ينص نظام التأمين أن تتوافر في المشترك للحصول على «ساند» عدة شروط من أهمها ألا يترك العمل بمحض إرادته، وألا يكون مفصولا بسبب راجع إليه، وأن يكون قادرا على العمل وفقا للمادة الثامنة، ويستحق الموظف الحصول على تعويض «ساند» في حال انتهاء العقد «محدد المدة» وعدم تجديد يجب استيفاء بقية الشروط. تحديد الأجر تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على 2% من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن 0,5%، على أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد، ويدفع المشترك النصف الآخر، وفقا للمادة السابعة شروط الاستحقاق 1 - يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام ج- ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه د- ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص ه- ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته و- أن يكون قادرا على العمل ز- ألا يكون قد بلغ سن الستين ح- التسجيل في الوزارة ط- البحث الجاد عن عمل ي- الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة ك- التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة