايير ومواصفات قياسية لذلك. كما تتضمن مهام واختصاصات الهيئة وضع قواعد وضوابط لاستثمار عقارات الدولة، والتصرف فيها، ووضع ضوابط لتقييم العقارات وشرائها، أو استئجارها، وتقويم عقارات الدولة، ومراجعته دوريا، ووضع معايير ومواصفات قياسية، وتطويرها، لتشغيل العقارات المملوكة للدولة، وإدارتها، وصيانتها، والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة. وللهيئة تأسيس شركات بمفردها، أو بمشاركة الغير، تسهم في تمكين الهيئة من أداء مهماتها وغاياتها، وتخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولها أن تُسند أداء بعض مهماتها إلى هذه الشركات. ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية عدة جهات حكومية، حيث يجب ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وفيما عدا رئيس المجلس والمحافظ، تكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء. ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذه الترتيبات، وله على وجه خاص القيام بالواجبات منها إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية لأعمال الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية، واعتماد مشروع ميزانية الهيئة، والموافقة على حساب الهيئة الختامي، والتقرير السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. كما يتولى مجلس الإدارة الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، والموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأنظمة المتبعة، والموافقة على تأسيس الشركات. وللمجلس - في سبيل تحقيق أغراضه ودون إخلال بالواجبات المنوطة به - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه، أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. ويجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرة واحدة كل (أربعة أشهر)، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه لرئاسة الاجتماع في حال غيابه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.