هل تشتعل جبهة جنوب لبنان ؟    روسيا: زيارة بلينكن للصين تهدف لتمزيق العلاقات بين موسكو وبكين    الأخضر السعودي 18 عاماً يخسر من مالي    الإبراهيم: تشجيع الابتكار وتطوير رأس المال البشري يسرعان النمو الاقتصادي    النفط يستقر فوق 88 دولاراً.. وأسهم أمريكا تتراجع    «الرابطة» تُدين استمرار الاحتلال ارتكاب جرائم الحرب في غزة    الإبراهيم: إستراتيجياتنا تحدث نقلة اقتصادية هيكلية    الراقي في اختبار مدرسة الوسطى.. الوحدة والفيحاء يواجهان الحزم والطائي    ميندي وهندي والنابت مهددون بالغياب عن الأهلي    إنشاء مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    أدوات الفكر في القرآن    4 نصائح طبية عند استعمال كريم الوقاية من الشمس    الملك يغادر المستشفى بعد استكمال فحوصات روتينية    بيع "لوحة الآنسة ليسر" للرسام كليمت بمبلغ 32 مليون يورو    الأوبرا قنطرة إبداع    في ذكرى انطلاقة الرؤية.. مسيرة طموحة لوطن عظيم    الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج طلبة «كلية الأعمال» في جامعة الفيصل    اللهيبي تُطلق ملتقى «نافس وشركاء النجاح»    اللي فاهمين الشُّهرة غلط !    لا تستعجلوا على الأول الابتدائي    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي بوفد من كبار مساعدي ومستشاري أعضاء الكونغرس الأمريكي    هلاليون هزموا الزعيم    مين السبب في الحب ؟!    مشاهدات مليارية !    أهلاً بالأربعين..    "5 ضوابط" جديدة بمحمية "الإمام تركي"    النفع الصوري    حياكة الذهب    سوناك وشولتس يتعهّدان دعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر" (تحديث)    إجراء أول عملية استبدال ركبة عبر «اليوم الواحد»    زراعة 2130 شجرةً في طريق الملك فهد بالخبراء    166 مليار ريال سوق الاتصالات والتقنية بالسعودية    مسبح يبتلع عروساً ليلة زفافها    "إكس" تطلق تطبيقاً للتلفاز الذكي    أسرة البخيتان تحتفل بزواج مهدي    انطلاق "التوجيه المهني" للخريجين والخريجات بالطائف    "أم التنانين" يزور نظامنا الشمسي    اكتشاف بكتيريا قاتلة بمحطة الفضاء الدولية    «سدايا» تطور مهارات قيادات 8 جهات حكومية    961 مليونا ً لمستفيدي «سكني»    أمير الشرقية: القيادة تولي العلم والتنمية البشرية رعاية خاصة    تحت رعاية وزير الداخلية.. "أمن المنشآت" تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    دورة تأهيلية ل138 مستفيداً ومستفيدةً من برنامج الإعداد للابتعاث    مقصد للرحالة والمؤرخين على مرِّ العصور.. سدوس.. علامة تاريخية في جزيرة العرب    رسالة فنية    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    الإسباني "خوسيلو" على رادار أندية الدوري السعودي    عيدية كرة القدم    تجهيز السعوديين للجنائز «مجاناً» يعجب معتمري دول العالم    جاسم أحمد الجاسم عضو اتحاد القدم السابق ل"البلاد": الهلال يغرد خارج السرب.. وحديث المجالس وضع" هجر" في مهب الريح    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    بعضها يربك نتائج تحاليل الدم.. مختصون يحذرون من التناول العشوائي للمكملات والفيتامينات    تجاهلت عضة كلب فماتت بعد شهرين    قطاع القحمة الصحي يُنظّم فعالية "الأسبوع العالمي للتحصينات"    أمير عسير يواسي أسرة آل جفشر    أمير حائل يرفع الشكر والامتنان للقيادة على منح متضرري «طابة» تعويضات السكن    المجمع الفقهي الإسلامي يصدر قرارات وبيانات في عددٍ من القضايا والمستجدات في ختام دورته ال 23 clock-icon الثلاثاء 1445/10/14    أمير تبوك: عهد الملك سلمان زاهر بالنهضة الشاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يرفض إدانة 3 أحداث بتهمة الركض أمام كاميرات ساهر
نشر في الوطن يوم 24 - 03 - 2021

رفض القضاء إدانة 3 أحداث وجهت إليهم النيابة العامة تهم تتعلق بمخالفة الآداب العامة، والعبث بكاميرات الرصد الآلي للمخالفات المرورية (ساهر) بالركض أمامها من أجل تصويرهم، معتبرة أن هذا الفعل مجرم ومحرم شرعا، ومطالبة بتعزيرهم بعقوبة زاجرة. وأكدت المحكمة أن ما أقدم عليه الأحداث ليس جريمة جنائية يحالون بسببها إلى المحكمة، لإيقاع عقوبة تعزيرية مرسلة بسببها، فلا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي.
في التفاصيل
تقدمت النيابة العامة برفع دعوى، وجهت خلالها الاتهام لعدد من الأحداث بمخالفة الأداب العامة والعبث بكاميرات الرصد الآلي للمخالفات المرورية (ساهر) بالركض أمامها من أجل تصويرهم، وهو فعل محرم شرعا، وذلك بناء على عدد من الأدلة والقرائن التي قدمها الادعاء، لإثبات مخالفتهم بالركض للتأكد من أن الكاميرات تعمل، بالإضافة إلى ما ورد في محضر القبض المعد من قِبل الدوريات الأمنية المرفق.
كامل الأهلية
شدد الادعاء على أن ما أقدم عليه المدعى عليهم، وهم بكامل أهليتهم المعتبرة، شرعا فعل محرم ومجرم، ومعاقب عليه شرعا، مما يتعين معه إحالتهم إلى المحكمة وفقا للمادتين «126» و«129» من نظام الإجراءات الجزائية، لإثبات إدانتهم بما أسند إليهم، والحكم على الحدث الأول بالعقوبة الواردة في الفقرة «3» من المادة «15» من نظام الأحداث، والحكم على الثاني والثالث بعقوبة تعزيرية، تزجرهما وتردع غيرهما.
وأشار الحكم أيضا إلى أن المدعى عليهم أجابوا على التهم الموجهة إليهم في لائحة الدعوى بأن ما جاء في الدعوى غير صحيح، قائلين: «نحن نزلنا من السيارة، وركضنا أمام كاميرا ساهر لتصويرنا، ثم ركبنا السيارة وانصرفنا، ونحن لم نظن أننا سنعاقب لقاء هذا».
تسبيب الحكم
ذكر القاضي في تسبيب الحكم: «ما أقدم عليه المتهمون ليس جريمة جنائية يحالون بسببها إلى المحكمة، لإيقاع عقوبة تعزيرية مرسلة بسببها، فلا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، وما ذكر في لائحة الدعوى أن ما أقدم عليه المتهمون «فعل محرم ومجرم ومعاقب عليه شرعا» لا تعلم الدائرة مستندا له، فهل الركض أمام كاميرا يعد عبثا بها، وهل يعاقب بموجبه الراكض بعقوبة تعزيرية بسبب ركضه، وكأنهم قاموا بإتلافها أو طمس عدستها، لمنعها من التصوير، أو محاولة ذلك، للمطالبة بتعزيرهم تعزيرا مرسلا، وإحالتهم إلى المحكمة بموجب ذلك».
إعادة النظر
أضاف القاضي: «مثل هذه الدعوى التي تحال من النيابة تحتاج لإعادة نظر منهم، فليس كل فعل محظور يعد جريمة، فهناك فعل محظور يعد مخالفة، فلو سلمنا أن ما أقدم عليه المتهمون فعل «محرم» و«مجرم» فأقصى ما يتم اتخاذه بموجبه هو تطبيق المادة السادسة من لائحة المحافظة على الذوق العام، وتطبيق هذه المخالفات التي تصدر من وزارة الداخلية هو من اختصاص جهات الضبط، والاعتراض على هذه المخالفات ومن أوقعت عليه من اختصاص ديوان المظالم».
حق الاعتراض
قال القاضي: «لم تثبت لدي إدانة المدعى عليهم بما يوجب إدانتهم الجزائية، وتعزيرهم شرعا بموجب ذلك، وقررت رد دعوى المدعي العام وطلباته فيها، وبما سبق حكمت وجرى تسليم المدعي العام نسخة من الحكم في هذه الجلسة، وجرى إفهامه أن له الاعتراض على الحكم خلال المدة المقررة نظام للاعتراض، وهي 30 يوما، تبدأ من الغد، وإذا مضت هذه المدة ولم يقدم اعتراضه خلالها، فإن حقه في تقديم اعتراضه يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.